بسم الله الحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم
أما بعد
لما كان نص المادة 25 فقره 2 / د من القانون رقم 33 لسنة 2008 تنص علي الاتي
(( 2 ـ يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجاري حصريا في أي من الحالات الآتية :ـ
.........
د ـ اذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر .
واشترط القانون لاستعمال ذلك الحق أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهرا علي الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء علي أن يتم الإخطار عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل .
أما عن حق الإيجار من الباطن الذي منحته لشركة العقارات فانه يدور وجودا وعدما مع وجود العقد
أي أن إخلال المستأجر الأصلي بالتزاماته من قيمه إيجاريه يعطيك الحق في رفع دعوي إيجاريه بفسخ عقد الإيجار وإخلائه ومن يشغل العين لعدم سداد الأجرة .
بغير الانسان الحر وقضاء مستقل وبغير محاماة تنتصر للمظلوم امام ذلك القاضى المستقل لن يسلم حالنا ابدا
المستشار القانونى
شعبان حجازى