logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2013, 09:43 AM
  #11
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

الماده 317 من قانون الأجراءات الجزائيه الإماراتى تنص على :
يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء اكان قانونيا او ماديا .

.... نص الماده واضح ومحدد وتحدثت الماده على سبيل المثال عن الموانع القانونيه والماديه التى تحول مباشرة التنفيذ .
اليس سفر المتهم خارج البلاد مانعا ماديا من موانع التنفيذ ! يستحيل معه التنفيذ على المتهم حتى لا تنقضى الدعوى الجنائيه بمضى المده .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 11:14 PM
  #12
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم محمد الجمل المستشار القانونى
بعد التحية
مرة أخرى أود أن ألفت إنتباهك الى التفرقة بين انقضاء الدعوى الجزائية بمضى المدة وبين تقادم العقوبة كما أسلفت ووضحت لك وأنت لا تريد التسليم بها .
إلا ما أثرته أنت دليل جديد على أنك ما زلت تتحدث عن تقادم العقوبة .
وهو ما يظهر جلياً فى نص المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية التى تتحدث فى هذا الشق عن تقادم العقوبة وليس انقضاء الدعوى الجزائية
وهو ما يقابل المادة 532 من القانون المصرى والتى أكدت على أن سفر المتهم للخارج لا يحتسب معه مدة .

أما انقضاء الدعوى الجزائية فقد افردت به المادة 20 من قانون الإجرااءت الجزائية .

وما زلت فى إنتظار سند تقدمه لإثبات وجهة نظرك إ كان لها محل .
والباب مفتوح للنقاش من السادة الزملاء ، إذ نرحب بأى فكرة لإثراء الحوار .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 11:52 PM
  #13
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

الماده 317 من قانون الأجراءات الجزائيه الأماراتى لم تتحدث عن سقوط او انقضاء ولم يحصرها المشرع بكل حال من الأحوال فى السقوط وانما جعلها ماده فى الباب الخاص بالأنقضاء والسقوط فهى ماده تم ذكرها للأستناد عليها وتكييفها تكييفا قانونيا فى غياب النص الصريح لذلك اطلقها المشرع من ثمة قيود حتى لم يذكر الموانع على سبيل الحصر وانما صنفها فقط الى نوعين مادى ونوع قانونى .
اما الجديث عن الماده المصريه فيختص بها السقوط فعلا ولا ينكر احدا انها سقطه قانونيه تحدث عنها الدستوريين فى مصر ووقع المشرع فيها فى خطأ واضح وماذالت محكمة النقض المصريه تنقض احكاما حتى تاريخه تتعلق بفكرة الأنقضاء وذلك كون السفر مانع من الموانع رغم غياب النص الصريح ومحاكم الدرجة الأولى فى مصر ترفض اتقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى حالة سفر المتهم اثناء المده وتطلب شهاده تحركات عند ابداء هذا الدفع اعلم انه لايوجد نص صريح فى القانون المصرى لكن معظم الفقهاء اقروا بأنها تحتاج الى تعديل والنص الأماراتى يختلف كثيرااااااااااااااااااااااااااا من حيث وضع الماده والنص عليها وهناك اختلاف شاسع وواضح بين النصين . اعلم جيدا الفارق بين الأنقضاء والسقوط ! ........... تحياتى لحضرتك وفعلا محتاجين استاذتنا الموجوده لأثراء النقاش .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2013, 11:26 AM
  #14
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم محمد الجمل

لقد عزمت على الرد عليك للمرة الأخيرة حرصاً على ألا تصل المعلومة خاطئة للمتلقى والمطلع والأعضاء على المشاركة أعلاه وستكون هذه هى مشاركتى الأخيرة بهذا الموضوع وذلك منعاً للتكرار ومنعاً للجدال الذى يضيع الوقت هباءً منثورا وإلى أن يأتى أحد الزملاء المحامون والمستشارون برأى سديد مدعوم بالأسانيد القانونيةومن ثم ينتهى موضوع اللبس الذى نحن بصدده

أما عن الموضوع

قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون 29 لسنة 2005
الباب الأول
الدعوى الجزائية
وانفرد الفصل الثانى منه
انقضاء الدعوى الجزائية

تنص المادة المادة 20 منه على :-
تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضى الدعوى الجزائية بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى و بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائيا لأي سبب كان.


أما الباب السادس فقد انفرد
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه

تنص المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية على :-
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالأعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها فيب مواد الجنايات الأخرى بها في جناية بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 316 من ذات القانون
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

المادة 317 من ذات القانون
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.


الأمر الذى يؤكد لسعادتكم وللزملاءالموقرون بأن كل باب من أبواب القانون سالف الذكر قد اختص بشعبة من شعب هذا القانون فقد انفرد الباب الأول بإنقضاء الدعوى الجزائية وآثارها وأما الباب السادس فقد انفرد بسقوط العقوبة وتقادمها .

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 PM.