|
|
الإهداءات |
|
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو جديد
رقم العضوية : 26837
|
السلام عليكم ودمتم بخير ...
الاستفسار: شخص عربي تمت إدانته بجرم جنحة ترويج مواد إعلامية " إرهابية " (( محاضرة دينية تحرض على الجهاد في العراق !! )) وحكم عليه من المحكمة الاتحادية العليا بحكم مبرم بالحبس سنة مع الإبعاد وفاقا للمواد 8 و 44 من المرسوم بقانون رقم 1 لعام 2004 تم تنفيذ الحكم ( تسعة أشهر لحسن السلوك ) وتم تسفيره خارج الدولة منذ ست سنوات ما هو المطلوب: 1- لرفع الحكم من السجل الجنائي ( رد الاعتبار ) .. أين يقدم الطلب وما الاوراق المطلوبة. 2- لرفع اسمه من القائمة السوداء وإلغاء منع الدخول ... أين يقدم الطلب وما الاوراق المطلوبة. نرجو إجابة وافية ومفصلة مع الشكر والتقدير
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
رقم العضوية : 741
|
الأخ الكريم
راجع هذا الموضوع وفيه الإجابة ، http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=10309 وإن كان لديك أى استفسار آخر فنحن حاضرون إن شاء الله
__________________
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا المستشار / على الراعى تحذيرإذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ، و تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون ـ فهذا لايمت للمنتدى بصلة من قريب أو بعيد ، لأن خدمات المنتدى جميعها مجانية ، وفى حالة طلب أى من المستشارين القانونيين او المحامون مقابل مادى لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ، |
|
|
|
|
|
#3 |
|
عضو جديد
رقم العضوية : 26837
|
شكرا استاذ علي
ولكن الموضوع الذي أحلتني عليه يتعلق بإبعاد إداري وموضوعنا إبعاد بحكم محكمة أرجو التوضح
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
رقم العضوية : 741
|
الأخ الفاضل
بعد التحية تنص المادة (105) من قانون دخول وإقامة الاجانب على :- ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقًا للشروط الآتية: ( أ ) الممنوعون من الدخول: 1 - الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة يتم رفع أسمائهم من القائمة بناءً على قرار من ذات المحكمة. فيجب أن تقوم برد الإعتبار أولا طبقا للإجراءات التالية :- المادة رقم 9 يقدم طلب رد ا لاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين. المادة رقم 10 تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للأستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :- 1- صورة الحكم الصادر على الطالب. 2- صحيفة الحالة الجنائية. 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 4 -تقرير عن أحواله من الشرطة في الاماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ. المادة رقم 11 للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل والله ولى التوفيق
__________________
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا المستشار / على الراعى تحذيرإذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ، و تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون ـ فهذا لايمت للمنتدى بصلة من قريب أو بعيد ، لأن خدمات المنتدى جميعها مجانية ، وفى حالة طلب أى من المستشارين القانونيين او المحامون مقابل مادى لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ، |
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
