logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2014, 11:45 AM
  #1
el arabi
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: dubai
المشاركات: 1
04 الاهلية شرط لقبول الدعوى ام شرط لصحة اجراءاتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجاء الافادة القانونية عن ذلك الموضوع

موجز عن النزاع القانوني ( رئيس مجلس ادارة بنك ....... اصدر وكاله قضائية لاحدى الزملاء المحامين اثناء فترة انتدابة لرئاسه البنك ...... ثم تم عزله وعين بموجب محضر اجتماع جمعية عموميه رئيس مجلس ادارة اخر , إلا أن الزميل المحامي كلف باقامة دعوى ضد الغير ولم يصدر له وكاله جديده بالصفة لرئيس مجلس الادارة المعين حديثا و قد استخدم الوكاله السابق صدورها من رئيس مجلس الادارة الذي تم عزله لاقامة تلك الدعوى وقد صدر قضاء محمكة اول درجة .... والان في مرحله الاستئناف )

تمسكنا بالدفع ببطلان اجراءا الخصومة لانعدام اهلية اجراءات الخصومة المدعي ؟؟؟؟

الافادة عن الموضوع من صحه الدفع من عدمة ..... وان وجد سابقه قضائية لهذا الدفع جزاكم الله كل خير

هام وضروري وعاجل

الاسانيد القانونية :::-

حيث انة من المقرر قانونا بأن هناك فرق بين الصفة الاجرائية والصفة في الدعوى وأن الاخيرة من شروط قبول الدعوى ويؤدي تخلفها الى الحكم بعدم قبول الدعوى اما الصفة الاجرائية فهي شرط لصحة اجراءات الخصومة وتخلفها يؤدي الى الحكم ببطلان كافه الاجراءات القانونيه .

• واستنادا لنص المادة 93 /2 من قانون المعاملات المدنية
• واستنادا لنص المادة 94 من قانون المعاملات المدنية
• وايضا لنص المادة 104 من القانون الشركات التجارية
el arabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2014, 05:46 PM
  #2
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

رأي الشخصي - والله اعلم ، ان الوكالة الممنوحة للمحامي صحيحة لانها صدر ت من شخص يملك صلاحية توكيل الغير ، وعند عزل الرئيس وتعيين غيره لم يفطن الرئيس الجديد الى وضع اسمه على وكالة المحامي ، لانه مجرد عمل اداري بتغيير الرئيس ، و المحامي لا زالت لديه نفس الصلاحيات السابقة ، و لم ينكر او ينحي المحامي عن عمله السابق ، وبالتالي تعتبر الوكالة وكانها مستمرة .

ولم اتجراء على كتابة هذا الرأي إلا لمعرفتي التامة بخبرة الاساتذة ، فلن يبخلوا علينا بما اتاهم الله تعالى من فضله .
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2014, 01:05 AM
  #3
فهد المعمري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 27
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
في هذه الحالة نفرق بين امرين اذا كانت الدعوى جزائية كجريمة اساءة الامانة مثلا يشترط توكيل خاص لاحق على ارتكاب الجريمة
اما اذا كانت الدعوى مدنية يكفي أن تكون الوكالة وقت تحريرها ان يكون الموكل صاحب صاحب صفة حيث تصدر الوكالة بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية، وبالتالي يكون حكم محكمة اول درجة قد وافق صحيح القانون. هذا والله أعلم
فهد المعمري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 AM.