الاخ العزيز بو محمد المحترم
بالنسبة للتعديل الوارد في قانون تنظيم العلاقة الايجارية في امارة ابوظبي موضوع النقاش في القانون رقم 4 لسنة 2010
فقد جاء في الفقرة رقم (3) من المادة (20) المعدلة على انه "اذا رغب احد الطرفين في عدم تجديد العقد او تعديل شروطه يتعين عليه ان يخطر الطرف الاخر كتابة وذلك قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد بالنسبة للاماكن المؤجرة للكسنى ...."
وجاء في البند رقم (5) من ذات المادة على انه "للجنة ان تقرر اخلاء العين المؤجرة قبل التاريخ المحددة في البند (4) [9/2/2010] من هذه المادة اذا كان استمرار المستأجر في العين المؤجرة من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالمؤجر بشرط ان يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين ، وفي هذه الحالة يمنح المستأجر مهلة لا تجاوز ستة اشهر لاخلاء العين المؤجرة تبدأ من تاريخ قرار اللجنة
فالمواد واضحة من حيث الانذار بالاخلاء والمدة المحددة له بموجب التعديل الوارد في القانون
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه