منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى النقاشات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=17)
-   -   الاهلية شرط لقبول الدعوى ام شرط لصحة اجراءاتها (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=20983)

el arabi 11-03-2014 10:45 AM

الاهلية شرط لقبول الدعوى ام شرط لصحة اجراءاتها
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجاء الافادة القانونية عن ذلك الموضوع

موجز عن النزاع القانوني ( رئيس مجلس ادارة بنك ....... اصدر وكاله قضائية لاحدى الزملاء المحامين اثناء فترة انتدابة لرئاسه البنك ...... ثم تم عزله وعين بموجب محضر اجتماع جمعية عموميه رئيس مجلس ادارة اخر , إلا أن الزميل المحامي كلف باقامة دعوى ضد الغير ولم يصدر له وكاله جديده بالصفة لرئيس مجلس الادارة المعين حديثا و قد استخدم الوكاله السابق صدورها من رئيس مجلس الادارة الذي تم عزله لاقامة تلك الدعوى وقد صدر قضاء محمكة اول درجة .... والان في مرحله الاستئناف )

تمسكنا بالدفع ببطلان اجراءا الخصومة لانعدام اهلية اجراءات الخصومة المدعي ؟؟؟؟

الافادة عن الموضوع من صحه الدفع من عدمة ..... وان وجد سابقه قضائية لهذا الدفع جزاكم الله كل خير

هام وضروري وعاجل

الاسانيد القانونية :::-

حيث انة من المقرر قانونا بأن هناك فرق بين الصفة الاجرائية والصفة في الدعوى وأن الاخيرة من شروط قبول الدعوى ويؤدي تخلفها الى الحكم بعدم قبول الدعوى اما الصفة الاجرائية فهي شرط لصحة اجراءات الخصومة وتخلفها يؤدي الى الحكم ببطلان كافه الاجراءات القانونيه .

• واستنادا لنص المادة 93 /2 من قانون المعاملات المدنية
• واستنادا لنص المادة 94 من قانون المعاملات المدنية
• وايضا لنص المادة 104 من القانون الشركات التجارية

اللحيفي 11-03-2014 04:46 PM

رأي الشخصي - والله اعلم ، ان الوكالة الممنوحة للمحامي صحيحة لانها صدر ت من شخص يملك صلاحية توكيل الغير ، وعند عزل الرئيس وتعيين غيره لم يفطن الرئيس الجديد الى وضع اسمه على وكالة المحامي ، لانه مجرد عمل اداري بتغيير الرئيس ، و المحامي لا زالت لديه نفس الصلاحيات السابقة ، و لم ينكر او ينحي المحامي عن عمله السابق ، وبالتالي تعتبر الوكالة وكانها مستمرة .

ولم اتجراء على كتابة هذا الرأي إلا لمعرفتي التامة بخبرة الاساتذة ، فلن يبخلوا علينا بما اتاهم الله تعالى من فضله .

فهد المعمري 12-14-2014 12:05 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
في هذه الحالة نفرق بين امرين اذا كانت الدعوى جزائية كجريمة اساءة الامانة مثلا يشترط توكيل خاص لاحق على ارتكاب الجريمة
اما اذا كانت الدعوى مدنية يكفي أن تكون الوكالة وقت تحريرها ان يكون الموكل صاحب صاحب صفة حيث تصدر الوكالة بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية، وبالتالي يكون حكم محكمة اول درجة قد وافق صحيح القانون. هذا والله أعلم


الساعة الآن 06:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.