logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-02-2010, 11:18 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 417 لسنة 26 ق نقض مدني

الطعن رقم 417 لسنة 26 ق نقض مدني
جلسة الثلاثاء الموافق 11 /12/2007
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة خالد يحي دراز و مجدي زين الدين محمد


موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع ـ اثبات ـ خبرة ـ اثبات .
لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه ، شرطه الاقتناع بسلامة الاسس المبني عليها .
- عدم التزامها بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا .
- دفاع جديد لم يسبق التمسك به امام محكمة الاستئناف ـ مؤداه وجوب طرحه .
مثال : لقضاء سائغ له اصله الثابت من الاوراق عول ضمن اسانيده لما اوراه تقرير الخبير .


القاعدة القانونية :-
لما كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتنعت بسلامة الاسس التي بني عليها ودون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه متى تضمن الرد المسقط لما يخالف النتيجة التي توصل اليها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها 64000 درهم اخذا بتقرير الخبير الذي انتقل الى عين النزاع وحصر الاعمال المنجزة بما فيها الهيكل الخرساني و البلاستر و البلاط و السيراميك و الاعمال الاضافية وتبين عيوبها وحدد قيمتها حسب العقد سند الدعوى ـ المحلق رقم (1) المرفق بالتقرير ـ كما حصر الاعمال غير المنجزة وحدد قيمتها بذات الطريقة السابقة ـ الملحق رقم (2) المرفق بالتقرير ـ خلص في تقريره التكميلي انه ولئن كانت المطعون ضدها قد قصرت وخالفت شروط العقد في سداد الدفعات المتوجبة عقديا الا انه لا يحق له المطالبة بغرامة تأخير العمل حسب الا انه معايير واعراف مهنة المقاولات وانه اذا ما اريد فسخ العقد فان الطاعنة لا تستحق سوى قيمة الاعمال المنجزة فقط وعليها اعادة ما قبضته بالزيادة عن ذلك ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ول اصله الثابت من الاوراق ويكفي لحمل قضائه ولا تناقض فيه فان ما تثيره الطاعنة بشأن الاعمال المنجزة الاصلية و الاضافية والمعيبة والاعمال الناقصة وتقدير قيمتها يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدي الدلي لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويكون الطعن غير مقبول ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة بشأن معداتها التي تزعم وجودها بالموقع او تقرير الاستشاري بشأن مستحقاتها المالية طالما انه يشكل دفاعا لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستنافية رغم استئنافها الحكم الابتدائي .

حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
لما كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتنعت بسلامة الاسس التي بني عليها ودون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه متى تضمن الرد المسقط لما يخالف النتيجة التي توصل اليها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها 64000 درهم اخذا بتقرير الخبير الذي انتقل الى عين النزاع وحصر الاعمال المنجزة بما فيها الهيكل الخرساني و البلاستر و البلاط و السيراميك و الاعمال الاضافية وتبين عيوبها وحدد قيمتها حسب العقد سند الدعوى ـ المحلق رقم (1) المرفق بالتقرير ـ كما حصر الاعمال غير المنجزة وحدد قيمتها بذات الطريقة السابقة ـ الملحق رقم (2) المرفق بالتقرير ـ خلص في تقريره التكميلي انه ولئن كانت المطعون ضدها قد قصرت وخالفت شروط العقد في سداد الدفعات المتوجبة عقديا الا انه لا يحق له المطالبة بغرامة تأخير العمل حسب الا انه معايير واعراف مهنة المقاولات وانه اذا ما اريد فسخ العقد فان الطاعنة لا تستحق سوى قيمة الاعمال المنجزة فقط وعليها اعادة ما قبضته بالزيادة عن ذلك ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ول اصله الثابت من الاوراق ويكفي لحمل قضائه ولا تناقض فيه فان ما تثيره الطاعنة بشأن الاعمال المنجزة الاصلية و الاضافية والمعيبة والاعمال الناقصة وتقدير قيمتها يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدي الدلي لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويكون الطعن غير مقبول ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة بشأن معداتها التي تزعم وجودها بالموقع او تقرير الاستشاري بشأن مستحقاتها المالية طالما انه يشكل دفاعا لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستنافية رغم استئنافها الحكم الابتدائي .


مجلة العدالة القانونية الصادرة من وزارة العدل ـ العدد 133 ـ السنة 35 يناير 2008 ـ الاجتهاد القضائي ـ المحكمة الاتحادية العليا
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-02-2010, 09:45 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

سلمت يمينك على هالطرح ..
كل الشكر لسموكـ ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2010, 12:56 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مع وافر تحياتي لسموك
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2013, 11:35 PM
  #4
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 01:25 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:22 AM.