logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-25-2015, 12:50 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي التظلم رقم 6 لسنة 2014 أعضاء السلطة القضائية ـ شرط اسناد اختصاصات قاضي التنفيذ الاصيل الى قاضي التنفيذ المناب

التظلم رقم 6 لسنة 2014 أعضاء السلطة القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق 9 من ديسمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي ومحمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون وعبدالحق أحمد يمين.



(9)



دستور. قانون "تطبيقه". تنفيذ. إنابة قضائية. قاضي التنفيذ. مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.

- الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد. نظمه الدستور والقانون.

- اختصاصات التنفيذ. اسنادها لقاضي التنفيذ المناب. شرطه. حصوله على إنابة من قاضي تنفيذ المحكمة مصدرة الحكم محلية أو اتحادية. عدم تعارض ذلك مع المادة 119 من الدستور. مؤدى ذلك وأساسه؟

- اغفال ما أوجبه القانون. من صور مخالفة القانون.

- قيام القاضي المتظلم بتنفيذ الحكم محل التظلم دون إنابة قضائية من قاضي تنفيذ المحكمة مصدرة الحكم. يوجب المأخذ التقاضي. التظلم الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:03 PM.