في الطعن بالتمييز رقم 296 لسنة 2008 مدني كلي ـ التزام ـ
في الطعن بالتمييز رقم 296 لسنة 2008 مدني كلي ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 22/2/2009
موجز القاعدة :-
تنفيذ الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين ـ ارتباطه على وجه التبادل ـ مودى ذلك ـ جواز امتناع اي من المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه اذا لم يتم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المقابل و المرتبط به ، تقدير تقابل الالتزامات ومبرر امتناع التعاقد عن تنفيذ التزامه المقابل من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه في العقود الملزمة للجانبين ويكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل فيجوز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المقابل و المرتبط به وان تقدير تقابل الالتزامات و مبرر امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المقابل من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها معينها الصحيح في الاوراق وحيث ان النص في المادة 267 من قانون المعاملات المدنية على انه "اذا كان العقد صحيحا لاوما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون" ، مفاد انه لا يجوز لاحد طرفي العقد ان يستقل بالرجوع عن العقد او بتعديله او بفسخه الا برضا العاقد الاخر او بمقتضى نص في القانون ، وان استخلاص عدم ايفاء احد طرفي العقد لما اوجبه عليه العقد بما يجيز للعاقد الاخر طلب فسخ العقد قضائيا عملا بالمادة 272 من ذات القانون كجزاء لعدم قيام الطرف المتعاقد معه بتنفيذ التزامه العقدي هو ايضا مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الاوراق .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،، وحيث ان الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل ،،،
وحيث ان الوقائع في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 168/2008 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهما (1) شركة ------ (2) ------ بصفته مدير شركة ------ طالبا الحكم بفسخ العقد المحرر فيما بينهما والمؤرخ 1/2/2005 والزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا اليها مبلغ مليوي دولار امريكي ما يعادل 7.340.000 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وبيانا لدعواها قالت انه بموجب عقد تصميم و تخطيط مؤرخ 1/2/2005 محرر بينها وبين الشركة المدعي عليها الاول ويمثلها المدعي عليه الثاني تم الاتفاق على ان يقوم المدعي عليهما باعداد وثائق التصميم لمشروع عقاري في المنطقة الحرة الاقتصادية بدبي مقابل مبلغ اجمالي وقدره ستة ملايين دولار امريكي على ان تنتهي من اعمال التصميم حتى مايو 2005 ، وتضمن البند السادس من العقد ان يقوم المدعي عليهما بكافة الاجراءات الواجبة نحو التصميمات مع جميع الجهات الرسمية في الدولة واضافت المدعية لنها قامت بتحويل مبلغ مليوني دولار امريكي للمدعي عليه القاني بموجب تحويل عن طريق بنك ابوظبي التجاري واستلمه بنفسه ، كما تضمن البند السادس من العقد انه في حالة عدم اعطاء الخدمة المطلوبة من المدعي عليهما يقومان باعادة المبلغ المدفوع من المدعية اليها الا ان المدعي عليهما اخلا بالتزامهما ولم يقوما بعمل المخططات والرسوم الهندسية للمشروع العقاري المتفق عليه في العقد وقام المدعي عليه الثاني بالاستيلاء على اموال المدعية مما حدا بها لاقامة هذه الدعوى .
وبتاريخ 27/2/2007 قضت المحكمة بندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية المبينة بنطوق حكمها وبعد ان اودع تقريره اعادت اليه المأمورية في 20/11/2007 لبحث اعتراضات الطرفين على تقريره ، وبعد ان اودع تقريره التكميلي قضت المحكمة في 14/4/2008 :- أولا: برفض الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني وبقبولها. ثانيا: بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/2/2005 وبالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعية مبلغ مليوني دولار او ما يعادله بالدرهم الاماراتي والفوائد بنسبة 9% سنويا من تاريخ 20/3/2006 وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالاسئناف رقم 355/2008 مدني وبتاريخ 26/10/2008 حكمت الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة للمستأنف الثاني (المدعي عليه الثاني) و القضاء مجددا بعدم قبولها قبله .
ثانيا بالغاء الحكم الستأنف فيما قضى به ضد المستأنفة الاول برفض الدعوى قبلها .
طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التييز بموجب صحيفة اودعتها بقلم كتاب هذه المحكمة في 23/12/2008 طلبت فيه نقضه ، و اودع محامي المطعون ضدهما ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
واذ عرض الطعن في غرفة مشورة فقد رأت المحكمة انه جدير بالنظرو حددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطاعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ قضى بالغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) مستندا في ذلك على المادة 3 من القانون 9 لسنة 1992 بشأن انشاء المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي ولم يتلفت الى باقي مواد القانون خاصة المادة الخامسة التي تلزم المؤسسة بان تضع بجانب اسمها في جميع اعمالها وعقودها واعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها انها اسببت بموجب هذا القانون وان مسئوليتها محدودة وانها مؤسسة منطقة حرة بالاضافة الى الحروف المختصرة لهذا العبارات (م.م.ح) وفي حالة اغفال ذكر اي من هذه البيانات يعتبر صاحب المؤسسة مسئولا في جميع امواله عن التزامات المؤسسة ، بما مؤداه انه اذا لم تلتزم المؤسسة بهذه الشروط فانه لا يحق لها التمسك بالميزات التي ميزها بها هذا القانون عن باقي المؤسسات ، وان الثابت بالاوراق ورخصة الشرطة المطعون ضدها وبالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة انها لم تذكر في اي منهم هذه البانات مما يدل على ان المطعون ضدها الاولى ان هي ـ المؤسسة فردية مسجلة في المنطقة الحرة ـ وهي كمؤسسة فردية ليست لها ذمة مالية مستقلة عن صاحبها فهي عنصر من عناصر ذمته وان اختصاها هو في الحقيقة اختصام لصاحبها مما يؤكد ان اختصاص مديرها الذي باشر اجراءات التعاقد مع الشركة الطاعنة كان قد تم وفق صحيح الواقع و القانون ، وقد تم اختصامه بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الاولى وشريك فيها وليس المقصود باختصامه بصفته بانه سوف يتم سؤاله في امواله الخاصة ولكنه اختصم لعلمه التام بالواقعة ولانه كمدير للشركة ومسئول عن التزاماتها تجاه الغير وكذلك بصفته شريك في الشركة بغض النظر عن كونه هو المالك الوحيد من عدمه وليس المقصود باختصامه بالصفة هو التنفيذ على امواله واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك فانه يكون حريا بالنقض .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة الثالثة من القانون (9) لسنة 1992 بشأن انشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي على انه "يجوز ان تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسئولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي او اعتباري واحد ويكفي لاي مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة وتتحددد مسئولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها " ، والنص في المادة الخامسة من ذات القانون على انه "يجب ان يذكر بجانب اسم المؤسسى في جميع اعماله وعقودتها واعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها (أ) انها اسست بموجــب هذا القانون وان مسئوليـــتها محدودة (ب) انها مؤسسة منطقة حرة وذلك باضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة (م.م.ح) وفي حالة اغفال ذكر ما هو وارد في البندين (أ ـ ب) من هذه المادة او اي منهما يعتبر صاحب المؤسسة مسئولا في جميع امواله عن التزامات المؤسسة ، تدل مجتمعة على ان المشرع في سبيل تحقيق الهدف الذي من اجله انشئت المنطقة الحرة بجبل علي وهو تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال خول سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي ـ بمقتضى المادة الرابعة من ذات القانون ـ صلاحية الموافقة على انشاء وتسجيل كيان قانوني له شخصيته الاعتبارية المحدودة المسئولية وذمته المالية المستقلة عن ذمة مالكه رغم ان ملكيته تعود لشخص طبيعي او اعتباري واحد وهو لا يسأل عن ديونه الا في حدود راس المال المدفوع فيه وهو الضمان الوحيد للدائنين ويمتنع على دائني المؤسسة التي انشئت بموجب هذا القانون او يوجههوا ية مطالبة لمالكها بسبب ديونها فيما زاد عن رأس المال المدفوع فيها ، ولكن ـ منعا للغش والاحتيال و اللبس ـ اوجب القانون ذكراسم المؤسسة في كافة اعمالها وعقودها واعلاناتها و فواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها وانها اسست بموجب القانون المذكور ومسئوليتها محدودة وانها (مؤسسة منطقة حرة) وذلك باضافة الحروف (م.م.