في الطعن بالتمييز رقم 63 لسنة 2010 مدني - التزام محكمة الاحالة بتتبع حكم التمييز في المسألة المحالة طبقا لنص المادة 184 اجراءات مدنية
في الطعن بالتمييز رقم 63 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 25/4/2010
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
(1) الطعن ــ الصفة في الطعن ــ نظام عام.
عدم جواز رفع الطعن الا على من كان طرفا في الخصومة ــ المادة 173 اجراءات مدنية .
(2) حكم النقض ــ التزام محكمة الاحالة ــ حجية ــ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه.
وجوب اتباع محكمة الاحالة لحكم النقض في المسألة المحالة لحيازة الحكم في هذه المسألة لحجية الشيء المحكوم فيه ــ المادة 184 اجراءات مدنية ، لا يجوز اضرار الطاعن بطعنه ــ المادة 150/2 اجراءات مدنية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه