مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
اخي محمد شكرا على المرور والملاحظة
اما ردي فهو بسيط هو ان القاضي بطبيعة عمله محايد وهذا الحياد ربما تزداد دائرته اتساعا لدى الماحكم العليا بنظرتها الشمولية التي تراقب فيها الحكم
لو افترضنا ان الواقعة هي العكس ان المجني عليها مسلمة -والواقعة في مصر- وهربت من بيت والدها وتزوجت نصرانيا وغيرت ملتها الى النصرانية وعاشت في بيت قريب من بيت والدها...
ووالدها المسلم في كل صباح ومساء يراها في العلية ويرى زوجها النصراني معه...
إن قتلها هل ستأخذك الرحمة به ام لا...... هل مثل هذا الاب يعيش ظروف نفسية عادية تجعله يقدم على القتل ام ظروف استثنائية وحالة عدم استقرار
وانا تعمدت الا اذكر موضوع الديانة
اما عن الترصد فقد عبر عن حكم النقض بانهتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به ولدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار, ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاق النار عليها, وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد, ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-13-2010 الساعة 01:15 PM