logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-20-2011, 11:02 PM
  #1
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي مسابقة الأحكام قضائية ....والتعليق عليها

إخوانى أخواتى طلبة القانون ،
بعد التحية ،
نظرا لزيادة الطلب منا على الأحكام القضائية المصحوبة بالتعليق عليها ،
لذلك سنفرد لكم أحسن وأبسط الطرق للتعليق على الأحكام القضائية ،
وبعدها حكم قضائى جزاء ( حكم إعدام )
وبناءا عليه ،،،،
أرجو من الأعضاء المحاولة بالتعليق وإن شاء الله علينا وإخوانى القانونيين الحكم على تعليقاتكم وتوجيهكم ،

(( منقول ))

أولا : أصول التعليق على النصوص القانونية والأحكام القضائية

للقاضي الدكتور/ عبد الفتاح مراد

رئيس محكمة الاستئناف العالي (1)

تمهيد:
انتشرت فى المؤلفات الفقهية وفى الدوريات القانونية والاقتصادية مصطلح التعليق على الحكم أو النص التشريعي وإظهار مزاياه وعيوبه استناداً إلى الأصول القانونية والقضائية المعروفة، ولما كان موضوع التعليق على النصوص القانونية وأحكام وقرارات وأوامر القضاء لم يتطرق إليه – حتى الآن – أية أبحاث باللغة العربية فقد رأينا أن تنعرض له ونضع فلسفة عامة تحكمة يستند إليها الباحثون في التعليق على الأحكام القضائية وما يرونه من الأحكام والأوامر والنصوص القانونية وذلك فيما يلي:

تقسيم:
أولاً:- تعريف التعليق على أحكام القضاء
يراد بالتعليق على الحكم قيام المعلق بعملية ذهنية هي عبارة عن قراءة الحكم – أو القرار أو الأمر أو الفتوى – بجميع أجزائه وتحليله وتأصيله وذلك لتحديد معاناة ومرماه ثم تقييمه وصياغة الرأي العلمي القانوني للمعلق بشأن الحكم ويشمل ذلك الرأي وقائع الحكم وأسانيده وأسبابه وما انتهى إليه من نتيجة نهائية أو رأى قضائي نهائي ومدى اتفاق ذلك مع القانون والمنطق والنظريات العلمية والقانونية السائدة في المجتمع.
ثانياً: التفرقة بين الأحكام والأوامر والقرارات :
تعتبر الأحكام هي النهاية الطبيعية للخصومة القضائية حيث تفصل في المنازعات المعروضة على القضاء الا ان القضاء قد يصدر اوامر القضاء قد يصدر اوامر او قرارات يكون لها شكلاً قضائياً الا انها لا تحسم النزاع حيث ان سلطة القاضي في تلك الحالات ليست سلطة ادارية يتخذها القاضي دون طلب من الخصوم بهدف تسيير ادارة القضاء، كما ان الاعمال الولائية يقوم بها القاضي بناء علي طلب من الخصوم.
وفي جميع الاحوال عند التعليق علي احكام القضاء فان منهج التعليق الذي يسري علي الحكم القضائي يسري علي القرار القضائي او الاوامر الولائية او الفتاوى، لان العبرة في جميع الحالات انه صدر من قاضي وانه يمس بمركز قانوني معين سواء بالانتشاء او التعديل او الالغاء او الرفض.
ثالثا: رؤيتنا بشان سريان القواعد التي تحكم التعليق علي الاحكام القضائية علي القرارات والاوامر القضائية وقرارات النيابة العامة وفتاوى مجلس الدولة(2)

يندرج تحت قواعدها التعليق على أحكام القضاء كذلك (1) ويسرى عليه المبادئ التى سوف ترد فيما بعد القرارات التى تصدرها المحاكم سواء أكانت مسببة أو غير مسببة والأوامر الولائية على عرائض والقرارات الصادرة من النيابة العامة وكذلك فتاوى مجلس الدولة وهى جميعاً يمكن أن ينطبق عليها الأصول الواجبة للتعليق على الأحكام القضائية والتى سوف يأتى ذكرها فيما بعد .
وسوف نتناول موضوع التعليق على أحكام القضاء فى الأبواب التالية :
الباب الأول : التعريفات المتعلقة بعلم وفن التعليق على أحكام القضاء
الباب الثانى : أهداف التعليق على أحكام القضاء
الباب الثالث: حدود وقيود التعليق على أحكام القضاء
الباب الرابع: تقسيمات التعليق على أحكام القضاء
الباب الخامس: أنواع مناهج التعليق على أحكام القضاء
الباب السادس : شرح المنهج التحليلى التأصيلى فى التعليق على أحكام القضاء.