ح) التي ترمز لهذه العبارة ، ويترتب على عدم ذكر هذه البيانات الحق في ملاحقة صاحب هذه الشركة في امواله الخاصة ومسئولية عن ديونها في كل امواله ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقامت الدعوى على المطعون ضدهما الاثنين طالبة الحكم بالزامهما بالتضامن بان يدفعا لها المبلغ الذي تطالب به اي انها اختصمت المطعون ضده الثاني ابتغاء الحكم عليه بالزامه بالمبلغ الذي تطلبه ولما كان البين من الاوراق انه لا صحة لما تدعية الطاعنة بان الاوراق الخاصة بالشركة المطعون ضدها لم تضمن تلك البينات المنصوص عليها في المادة الخامسة الآنفة الذكر و كان الثابت بكافة هذه الاوراق انها قد اشتملت على البيانات التي اوجب القانون ذكرها وضمن هذه الاتفاقية اولا : الشيكات الصادرة منها ، ثانيا : عقد تأسيس الشركة memorandum of Association والتي صدرت بانها شركة محدودة المسئولية وانها منشأة في المنطقة الحرة company Free Zone وهو ما زمر اليه بالحروف FZ Co ، ثالثا : عقد ايجار مكتب Office Lease المبرم بين الشركة المطعون ضدها الاولى وحكومة دبي المؤرخ 16/2/2005 ، رابعا : عقد التصميم (التخطيط) رقم 1-02-05 المؤرخ 7/2/2005 المبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها الاولى والذي ذكر فه ان الشركة تلتزم بان تقوك باعداد وثائق التصميم وهي and Development Trading Ordabasu FZCO خامسا : خطة العمل التي تصدرتها نبذه عن الشركة ذكر فيها انها شركة تأسست حديثا في 30/2/2005 في المنطقة الحرة بجبل على كشركة محدودة المسئولية ، ومن ثم فان مدير المطعون ضدها الاولى او صاحبها المطعون ضده الثاني لا يسأل في امواله الخاصة عن التزاماتها ولا يجوز ان توجه اليه اي مطالبة فيما زاد عن رأس المال المدفوع فيها وبذلك تنتفي صفته في هذه الدعوى كخصم فيها ولا يغير من ذلك القول بان اختصامه كل بصفته مديرا للشركة وقد باشر التعاقد مع الشركة الطاعنة بهذه الصقة وبصفته شريك في الشركة المطعون ضدها الاولى اذ لا يبرر ذلك الزامه بديونها والتزاماتها ، كما لا يجدي الطاعنة قولها بانه ليس المقصود باختصام المطعون ضده الثاني ملاحقته في امواله او التنفيذ عليه طالما انها اقامت دعواها على اساس مطالبته هو المطعون ضدها الاولى وبالتضامن بالمبلغ المطالب به ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى قبل المستأنف الاول المطعون ضده الثاني فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه ويكون الع عليه بهذا السبب لا اساس له .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق اذ قضى استنادا الى جزء من نص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية ولم يلتفت الى باقي نصوص القانون التي تلزم كل من المتعاقدين بالوفاء بما هو واجب عليه للاخر وانه يجب ان ينفذ العقد بما يتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ويحق للطاعنة طلب فسخ العقد مع الزام المطعون ضدها الاولى برد المبلغ المحول اليها الثابت استلامها له اذ لم تنفذ التزامها المتفق عليها في العقد المؤرخ 1/2/2005 ولم يثبت ان عدم التنفيذ رجع الى القوة قاهرة او الى سبب اجنبي مما يؤكد ثبوت ركن الخطأ في المسئولية العقدية في جانبها وقد التفتت محكمة الاستئناف عن المستندات والادلة المقدمة في الدعوى وهي (1) اتفاقية البيع و الشراء التي تمت بين المطعون ضدهما وشركة ----- للادارة و الاستثمار و التطوير والتي كانت بتاريخ 20/1/2005 في حين ان عقد التصميم والتخطيط الذي تم الاتفاق عليه بين الشركة الطاعنة و المطــعون ضدهما كان بتاريخ 1/2/2005 اي بعد توقيع عقد البيع و الشراء باكثر من عشرة ايام (2) البند السادس من عقد التصميم والتخطيط المبرم بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما تضمن ان تقوم المطعون ضدها الاولى بما عليها من واجب نحو التصميمات وانه في حالة عدم اداء الخدمة المتفق عليها تقوم المطعون ضدها باعادة المبلغ المدفوع من الشركة الطاعنة (3) ثبوت الاقرار باستلام المطعون ضدهما لمبلغ مليوني دولار المحول من قبل الشركة الطاعنة واستخدامها في المشاريع التي يزهم المطعون ضدهما انه قد تم الاتفاق عليها مما يدل على عدم مسئولية الشركة الطاعنة في التقصير (4) ثبوت وجود علاقة اتفاقية بين الطرفين (5) ثبوت وجود اتفاق بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الاولى ان هذا الاتفاق لا يتضمن انتقوم المطعون ضدها بدراسة جدوى اقتصادية لشراء ارض لحساب الشركة الطاعنة واقامة برج عليها وعمل التصميمات الهندسية اللازمة وان تقوم الطاعنة بتمويل المشروع عن طريق سداد دفعات قامت الطاعنة بسداد الدفعة الاولى منها وهي تبلغ مبلغ مليوني دولار (6) نص الباب الخامس من عقد التصميمات و التخطيط على ان تلتزم المطعون ضدها بتقديم المخططات المتفق عليها في وقت لا يتجاوز شهر مايو 2007 (7) الشركة الطاعنة هي التي اتجهت الى طلب فسخ العقد وان الطعون ضدهما لم يعترضا على ذلك ولم يطلبا تنفيذ العقد بل انصرفت ارادة الطرفين الى التحلل من العقد وفسخه بان قامت المطعون ضدها بتوقيع اتفاقية الغاء شراء الارض مما يحق للطاعنة طلب فسخ العقد واذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون حريا بالنقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه في العقود الملزمة للجانبين ويكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل فيجوز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المقابل و المرتبط به وان تقدير تقابل الالتزامات و مبرر امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المقابل من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها معينها الصحيح في الاوراق وحيث ان النص في المادة 267 من قانون المعاملات المدنية على انه "اذا كان العقد صحيحا لاوما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون" ، مفاد انه لا يجوز لاحد طرفي العقد ان يستقل بالرجوع عن العقد او بتعديله او بفسخه الا برضا العاقد الاخر او بمقتضى نص في القانون ، وان استخلاص عدم ايفاء احد طرفي العقد لما اوجبه عليه العقد بما يجيز للعاقد الاخر طلب فسخ العقد قضائيا عملا بالمادة 272 من ذات القانون كجزاء لعدم قيام الطرف المتعاقد معه بتنفيذ التزامه العقدي هو ايضا مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الاوراق ، وهي تستقل بسلطة تقدير الادلة وبحث المستندات والموازنة بينها وبين تقدير عمل الخبير باعتباره من ادلة الدعوى ، وحسبها ان تبين الحقيقةالتي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل حجة او قول اثاروه مادام الحقيقةالتي اقتنعت بها واوردت دليلها عليها في الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والاقوال ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المقامة من الطاعنة تأسيسا على ما اورده باسبابه بان "الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخد به محمولا على اسبابه لسلامة الدراسة التي يني عليها وصحة النتيجة التي انتهى اليها ان المستأنفين (المطعون ضدهما) و المستأنف ضدها (الطاعنة) اتفقا على تنفيذ دراسة جدوى اقتصادية لاقامة برج سكني في دبي وشراء ارض لحساب المستأنف ضدها بهدف اقامة البرج عليها وعمل التصاميم اللازمة لذلك وما يطلبه المشروع من اجراءات وتمثلت التزامات المستأنف ضدها بتمويل المشروع وبان تحول دفعة اولى لحساب المستأنفة الثانية بمبلغ 3.000.000 دولار امريكي ف موعد لا يتجاوز 20/3/2005 الا انها حولت مبلغ 2.000.000 دولار امريكي ولم يتم تحويل اي مبلغ بعد ذلك ، وقامت المستأنفة الثاية بتوقيع اتفاقية لشراء الارض رقم 45-09 مع شركة ----- للادارة والاستثمار والتطوير وسددت الدفعة الاولى بمبلغ 6825.000 درهم على ان يسدد باقي الثمن البالغ 45.500.000 درهم بموجب شيكات مؤجلة مسحوبة على حساب المستأنفة الثانية ، وبسبب عدم قيام المستأنف ضدها بتحويل المبالغ للمستأنفة الثانية ـ باستثناء التحويل الاول ـ لم تتمكن الاخيرة من سداد القسط الثاني من ثمن الارض الذي استحق بتاريخ 30/7/205 وبالتالي فقد تم في 11/10/2005 توقيع اتفاقيى الغاء شراء الارض التي كان سيتم اقامة البرج عليها فدل ذلك على ان المستأنفين لم يخلا بالتزاماتهما قبل المستأنف ضدها انما لم يتم تنفيذ الاتفاق بينهما لعدم التزام المستأنف ضدها بما اوجبه عليها الاتفاق ، فلم تحول المبالغ المطلوبة لشراء الارض التي سيقام عليها المشروع المتفق عليها مما ادى الى الغاء اتفاقية شراء تلك الارض ولا يعد الغاء الاتفاقة من قبل المستأنفين قبولا بقسخ العقد انما هو تصرف لجأت اليه للتحلل من التزاماتها قبل البائع بعد اناخلت المستأنف ضدها بالتزامها قبلها الامر الذي ينتفي معه اساس هذه الدعوى" ، ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله معينه الصحيح في الاوراق وكافيا لحمل قضائه فان النعي عليه يكون مجرد في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها وهومالا يقبل اثارته امام محكمة التمييز .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه