logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-2011, 06:33 PM
  #1
عالي مستواه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 18
افتراضي عاجل وللاهميه

ذ اتجه شخص بشيك ورفع الدعوه المدنته هل يجوز له بعد ذلك الاتجاه بهذه الدعوه الى المحكمه الجزائيه
عالي مستواه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 10:50 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انا سمعت عن هذا الحكم استاذي وبحثت عنه ولم اجده

واللي عنده اخواني هذا الحكم او سمع عنه يرشدنا عنه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 01:34 PM
  #3
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

ذ اتجه شخص بشيك ورفع الدعوه المدنته هل يجوز له بعد ذلك الاتجاه بهذه الدعوه الى المحكمه الجزائيه


مع كل الإحترام لسعادة الاستاذ / محمد البادي المحترم
فإذا كان السائل يقصد بالدعوي المدنية المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني وهو صاحب الإختصاص الأصيل بالدعوى المدنية فإنه لايجوز له إقامة الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية أما المحكمة الجزائية والعكس يحق لمن ترك دعواه المدنية المنظورة بالتبعية للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية أن يترك دعواه المدنية ويقيمها أما المحكمة المدنية المختصة هذا في شأن الدعوى المدنية

أما تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية من قبل النيابة العامة عن جريمة إصدار شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للصرف فإنه تخضع للتقادم ا بإعتبارها جنحة تنقضي فبها الدعوى الجزائية بمضي خمسة سنوات من يوم وقوع الجريمة عملاً بمقتضى نص المادة 20 من قانون الإجراءلت الجزائية

وأتمنى أن أكون وفقت في الرد والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 04:33 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عند الحكم استاذي
وانا قلت في ردي انا سمعت عن هذا الحكم فلم اجده

فاذا تملكه استاذي لا تبخل علينا في ادراجه في المنتدى للاستفادة منك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 08:03 PM
  #5
واحد من الناس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 25
افتراضي

كلامك زين يا حمزة
واحد من الناس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 08:10 PM
  #6
واحد من الناس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 25
افتراضي

كلامك ‏ زين ‏ يا ‏ حمزة ‏ ‏ ‏ ‏ و نحب ‏ أن ‏ تفسر ‏ لنا ‏ حالات ‏ انقضاء ‏ الدعوي الجزائية بمضي المدة والانقضاء بمرور الزمن وسقوط الحكم
واحد من الناس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2011, 10:39 AM
  #7
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

مشكور ياخوي واحد من الناس على مرورك الطيب

إنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة أو بمرور الزمن أو بالتقادم فكلها مسمى واحد وهو سبب عام من أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية . والتقادم معناه إنقضاء حق الدولة في معاقبة المتهم لمرور مدة زمنية حددها المشرع ويستثنى من ذلك جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام والسجن المؤبد فلا يسري عليها التقادم
وتنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات خلاف ما هو مستثنى من التقادم من تاريخ وقوع الجريمة ومضي خمس سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ويبدأ الميعاد من يوم وقوع الجريمة .ولايوقف سريان مدة التقادم ألذي تنقضي به الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب .

بالنسبة لسقوط الأحكام بمضي المدة فإن المشرع لايستخدم تعبير سقوط الأحكام بمضي المدة ولكن يستخدم تعبير سقوط العقوبة المقضي بها و تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

ويستبعد من سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالإعدام أو السجن المؤبد
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة وفي الجنح بمضي خمس سنين وفي المخالفات بمضي سنتين
وتحسب مدة السقوط أعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
أما العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدا مدة التقادم من يوم صدور الحكم .

المستشار القانوني / رمضان حمزة

.
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2011, 12:12 AM
  #8
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

سلام عليكم

واحد من الناس اسئلتك شيقة وجواب الاستاذ حمزة قمة فى الحرفية


موفين ان شاء الله
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2011, 05:18 AM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اصحاب السعادة
شاكر التعليقات على الموضوع رغم ان السؤال مختلف كليا

السؤال هو
اذا قام شخص بمطالبة شخص بدعوى مدنية شيك مثلا واثناء نظر هذه الدعوى المدنية اقام دعوى جزائية عن ذات الشيك ، هل اقامة الدعوى المدنية يعني عدم جواز اقامة الدعوى الجزائية ؟
والسؤال عن هذا المبدأ صار له فترة وان هذا الحكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا وانا عن نفسي بحثت عنه كثيرا ولم اجد

يعني بعيدا عن تقادم الدعوى الجزائية او مطالبة شخص بدعوى مدنية مرتبطة بدعوى جزائية
الف شكر لك واحد من الناس و رمضان حمزة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:46 AM.