وبعد ذلك ننتهى إلى خاتمة البحث


الباب الأول

التعريفات المتعلقة بعلم وفن

التعليق على أحكام القضاء


تمهيد وتقسيم:
سوف نتناول في هذا الباب التعريفات المتعلقة بعلم وفن التعليق على أحكام القضاء وذلك فيما يلي :
أولاً: مفهوم الفن لغة واصطلاحا:
لكل لفظ معين: أحدهما لغوى وينصرف حول مفهوم اللغة بشأن اللفظ ويقصد بالمفهوم اللغوي للفن وانصرافه إلى الأساليب أو الطرق الجديدة أو المميزة مما يضفى عليها المفهوم الفني .
وثانيهما: معنى الحكم لغة واصطلاحاً وفقهياً :
الحكم لغة : هو الحكم والفقه ويقال حكم بمعنى قضى، والحكم القضاء بالعدل.
والقضاء في اصطلاح حكم حاكم أو الحكم بأمر ثبت عنده .
ونحن نرى أن الحكم بمعناه القضائي الضيق: القرار الصادر من المحكمة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادراً في موضوعها أو في شق منها أو في مسألة متفرغة عنها (1).
ونحن نري انه يقصد بالحكم في معناه الواسع أن الحكم هو ذلك القرار الذي يصدر في خصومة قضائية أو غير قضائية بصفة قطعية أو تحضيرية تتعلق بالإثبات.
ثالثا: لغة الأحكام القضائية:
أن لغة الأحكام القضائية تعتبر عاملا أساسياً في تحرير الأحكام، فبدون لغة قضائية جيدة لا يمكن التعبير عن الفكر القضائي، فهي مفتاح القاضي لفهم الغاية من النصوص والأسباب والأسانيد القانونية والحجج الواقعية، وهي وسيلة القاضي للتعبير عما اطمئن إليه ضميره وفكره وبتلك اللغة يمكن فهم المراد من الحكم القضائي الصادر منه(2).


الباب الثاني

أهداف التعليق علي أحكام القضاء

تمهيد وتقسيم:
يعتبر القانون وسيلة تساعد القاضي في حل ما يعرض عليه من منازعات إلا أن القانون لا يمكن أن يحيط بمستجدات الحياة العملية وما يمكن أن تُسببه من النقص أو غموض في المنازعات القضائية لذلك فان التعليق علي أحكام القضاء التي يقوم بها الفقهاء والقضاة والأساتذة وكبار المحامين تعد أفضل وسيلة لترسيخ علم القانون وفقا لواقع الحياة العملية،يتمكن القاضي من خلال المزج بين النصوص القانونية(1).
للوصول إلي التطبيق السليم للقاعدة القانونية علي العناصر الواقعية (2) وتحديد مدي التقارب بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القانونية(3).
ويتبين مما تقدم أن أهداف التعليق علي أحكام القضاء هي ما يأتي:
أولاً : تنمية الثقافة القانونية لأساتذة الجامعات والقضاة والمحاميين والمشتغلين بالقانون.
ثانياً: تطوير التشريع الوضعي فقد اخذ المشرع المصري بكثير من النظريات القضائية التي أرستها المحاكم العليا مثل محكمة النقض المصرية، والمحكمة الإدارية العليا المصرية.
ثالثاً: الارتقاء بمستوي التعليم القانوني في الجامعات والمعاهد القضائية.
رابعاً: الربط بين نظرية القانون وبين القانون وبين الواقع القانوني القائم علي الوعي الكامل بالعلم القانوني المجرد والتطبيق الواقعي.
خامساً: اخذ المشرع المصري – وغيره من المشرعين – برؤية بعض الفقهاء وتعليقاتهم علي الأحكام والتشريعات القائمة.
سادساً: قد يؤدي التعليق علي أحكام إلي عدول القضاء عن اتجاهه القضائي إلي اتجاه أخر جديد يتفق مع أصول القانون والواقع الاجتماعي والعدالة.


الباب الثالث

حدود وقيود التعليق علي أحكام القضاء


تمهيد وتقسيم:
يجب علي المعلق علي أحكام القضاء أياً كانت صفته طبقاً للتقسيمات السابقة أو منهجه طبقاً للمناهج السابقة أن تلتزم بالحدود والقيود القانونية للتعليق علي أحكام القضاء حتى لا يتحول هدفه إلي هدف شخصي هو الاعتداء علي أشخاص القضاة أو إهانتهم أو التعدي علي هيبة القضاء.
وسوف نتناول في هذا الباب الحدود والقيود الواقعية التي أرسلتها محكمة النقض المصرية في قضاء الدوائر الجنائية والمدنية وذلك فيما يلي:
أولاً: حدود وقيود حق النقض المباح في قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض المصرية:
حددت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض المصرية حدود وقيود حق النقد المباح في أحكام متعددة حيث تواتر قضاؤها علي ما يأتي:
فقد قضت النقض المصرية بان: تعريف النقض المباح هو إبداء الرأي في أمر دون المساس بشخص صاحبه(1).
وقالت المحكمة في أسباب الطعن : أن النقد المباح هو أبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، وإذن فلا يعد من النقد المباح التعريض لأشخاص النواب بالطعن في ذممهم برميهم بأنهم اقروا المعاهدة المصرية الإنجليزية، مع يقينهم إنها ضد مصلحة بلدهم، حرصاً علي مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات، بل أن ذلك يعد إهانة لهم طبقاً للمادة 159 من قانون العقوبات(2).
وقد حددت الدوائر الجنائية بمحكمة لنقض المصرية حدود وقيود حق النقد المباح.
ثانياً: حدود وقيود حق النقد المباح في قضاء الدوائر المدنية لمحكمة النقض المصرية:
حددت الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية وقيود حق النقد المباح في أحكام متعددة حيث تواتر قضاؤها علي ما يلي:
وقد قضت محكمة النقض المصرية بان: النقد المباح مناطه هو إبداء الرأي في أمر دون المساس بشخص صاحبة.
وقالت المحكمة في أسباب الطعن: النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس يشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، فحتى يكون النقد مباحاً تعين ألا يخرج الناقد في نقده إلى حد إرتكاب إحدى الوقائع المذكورة. فيجب أن يرتكب الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وأن يتوخى المصلحة العامة، وذلك بإعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم([1] )، إذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد([2]).
ثالثاً : حدود وقيود النقد المباح في توجيهات مجلس القضاء الأعلى :
أصدر مجلس القضاء الأعلى المصري بيانات متعددة من قبل بشأن حدود وقيود النقد المباح والتعليق على أحكام القضاء ومن أحدث هذه البيانات ما أثاره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/9/2007 حيث تضمنت بيانات مجلس القضاء الأعلى المصري ما يأتي: "تابع مجلس القضاء الأعلى بمزيد من الأسف ظاهرة تناول بعض الإفلام للأحكام القضائية بالنقد والتعليق .

