رجل يتهم زوجته بالتزوير في قضية نفي نسب
رجل يتهم زوجته بالتزوير في قضية نفي نسب
المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 19 أغسطس 2011
فتح زوج بلاغاً ضدّ زوجته، متهماً إياها بالتزوير وانتحال صفة الغير، بتقديمها وكالة من ابنهما صادرة من بريطانيا، أمام القاضي الشرعي في قضية منظورة امام المحكمة تطلب فيها نفي نسب بنت عن الزوج من زوجة أخرى، وعدم الحاقها به.
ونسجت أولى خيوط القصة قبل نحو سبع سنوات، وتحديداً في ديسمبر ،2004 إلا أن الزوج فتح بلاغاً ضد زوجته في الفترة الماضية.
وخلال جلسة المحاكمة طلب وكيل المتهمة، المحامي سعيد الغيلاني ضمّ ملف دعوى الأحوال الشرعية إلى ملف الدعوى الجنائية «ليفك الطلاسم التي وردت بأمر الإحالة».
وقالت نيابة بر دبي إن المتهمة (ج.ع) 40 عاماً، ربة بيت بريطانية، ارتكبت تزويراً في «صحيفة الدعوى «بادعائها بأنها وكيلة عن زوجها - المجني عليه (المبلّغ) - إماراتي الجنسية، وقدمت للمحكمة الشرعية وكالة صادرة من ابنهما على انها صادرة من زوجها، لنفي نسب فتاة من زوجة أخرى إليه، وذلك بأن أضافت اسم الابن في صحيفة الدعوى بدلاً من الزوج، واستعملت المحرر.
وتبيّن للغيلاني، وفق قوله، أن «المدعي بالحق المدني كان زوجاً لأخرى تدعى (أ.ص) ورزق منها بابنته (م)، ولأنه لم يكن يلتزم بالإنفاق عليها ولم يستصدر لها جواز سفر، ولم يضفها في خلاصة القيد، ما ترتب عليه سداد مبلغ يفوق الـ250 ألف درهم في عام ،2004 وهو لم يكن يملك ذلك المبلغ، ولم يرغب في الدفع» متابعاً أن «زوجته- والدة الطفلة - بعدما بحثت عن أملاكه للتنفيذ عليها، تم التعميم عليه واستصدار أمر قبض لحمله على سداد المبالغ التي ترصدت في ذمته». وأضاف «وعليه، قرر نفي نسب طفلته له، للخلاص من التنفيذ بدفع المبالغ، ولكنه لم يستطع رفع الدعوى لكون تعميم صدر في حقه، فلجأ إلى المتهمة وهي زوجته كي تساعده، وقد استغلها وكانت حينها حاملاً في شهرها السابع وتستعد للذهاب إلى بريطانيا لتضع مولودها هناك».
وأشار الغيلاني إلى أن «الزوج المدعي أجبر زوجته بالقوة، كما ذكرت في أقوالها في الشرطة والنيابة، وكذا بالاعتداء عليها ضرباً كما ذكرت والدتها في التحقيقات، واستخدم الإكراه معها، كما ذكر ابنها صاحب الوكالة، وأرغمها موضحاً أنه اتفق مع القاضي على جميع التفاصيل، وما عليها إلا أن تقدم دعوى نفي نسب بموجب وكالتها عن ابنه لإنقاذه من أمر القبض الصادر بحقه، كي يتمكن من اصدار كف البحث، ومن ثم الهرب من الدولة، والسفر معها، وإلا فإنها لن تُسافر».
وتطرق إلى نص المادة (64) من قانون العقوبات، الذي يشير إلى أنه «لا يسأل جنائياً من لجأ إلى ارتكاب الجريمة بسبب اكراه مادي أو معنوي».
وأوضح أن «التزوير لم يقع لأن المتهمة لم تقدمها الدعوى باسم المدعي ، وإنما باسم ابنها، ووقعتها باسمها وليس باسم زوجها، حيث إن ابنها حاصل على توكيل صادر من الكاتب العدل التابع لسفارة الدولة في لندن بتاريخ سابق على تاريخ توقيعها على لائحة الدعوى، ما يعني أن جريمة التزوير انتفت، لأن دعوى النفي منسوبة إلى ابنه وليس إليه، وهناك توكيل من الابن لوالدته».