logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2013, 08:39 PM
  #11
hudamohd
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 17
افتراضي

أنتظر ردكم الكريم
hudamohd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2013, 02:02 AM
  #12
المستشار 2
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 34
افتراضي

بما أن الهيئة التي تعملين بها حكومية لابد من صدور قرار إنهاء الخدمة مسبباً وفقاً لقانون الخدمة المدنية وحالياً يسمى قانون الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ، وحيث أن القرار وقد صدر بهذه الطريقة فيجب عليكي التظلم أولاً من القرار أمام الجهة نفسها ومن ثم التوجه إلى محكمة الأستنئاف الإداري وتقديم التظلم خلال المدة التي لا تتجاوز الستون يوماً من تاريخ صدور قرار الفصل وان شاء الله سوف تجدين الحق
المستشار 2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2013, 09:42 PM
  #13
hudamohd
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 17
افتراضي

أنا اليوم رحت على المحكمة وسألت عن الموضوع
قالوا لي أنه نحن تابعين لقانون الخدمة المدنية
وأنه إذا قدمت دعوى أطالب فيها إعادتي إلى العمل فإنه حتى في حالة كسبت القضية فإن المحكمة لا تستطيع إجبار إدارتي على إعادتي إلى العمل وخاصة في حالة عاندوا في التنفيذ
وسيجعلوني معلقة !!!

وإذا طالبت بتعويض فسيكون التعويض عبارة عن دفع 3 شهور
وهذا المبلغ لن يكفي لأن أدفع مصاريف المحامي !!!

بماذا تنصحونني ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
hudamohd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 PM.