وأكدت بيانات المجلس أن التعليق على أحكام النقض في الصحف والمجلات مدحاً أو قدحاً غير جائز بعامة.
وإذا كان الحكم مطعوناً عليه بخاصة . إذ يعد في هذه الحالة ضرباً من ضروب التأثير في القضاء والتدخل في عملهم، الأمر الممتنع قانوناً والمعاقب عليه جنائياً.
وقال إن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة. والتي استمر البعض . وللأسف. الخروج عليها والضرب بها عرض الحائط تحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين.
الأولى: الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن. وفقاً للطرق والضوابط قانوناً.
أما الثانية : فهي التعليق العلمي على الأحكام وهى وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها: أن يكون التعليق من متخصص. وأن يتناول حكماً استنفذت طرق الطعن عليه. تفادياً لمظنة التأثير علي قضاء الطعن. وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التي شيد عليها الحكم بناءه دون ادني تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر. وان يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة.
وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق علي أحكام القضاء. ويضحي التعليق جريمة ويُقع صاحبه تحت طائلة العقاب. خاصة إذا تجاوز المساس بشخص القاضي والتعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يهيب بالكافة الانصياع لأحكام القانون. والامتثال للأعراف والتقاليد القضائية والضوابط العلمية عند تناول الأحكام. صوناً لمكانة القضاء. وتوطيداً لاستقلاله. ونأياً بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها(1).
رابعاً : حدود وقيود حق النقد المباح في توجيهات مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية:
أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية بياناً بتاريخ 24/9/2007 بشان حدود وقيود النقد المباح والتعليق على أحكام القضاء ينص على ما يأتى :
"أكد مجلس رؤساء محاكم الإستئناف أن تجريح أى حكم بأى بغير الطريق الذى رسمه القانون ومحاولة النيل من قاضيه خاصة إذا كان بهذه الطريقة المتدنية فى الصحف خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية، وأنه ليس لأى مكان وبأى وسيلة كانت ولأى سبب كان أن يتعرض لحكم أو ينال من تحت أى مسمى.
إذ لا مجال فى نطاق الأحكام لمسألة الرأى والرأى الآخر ، ولا مجال للمناظرات أو تعدد الرؤى ذلك أن الأحكام هى عنوان الحقيقة ولا يجوز التعرض لها إلا بطرق الطعن المقررة قانوناً ، ومن ثم فالمناظرة بشأنها مرفوضة سواء كانت نقضاً أو مدحاً ، فكلا الأمرين معول هدم يزعزع ما إستقر فى وجدان المجتمع من قيم وركائز أساسية قام عليها وأولها قيمتيا الحق والعدل، ويهيب المجلس بالجميع الإلتزام بأحكام القانون وعدم التعرض للأحكام القضائية إلا بطريق الطعن المقرر.
وقال بيان المجلس الممثل لما يربو على ثلاثة آلاف مستشار من القضاة أن السلطة القضائية بإعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث ، لها إحترامها وقدسيتها ، وهى المنوط بها وحدها إصدار الأحكام القضائية فى المنازعات التى تعرض عليها وقد حدد القانون سبل التعرض على هذه الأحكام من خلال قنوات شرعية ، ومن ثم لا يجوز التعرض لهذه الأحكام بالنقض إلا من خلال هذه القنوات التى حددتها القوانين ، وبالطرق المعتبرة فى الفضائيات وعلى صفحات الجرائد ممن يعرف وممن لا يعرف وممن كان حسن النية ومن كان سليماً فهو أمر ينطوى على مساس بالسلطة القضائية وقطاعاتها.
وأوضح المجلس فى بيان أن البعض لم يكتف بالتعرض للأحكام ، بل وصل بهم الشطط والنزق إلى التعرض بالسب والتشهير للقضاه(2) الذين أصدرو أحكاماً لم تصادف هوى فى نفوسهم ، وهم ذات البعض اللذين اعتادوا على التهليل لقضاة بعينهم ... ولأحكام بذاتها تصدر مصادفة لأهوائهم ونزاعاتهم فصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى " ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون"


صدق الله العظيم

سورة التوبة ( الآية 58 )




من أحكام المحكمة الإدارية العليا:
عاملون بالدولة – أحكام المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – ترقية – جواز سحب القرار الخاطئ الذي شابه عيب من العيوب الجسيمة دون التقيد بميعاد دعوى الإلغاء – عدم جواز ترقية العامل الذي تجاوزت مدة إعارته أربعة سنوات متصلة

(الدائرة الثانية – الطعن رقم 8489 لسنه 47 ق.ع – جلسة 29/12/2007)

* تأديب – الأحكام التأديبية شانها شان الأحكام الجنائية يتعين أن تقوم علي القطع والجزم واليقين وبوقع الفعل المخالف للقانون ولا يسوغ أن تبني المسئولية فيها علي الشك والظن والتخمين بل يجب أن تبني علي أدلة قاطعة وكافية ولا يجوز الاستناد إلي شهادة الشهود في مجال لا محل فيه للتدليل إلا بالمستندات – في حالة إنكار الورقة العرفية أو الطعن عليها بالجهالة تزول عنها مؤقتاً حجيتها في الإثبات ويتعين علي الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل علي صحتها بإتباع إجراءات تحقيق الخطوط كما أن الطعن بالتزوير كما يرد علي الورقة الرسمية يرد علي الورقة العرفية وعلي من يدعي تزوير الورقة العرفية إثبات تزويرها – ضرورة تناسب العقوبة مع الذنب الإداري
(الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11788 لسنة 53 ق.ع – جلسة 12/1/2008)

* إصابة عمل – الإصابة التي تحدث للعامل خلال تأدية المهام التي يكلف بها من قبل الإدارة أو أثناء ذهابه لأدائها أو عودته بعد أدائها تدخل في نطاق إصابات العمل طالما أن أدائه لها يندرج فيما بفرضه نظام العمل الخاضع له – أساس ذلك. 231
(الدائرة الثانية – الطعن رقم 5219 لسنة 45 ق.ع – جلسة 19/1/2008)


(1) كاتب هذا التعليق هو المستشار القاضى الدكتور/ عبدالفتاح مراد وهو يعمل رئيساً بمحكمة الإستئناف والأستاذ المحاضر بالجامعات المصرية والعربية وله مؤلفات وأبحاث عديدة منشورة على هيئة كتب ومراجع cd ومقالات متنوعة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بالدوريات العربية والأجنبية وهو يترأس إحدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية .

(2) د. مصطفى أبوزيد فهمى ، القانون الإدارى ، الإسكندرية2006 ص 51 وما بعدها.

(1) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد ، أصول البحث العلمي وكتابة الأبحاث والرسائل والمؤلفات، ص 49 وما بعدها ، الطبعة الثانية2008 ، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر .

(1) أنظر القاضي د.عبد الفتاح مراد ، موسوعة مصطلحات البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات ، فرنسي ، عربي ، شرعي ، ص 25 وما بعدها ، الطبعة الثانية 2007 ، الناشر المؤلف ، الإسكندرية – مصر

(2) انظر في التفرقة بين التعليق علي أحكام القضاء وما يختلط به من مصطلحات القاضي د.عبد الفتاح مراد، أصول التعليق علي الأحكام، ص 45 وما بعدها، سنة 2008، الناشر المؤلف، الإسكندرية - مصر

(1) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، التعليق علي الجديد في قضاء محكمة النقض المصرية 2003 – 2004، ص 75 وما بعدها، سنة 2004، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر. وانظر كذلك القاضي د. عبد الفتاح مراد، الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية 2004 – 2005 ص 43 وما بعدها سنة 2005، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(2) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية 2005 – 2006 ص 135 وما بعدها سنة 2006 الناشر المؤلف، الإسكندرية - مصر

(3) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، موسوعة النيابات والتحقيق الجنائي التطبيقي والفني والتصرف في التحقيق، 6 أجزاء، الجزء السادس، ص 85 وما بعدها، سنة 2008، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(1) انظر الطعن 248 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938 مجموعة الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 33 لسنة 35ق جلسة 20/11/1965 س16 ص 787 جنائي.
والطعن رقم 482 لسنة 34 ق جلسة 11/5/1964 س15 ص 343 جنائي.
والطعن رقم 2032 لسنة 33 ق جلسة 17/11/1964 س 15 ص 687 جنائي.
والطعن رقم 249 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938 مج الربع قرن ص 737 جنائي.
والطعن رقم 1116 لسنة 3ق جلسة 27/2/1932 مج الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 4/1/1949مج الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 52 لسنة 18 ق جلسة 15/6/1948 مجموعة الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 53 لسنة 2 ق جلسة 4/1/1932 مجموعة الربع قرن ص 738 جنائي.
انظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، برنامج cd موسوعة شرح جرائم قانون العقوبات والإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة مادة سب وقذف، مادة تقد مباح سنة 2008 الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر وانظر أيضاً د. عبد الفتاح مراد، التعليق علي القانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 145/2006 ص 19 وما بعدها، الطبعة الثانية 2007 الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(2) وانظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، موسوعة التشريعات المصرية – واحد وتسعون كتاباً، كتاب قانون العقوبات المعدل ص 13 وما بعدها، الطبعة الثانية 2007، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر. وانظر أيضاً القاضي د. عبد الفتاح مراد، برنامج cd موسوعة مراد للتشريعات المصرية – مادة عقوبات سنة 2008، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

