نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
بغض النظر عن الوصف القانوني وتكييف الواقعة
فالاحالة التي اوردها سعادة المستشار عدالة تقهر الظلم عن تهمة هتك العرض بالرضا وهي من مواد الجنح الواردة في القانون
واذا ما قضت المحكمة بابعاد المتهمين مباشرة كعقوبة يجوز لها ذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات التي اوردت "ويجوز للمحكمة في مواد الجنج الحكم بالابعاد يدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة"
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه