logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-13-2009, 12:25 AM
  #1
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي محكمة استئناف أبوظبي تؤجل النظر في قضية الطفلة نوف الى الثلاثاء المقبل


محكمة استئناف أبوظبي تؤجل النظر في قضية الطفلة نوف الى الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة استئناف أبوظبي النظر في قضية الطفلة المواطنة ابنة السنوات التسع لجلسة الثلاثاء المقبل التاسع عشر من الشهر الجاري لطلب المستأنف الأول "والد الطفلة" توكيل محام للدفاع عنه، كما سمحت له المحكمة بتصوير ملف القضية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد نظرت في قضية الطفلة المواطنة بناء على استئناف النيابة العامة في أبوظبي، والذي طالبت فيه بتشديد العقوبة التي قضي بها على المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة وكذا استئناف المحكوم عليهما "والد الطفلة المجني عليها وزوجته" .

وخلال جلسة الاستئناف أنكر المستأنف الأول ما أسند إليه من تعذيب لأبنته وحرقها بـ "السجائر" معللا ذلك بأنه غير مدخن فكيف له أن يحرق ابنته بالسجائر.. كما طالب الأب بإحضار المجني عليها "ابنته" لمناظرتها والتأكد من الحروقات التي تدعي النيابة أنه أحدثها في جسد أبنته .

وأنكرت المستأنفة الثانية "زوجة الأب" ما نسب إليها من تكرار التعذيب والحرق المستمر للطفلة، وأكدت أنها قامت بحرقها مرة واحدة فقط من خلال تسخين "سكين" على النار وكيها بها في فخذها وذلك بهدف تربيتها وتقويمها.

فيما تمسك ممثل النيابة العامة في أبوظبي بما ورد بمذكرة أسباب الاستئناف، وقال ان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة متى تبين لها توافرها وإذا كان يتبين من ظروف الواقعة أن المجني عليها ابنة التاسعة لا تستطيع مقاومة المتهمين المذكورين اللذين ارتكبا الجريمة بانتهاز هذه الفرصة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنها وهو ذات الظرف المنصوص عليه في المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي.

وأضاف ممثل النيابة " إذا فطنت محكمة أول درجة "الابتدائية" إلى الظرف السابق، فان الحد الأقصى للعقوبة يكون خمس عشرة سنة عملا بنص الفقرة "ج" من المادة 103 من ذات القانون، ولما كان من المقرر أن تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانوني الذي وصفتها به المحكمة ذلك بأن الحكم قضى بمعاقبة المستأنف ضدهما بالسجن لمدة عشر سنوات، وهو الحد الأقصى لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة مع سبق الإصرار، مما يشعر بأنه لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من زيادة هذه العقوبة، لولا أن تقديرها لها كان تحت تأثير الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة بما يتحقق معه مصلحة النيابة فيما تثيره بوجه الاستئناف".

وختم ممثل النيابة طلبه بقوله " لقد بحث المستأنف ضدهما في صنوف العذاب فلم يجدا أشد من الحرق إيلاما. وطالما أنهما اختارا أقصى درجات الإجرام ووصلا بالجرم منتهاه فكأن لسان حاليهما يطالبكم بالعقوبة إلى أقصى مداها".

وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أصدرت حكما على المتهمين الرئيسيين في القضية /الأب "المتهم الأول" وزوجة الأب "المتهمة الثانية"/ بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وألزمتهما بأن يدفعا للمجني عليها 160 ألف درهم قيمة الأرش "الدية الشرعية".
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2009, 02:33 PM
  #2
فلسفة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 4
افتراضي

بالفعل المتهمين يستحقوا الحد الاقصى من العقوبة

جرائم التعذيب ليست بالجرائم الهينة بل أنها من الظروف المشددة للعقوبة
فلسفة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2009, 11:33 PM
  #3
a.altamimi
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 3
افتراضي

الحكم مأبدبالسجن عليهم شوي فيهم ،،،،

عشان تكون عضه وعبرة لغيرهم ....
a.altamimi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-06-2009, 10:19 PM
  #4
بنت الامارات
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 10
افتراضي

بارك الله فيكم
بنت الامارات غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2009, 09:18 PM
  #5
الولد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 3
افتراضي

ليش ياشباب من حق الجاني الطعن بلحكم وحكم السابق 10 سنوات صحيح لان مافي دليل على كلام النيابة بتشديد العقوبة
لا تكونون قاسين الدولة فيها قانون
الولد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2009, 09:22 PM
  #6
الولد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 3
افتراضي

في قضية بنفس الموضوع في مصر بعرضها انشاء اللة
الولد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2009, 09:25 PM
  #7
الولد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 3
افتراضي

يا شباب اذا حد عندة احكام محكمة النقض اخبرني
الولد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:24 PM.