logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-2014, 03:17 PM
  #1
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
Impo صورية – إقرار – إن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع

صورية – إقرار – إن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي إقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، ويرد إستقلالا على كل قول أو حجة- مثال ذلك.

نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها وفقاً لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني، مباشرة الوصي تصرفاً دون إذن المحكمة، فإنه لا تنصرف آثاره إلى القاصر – مثال ذلك.
المحكمة:-
أولاً: الطعن رقم 11206 لسنة 65 ق – الثالث-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال – ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بصورية الإقرار المؤرخ 25/10/1969 وقدم تدليلاً على ذلك صورة التوكيل الصادر له من مورث المطعون ضدهم العشرة الأوائل بتاريخ 28/3/1982 الذي فوضه فيه بالتصرف في عقار النزاع، وصورة الإقرار المؤرخ 1/1/1975 الصادر من السيد/ ............... الذي أقر فيه بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/10/1969 وأن الثمن المدفوع منه يعتبر تسوية لمديونيته لدى الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن بحث هذا الدفاع بقالة أن الطاعن وورثة شقيقه تصرفوا في عين النزاع بالبيع إلى مورث المطعون ضدهم العشرة الأوائل بموجب الإقرار المؤرخ 25/10/1969 رغم أن عقد البيع الذي أشار إليه الحكم هو في حقيقته محرر بين السيد/ ............... ومورث المطعون ضدهم سالفي الذكر، ورفض طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات حاسمة في النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بصورية الإقرار المؤرخ 25/10/1969 على ما إستخلصه من الأوراق أنه مدون على ورقة من أوراق مكتب المحامي وموقع عليه من الطاعن والسيدة/ ............. – الطاعنة الأخيرة في الطعنين الأول والثاني – وأن ما يؤكد صحة هذا الإقرار وملكية المرحوم/ .............. – مورث المطعون ضدهم العشرة الأوائل – لعين النزاع ما ثبت بالإقرار المؤرخ 1/1/1975 الصادر من السيد/ ................ بفسخ عقد البيع المحرر بينه وبين مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر وإعادة عين النزاع إليه بصفته المالك لها. وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص، ولا يعيبه إلتفاته عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن خليقاً بالرفض.
ثانياً: الطعنان رقما 9670، 11128 لسنة 65 ق – الأول والثاني.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الإستئناف ببطلان الإقرار المؤرخ 25/10/1969 لبيع الطاعنة الأخيرة بموجب هذا الإقرار نصيب باقي الطاعنين في عين النزاع بصفتها وصية عليهم حال كونهم كانوا قُصّر وقت البيع دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال. إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه وقضى بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى إستناداً لهذا الإقرار رغم بطلانه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشر قدموا أمام محكمة الإستئناف إقراراً مؤرخاً 25/10/1969 ثابت به أن الطاعنة الأخيرة والدة باقي الطاعنين بصفتها وصية عليهم قد إستلمت ثمن بيع حصتهم في العقار موضوع النزاع والذي تحرر عنه عقد بيع بذات التاريخ، وقد تمسك الطاعنون عدا الأخيرة بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام ذات المحكمة بجلسة 21/3/1993 ببطلان هذا الإقرار بالنسبة لهم لكونهم كانوا قُصّر وقت إنعقاد البيع وإستلام الثمن بموجب هذا الإقرار ولم يصدر للوصية التي أبرمت العقد نيابة عنهم إذن من المحكمة بإبرام التصرف بالبيع. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بالرد عليه وقضى بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى إستناداً لهذا الإقرار فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الدائرة المدنية – الطعون أرقام 11206، 9670، 11128 لسنة 65 ق – جلسة 19/2/2008)

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:32 PM.