([1] ) أنظر بشأن البناء القانوني للحكم القاضي0 د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح قانون الإجراءات الجنائية المعدل، ص 125 وما بعدها ، سنة 2007 ، الناشر المؤلف ، الإسكندرية – مصر .

([2] ) أنظر الطعن رقم 1723 لسنة 49ق جلسة 2/6/1981 س 32 ص 1662 مدني.
والطعن رقم 1448 لسنة 54ق- جلسة 17/2/1988 س 39ص257 مدني.
أنظر القاضي عبد الفتاح مراد ، برنامج cd موسوعة مراد الجنائية والمدنية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشاء المحكمة عام 1931 وحتى الآن وطرق نقض الحكام في القوانين العربية، سنة 2008 الناشر المؤلف ، الإسكندرية – مصر .

(1) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد. المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة دراسة مقارنة والجنائية للقضاة وأعضاء النيابة دراسة مقارنة للمسئولية التأديبية والجنائية والمدنية للقضاة وأعضاء النيابة في النظم القانونية المعاصرة الرسالة الحائزة علي مرتبة الشرف الأولي، ص 17 وما بعدها، الطبعة الثانية 2007، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(2) د. رمسيس بهنام ، جرائم الإعتداء على الأشخاص ، ص 117 وما بعدها ، الإسكندرية 1999 .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 11:03 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الحكم

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(46)
الطعن رقم 2421 سنة 2 القضائية

( أ ) إعدام. طريقة الإعدام. عدم ذكرها بالحكم. لا عيب.
(المادة 13 ع)
(ب) شروع في قتل. السبب الذي حال دون إتمام الجريمة. فهمه من سياق الحكم. عدم بيانه صراحة. لا أهمية له.
(جـ) ظرف سبق الإصرار. التروّي والتفكير المطمئن. شرط في توافره.
(د) ظرف الترصد. ظرف مستقل. حكمه حكم سبق الإصرار تماماً. توافره وحده مع قصور الحكم في بيان توافر ظرف سبق الإصرار. لا نقض.
(هـ) عقوبة ذات حدّ واحد. توقيعها. ذات حدّين، توقيع أقصاها. موجبات إيقاعها. لا ضرورة لذكرها. استعمال الرأفة. النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها. بيان موجب ذلك. لا ضرورة.
(و) عدم الخروج في تقدير العقوبة عن النصوص القانونية. ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف. لا ضرورة. ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف. لا نقض.
1 - لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
2 - لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
3 - إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه. فمن أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما اتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروّي والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته.
4 - الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً. فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض. وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
5 - للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك. وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. ولها أيضاً، إذا هي أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه.
6 - محكمة الموضوع، ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف.



الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1932 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية أسيوط: الأوّل قتل عمداً يوسف الشافعي أفندي مأمور البداري بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وشرع في قتل فهيم أفندي نصيف مهندس الري عمداً بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصداً قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته. والثاني في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأوّل في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأوّل بالمواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 إبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر.
وادعى الشافعي حنفي أفندي بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضورياً في 21 يونيه سنة 1932 عملاً بالمواد 194 و194 و45 و46 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و194 و45 و46 و199 و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام أحمد جعيدي عبد الحق وبمعاقبة حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونه بالأشغال الشاقة مؤبداً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني الشافعي أفندي حنفي جنيهاً واحداً تعويضاً مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم كل من حضرتي المحاميين مرقس فهمي أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي عن الأوّل تقريراً بالأسباب في 9 يوليه سنة 1932 ولم يقدّم الثاني أسباباً لطعنه. وحضر الأستاذ مرقس فهمي جلسة المرافعة وترافع بما هو مدوّن بمحضرها.

المحكمة



بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
بما أن الطاعن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه فهو غير مقبول شكلاً.
وبما أن الطاعن الأوّل أحمد جعيدي عبد الحق قدّم طعنه في الميعاد وكذلك أسبابه فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الوجهين الأوّلين من التقرير الثاني نقد أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة وموازنة قوّتها وانتقاص قيمتها وهذا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام به.
وبما أن شطراً من الوجه الثالث من هذا التقرير يتضمن أمرين (الأوّل) أن الحكم إذ قضى بإعدام الطاعن لم يذكر طريقة ذلك الإعدام (والثاني) أنه في جريمة الشروع في قتل المهندس لم يبين السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي حال دون إتمام الجريمة.
وبما أن المادة 194 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة قد اقتصرت على النص بأن مرتكب الجريمة المشار إليها فيها يكون جزاؤه الإعدام بدون نص على طريقته، فالحكم من هذه الجهة قانوني لا شبهة فيه. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق كما قضت به المادة (13) عقوبات أو بأي طريقة أخرى فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. كما أنه لا أهمية لعدم بيان الأمر الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في قتل المهندس (أوّلاً) لأن هذه الجريمة قد جبت عقوبتها بعقوبة جريمة القتل التي اقترنت هي بها (وثانياً) لأن سياق الحكم يفهم منه هذا السبب وهو أن المجني عليه نجا من الموت بالعلاج وبأن الإصابة جاءته في غير مقتل. ولذلك يكون هذا الشطر من الوجه الثالث متعين الرفض.
وبما أن باقي الوجه الثالث من التقرير الثاني يتضمن في جوهره ما ذكر تفصيلاً في التقرير الأول. وهذا التقرير الذي شرحه وكيل الطاعن في المرافعة الشفهية مبناه أن الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد إذا كانت تدل حقيقة على ما يحفظ الطاعن ويدعوه إلى قتل المجني عليه فإنها لا تدل على قيام ظرف سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ تلك الوقائع تتضمن إثباتاً لغلظة المأمور المجني عليه ولشيء كثير من أفعال جنائية محرّمة كان يرتكبها كل مساء في معاملته للطاعن، وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن في حالة اضطراب لا استقرار فيه وهياج مستمر لا فرصة معه للتفكير الهادئ الذي هو شرط ضروري لتحقق سبق الإصرار، وإذن فتكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ اعتمدت وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم. وكذلك هي أخطأت في اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضرباً من القيام بالواجب فشدّدت العقوبة مع أن تلك الأفاعيل من موجبات التخفيف، ولذلك فهو لا يطلب نقض الحكم وتطبيق القانون بل يطلب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد.
وبما أنه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيان ظرف سبق الإصرار والترصد ذكر ما يلي حرفياً: "وبما أن سبق الإصرار واضح من الوقائع السالف ذكرها وبما تبين من الضغينة التي يحملها المتهمان للقتيل بسبب إنذارهما مشبوهين والملابسات التي أحاطت بتوجيه هذا الإنذار إليهما وإمعان القتيل في تشديد المراقبة عليهما ومعاملتهما بالشدة التي قال بها أحمد جعيدي في عريضته المؤرّخة 2 يناير سنة 1932 المقدّمة لوكيل النيابة والتي ذكرها المتهم الثاني أيضاً في التحقيقات بأنه كان يربط من رجليه في محل الخيل ويضرب ويهان إهانة كثيرة والتي أيدها أيضاً ما ذكره محمد نصار بك بالجلسة وكانت هذه الشدّة في معاملتهما وإنذارهما مشبوهين مما أذكى حفيظتهما ضدّ القتيل فصمما على التربص له وقتله وأخذا يتحينان الفرص إلى أن كانت ليلة الحادثة وهما يعلمان من مراقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد غالباً أن يتوجه لزيارة مهندس الري في عمله مساءً والعودة من نفس الطريق الذي كمنا بالقرب منه حتى إذا مر عليهما في ليلة الحادثة فاجأه أوّلهما بإطلاق النار عليه من البندقية التي أعدّها لهذا الغرض".

وبما أن شهادة محمد نصار بك التي أشارت إليها المحكمة واعتمدتها ورد بها كما يؤخذ من محضر الجلسة: "أن المأمور المجني عليه كان يطلب نوم الطاعنين بالمركز وفي نومهم كانت تحصل لهم إهانة من العساكر لسيرتهم الرديئة فتألموا وتأثروا من هذا ومن الإهانة". ولما سئل عن بيان هذه الإهانة قال: "الحاجات والإهانات اللي سمعناها جامدة". ولما سئل عما سمعه من ذلك قال: "سمعت أن المأمور يأمر بقص أشنابهم واللبد يقصها ويجيب لهم رشمة ليف ويعملها لهم زي لجام الجحش". ولما سئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال: "شوف الجحش يبرطع إزاي". وقال أيضاً إجابة على سؤال المحكمة: "كان يكلفهم أن يقولوا أنا مره". ولما سئل قال على سبيل التأكيد: "حصل إنه دق العصى في طيـ.......". ولما سئل عن إهانات أخرى قال: "أي الشيء اللي يخليهم يرجعوا عن السرقات عمله وياهم". ولما كرر عليه السؤال قال: "هو فيه أزيد من دق العصى في طيـ... وقص شنبه وقصته وإلجامه؟!".
وبما أن هذه المعاملة التي أثبتت للمحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشدّ المخازي إثارة للنفس واهتياجاً لها ودفعاً بها إلى الانتقام. ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد نصار بك الذي اعتمدت المحكمة شهادته، وكان هذان الطاعنان يتخوّفان من تكرار ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحمد جعيدي في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً والذي ينتظر أن يتجدّد إيقاع هذا الأذى الفظيع به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها تتجه إلى هذا الجرم موتورةً مما كان منزعجةً واجمةً مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التصبر والسكون حتى يحكم العقل - هادئاً متزناً متروّياً - فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها. ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
ولكن هل من الصحيح الثابت أن الطاعنين كانا منزعجين من أن يحصل لهما ما حصل من قبل أي هل كانا في كل ليلة أو كل بضع ليال يبيتان حتماً بمركز البوليس؟ إن نصار بك إذا كان قال "إن المأمور كان يطلب نومهما في المركز" فإنه قال أيضاً في شهادته ما يفيد أن الخفراء ورجال البوليس لم يستطيعوا أن يجعلوهما يبيتان في المركز مما قد يدل على أنهما لم يبيتا إلا ليلة أو ليالي محدودة بعدها لم يمتثلا للمبيت فيه.
وبما أنه لا يوجد في الحكم ولا فيما اعتمده وأشار إليه من شهادة الشاهد نصار بك ما يدل بوجه أكيد على أن الطاعنين كانا يبيتان كل ليلة أو كل بضع ليال في المركز، هذه الدلالة التي يتحقق معها أن لا سبق إصرار للعلة المتقدّمة فهذه المحكمة لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الظرف غير متوافر في الدعوى؛ كما لا ترى محلاً لنقض الحكم بسبب قصوره عن هذا البيان لأن هذا البحث لا يكون منتجاً في الدعوى ما دام الحكم أثبت أيضاً توافر ظرف الترصد وما دام الترصد هو ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً.
وبما أنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا انعدم قانوناً انعدم معه الترصد أيضاً لكون الترصد يستدعي بطبيعته وجود سبق الإصرار ولا يمكن تصوّره مستقلاً عنه، وأنه ما دام الأمر كذلك فمن الواجب نقض الحكم بصرف النظر عما قالته المحكمة من توافر ظرف الترصد - لا يمكن الاعتراض بذلك لأن الترصد وإن كان لا يتصوّر عادة إلا مع قيام سبق الإصرار بالمعنى القانوني عند المترصد غير أن من الممكن عقلاً تصوّره مع انعدام سبق الإصرار بهذا المعنى، كصورة الدعوى الحالية لو صح فيها أن الطاعن كان مهتاجاً منزعجاً يريد بجريمته ثأر أذى ماض واتقاء أذى وشيك وأنه تربص وهو على تلك الحال وقارف الجريمة متربصاً. على أن القانون إذ نص في المادة 194 على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً بقطع النظر عن كل اعتبار آخر. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان من معنى للمغايرة بين الظرفين بل كان الاقتصار على أوّلهما وهو سبق الإصرار كافياً. والظاهر أن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر. وبما أن الحكم المطعون فيه أثبت وجود الترصد فقد صح تطبيق المادة 194 من قانون العقوبات التي عامل الطاعن بها وأصبح البحث في مسألة سبق الإصرار غير منتج.
وبما أن الطاعن يشير في هذا الوجه إلى أن محكمة الجنايات عند تقديرها العقاب قد جعلت من موجبات الشدّة ما هو في الحقيقة من دواعي الرأفة ويعيب عليها هذا الخطأ في التقدير.
وبما أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وجد أن المحكمة بعد أن بينت ما يقضي بإدانة الطاعنين واستحقاقهما العقاب بمقتضى المادة 194 من قانون العقوبات أتت في معرض تقدير الجزاء الذي يستحقانه في نظرها فقالت: "وبما أن القتيل" "كان يؤدّي واجباً بمطاردته هذين الشقيين اللذين عاثا في الأرض فساداً، فإقدام" "هذا الآثم على قتله مما يدعو المحكمة إلى أخذه بالشدّة بدون رحمة ولا شفقة وإن" "القصاص هو الجزاء الأوفى". وبعد ذلك أحالت الأوراق للمفتي ثم حكمت على الطاعن بالإعدام وعلى زميله الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبما أن ذلك التعليل الذي بنت عليه المحكمة استعمالها أقصى حدّ في الشدّة هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك بل غير صحيح. إذ بينما هي في معرض بيان سبق الإصرار تشير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور المجني عليه أتى في معاملة الطاعنين بضروب من المنكرات كربطهما في زرائب الخيل وقص شواربهما ووضع لجم من الليف في فيهما وإدخال العصى في دبرهما تلك المنكرات التي تدل على أن هذا المأمور كان قاسياً في معاملته لهما قسوة خارجة عن حدّ القانون بل شاذاً فيها شذوذاً إجرامياً فظيعاً - بينما تذكر ذلك إذا بها تعود في معرض تقدير العقوبة فتقرّر أن المأمور كان يطارد هذين الشقيين ويقوم بواجبه في هذا الصدد!! كأنما هي تعتبر أن شذوذه هذا الإجرامي الذي سلمت به من قبل هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه مع أن البداهة تقضي بأنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو مجرماً ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام.
ولكن بما أن الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة أو هذا الحدّ الأقصى كلاهما منصوص عليه في القانون عقاباً على ذات الجريمة التي ثبتت لديها، وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. أما إذا أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف فهنا فقط مظنة للتساؤل عما إذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف. ومع ذلك فمن المتفق عليه أن هذا البيان أيضاً غير واجب عليها إذ الرأفة شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غالباً أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي، وما كان ليستطيع تكليفه، ببيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليه دليلاً.
وبما أنه ما دام الأصل أن محكمة الموضوع ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فلا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف بل حكمها نافذ حتى ولو كانت تزيدت فذكرت للشدّة أو التخفيف عللاً خاطئة أو عكسية لا تنتج أيهما بل قد تنتج عكسه - ما دام الأصل كذلك فإن محكمة النقض في الدعوى الحالية، ولو أنها ترى أن محكمة الموضوع إذا أرادت أن تستعمل مع الطاعن منتهى الشدّة وأن تحكم عليه بالإعدام قد عللت هذه الشدّة تعليلاً معكوساً يقتضي بذاته الرأفة لا الشدّة، إلا أنها من الوجهة القانونية لا تستطيع إلا احترام هذا الحكم ولا تجرؤ على المساس به. لكنها من وجهة العدل والإنصاف تجد من الواجب عليها إراحة لضمائر أعضائها أن تلفت نظر أولي الأمر إلى وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية لها فيه. ولو كان الأمر بيدها وكانت هي التي تقدّر العقوبة لما وسعها أن تعاقب الطاعنين كليهما بمثل تلك الشدّة بل لعاملتهما بما توجبه ظروف الدعوى من الرأفة والتخفيف.
وحيث إنه لجميع ما تقدم لا ترى هذه المحكمة في احترامها لًلقانون سوى رفض الطعن على مضض.
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 11:21 PM
  #3
قانونية 1
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 49
افتراضي

جزاك الله خيرا أستاذي الكريم
وبارك الله في جهودك
لا تـتـخـيـل كـل الـنـاس مـلائـكـة فـتـنـهـار أحـلامـك ولا تـجـعـل ثِـقـتـك بِـهـم عـمـيـاء لآنك سـتـبـكـي عـلـى سـذاجـتِـك !!
قانونية 1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 11:25 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكرا لك أختى ،
وهذه المسابقة فكرت فيها لتكون منبر للطلبة للرجوع اليها دائما ،
ولكن وبحق عندما أرسلتى لى على الخاص كنت السبب فى طرح هذه الفكرة ،
شكرا قانونية 1 ،
ولك منى كل التحية
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 11:40 PM
  #5
قانونية 1
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 49
افتراضي

فعلا اندمجت في الموضوع اللي طرحته لأنه وبحق مفيد جدااااااااااااا
جزيت خيرا أستاذي
لا تـتـخـيـل كـل الـنـاس مـلائـكـة فـتـنـهـار أحـلامـك ولا تـجـعـل ثِـقـتـك بِـهـم عـمـيـاء لآنك سـتـبـكـي عـلـى سـذاجـتِـك !!
قانونية 1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 11:50 PM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

وجزاك الله خيرا أختى الفاضلة ،
وفى انتظار مشاركتك للموضوع وطرح تعليقك ،
مهما إن طال أو قصر الوقت ، فى إنتظار التعليق على الحكم ،
شكرا يا قانونية 1
دمتى فى رعاية الله ،،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2011, 01:01 AM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

31 مشاهدة على موضوع بهذا القدر من الأهمية ،
ولا أحد يرد ؟
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2011, 10:37 AM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اعذر الاعضاء استاذي لانهم في فترة امتحانات منتصف يعني ما عندهم وقت شوي
الفكرة جميلة ورائعة وقد افاض الاستاذ سعيد مرزوق من جوده مسبقا بادراج المنهجية التي يجب على الطلبة اتباعها في مناهجهم الدراسي
واليوم و الحمد لله برزت لنا بفكرك وعلمك الراقي استاذ علي وهذه من المفاخر التي يفوز بها المنتدى كل يوم
فتلتمس منك العذر بان يكون منك التفاعل في هذا الموضوع وتكون انت مدرس المادة لطلبة منتدى قانون الامارات في تعليمهم على عملية التعليق على الاحكام القضائية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2011, 11:51 PM
  #9
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكرا أستاذى محمد البادى على مرورك الكريم ،
ولكن لو ما كانت الإمتحانت كنت أرد ان يتفاعلوا مع الموضوع ،
وأنت تعلم أن الرد يعد تشجيع بالمواصلة ، و تنهى عن الإحباط
وإن شاء الله هناك مشروع كبير أخطط له بالمنتدى وسيكون للطلبة نصيب الأسد فيه ،
وأتمنى أن نتعاون سويا لنرتقى بالمنتدى المميز بأجمل الأعضاء المخلصين ،
والله ولى التوفيق ،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-23-2011, 12:06 AM
  #10
قانونية 1
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 49
افتراضي

أفا كنت أنتظر التعليق على الاحكام
حتى اقدم حكمي للأستاذ في أقرب وقت
لا تـتـخـيـل كـل الـنـاس مـلائـكـة فـتـنـهـار أحـلامـك ولا تـجـعـل ثِـقـتـك بِـهـم عـمـيـاء لآنك سـتـبـكـي عـلـى سـذاجـتِـك !!
قانونية 1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 AM.