logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-17-2010, 12:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 515 لسنة 22 القضائية

الطعن رقم 515 لسنة 22 القضائية
في الجلسة المنعقدة يوم الاحد الموافق 2/2/2003
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين
موجز القاعدة :-
(1) الضرر الذي يحدث بين الاشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الذي يقع من الآلات الميكانيكية ـ اضافته الى عاتق من له السيطرة العقلية على الشئ مالكا كان ام غير مالك ـ اساس ذلك ـ قاعدة الغرم بالغنم . دون فكرة الخطأ المفترض ـ مؤدى ذلك ـ عدم اعتبار الخطأ شرطا لازما للمسئولية .

(2) المسئولية عن الافعال الشخصية لا تقوم في حق الشخص الا باثبات التعدي و التقصير منه ـ تسليم السيارة من ماكلتها الى احدى الورش لاصلاحها فارتكب احد تابعي الورشة الحادث لا تكون معه مالكة السيارة مسئولة عن الحادث بعد ان انتقلت السيطرة الفعلية على السيارة الى الوراشة بموجب عقد الوديعة لاصلاحها .


القاعدة القانونية :-
[1] ان النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على ان "كل من من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامنا عما تحدثه هذه الاشياء او الآلات من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه" ، يدل على ان الضرر الذي يحدث من الاشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او من الآت ميكانيكة يضاف ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ الى من هي تحت تصرفه التعبير بـ "كل من تحت تصرفه اشياء" قصد به من له السيطرة الفعلية على الشئ سواء كان مالكا لها او غير مالك ويكون هو ضامنا لهذا الضرر طبقا لقاعدة الرم بالغنم دون الالتجاء الى فكرة الخطأ المفروض وعلى ذلك لا يعد الخطأ شرطا لازما لقيام هذه المسئولية .

[2] لما كان ذلك وكانت المسئولية عن الافعال الشخصية لا تقوم ي حق المتسبب الا باثبات التعدي او التقصير في جانبه وهو ما لم يقم عليه دليل في حق مالكة السيارة المدعي بانها قد تسببت في الحادث بتسليمها السيارة للورشة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بنظر الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة ـ مالكة السيارة المتسببة في الحادث ـ على ان هذه السيارة كانت وقت الحادث في حيازة وحراسة الورشة المدعي عليها الثانية ـ المطعون ضدها الثانية ـ والذي كان يقودها هو المدعى عليه الاول ـ المطعون ضده الاول ـ سائقها من قبل الورشة وانها كانت مودعة لديها لتصليحها بعد تلسمتها من المالكة لها ......." فاصبحت المالكة اذا غير مسئولة عنها في تلك الفترة التي ارتكب فيها الحادث عملا بالمادة 316 من قانون المعاملات المدنية وهي ما يكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة .

حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى واعه الشكلية ،،،،،
وحيث الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان الطاعنة اقامت الدعوى --/97 مدني جزئي الشارقة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزامهم بان يؤدوا اليها بالتضامم مبلغ 29.000 درهم على سند من ادانة المطعون ضده الاول الذي يعمل لدى الورشة المطعون ضدها الثانية والتي يمتلك المطعون ضده الرابع (الخصم المدخل من قبل المطعون ضدها الثالثة) بحكم جزائي عن صدمه الاشارة الضوئية المملوكة للطاعنة والحاق تلفيات بها تقدر قيمتها بمبلغ 29.000 درهم اثناء قيادته السيارة المملوكة للشركة المطعون ضدها الثالثة ومن ثم تكون الورشة المطعون ضدها الثانية مسئولة مع المطعون ضده الاول بموجب مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة وتسأل الشركة المطعون ضدها الثالثة عن التعويض باعتبارها مالكة السيارة المتسببة في الحادث ومحكمة اول درجة قضت بالزام المطعون ضدهم الاول و الثانية و الرابع بالتضامم بان يؤدوا للطاعنة مبلغ 29.000 درهم ورفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة ،استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13/2000 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت في 14/5/2000 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب اذ استند في رفض دعواها قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة صاحبة السيارة مرتكبة الحادث الى انها لم تسمح للمطعون ضدها الثانية باستعمال السيارة على الطريق في حين ان تسليمها هذه السيارة للمذكورة كمقاول لاصلاحها للتثبت من انجاز المقاولة وهو ما يعني وجود اتفاق ضمني بين الطرفين صرحت بموجبه المطعون ضدها الثانية باستخدام السيارة وتجربتها ومن ثم تبقى مالكة السيارة ضامنة للاضرار التي تحدث للغير رغم تسليمها اياها للورشة المذكورة لاهمالها واجبها في استقصاء من تختاره لاصلاح سيارتها بان يكون حافظا لها وامينا عليها وحائلا دون العبث بها مما ادى الى تمكين المطعون ضدها الاول ـ وهو ابن احد الشريكين فيها ـ من قيادتها بتهور وصدم عمود الاشارة الضوئية العائدة للطاعنة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على ان "كل من من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامنا عما تحدثه هذه الاشياء او الآلات من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه" ، يدل على ان الضرر الذي يحدث من الاشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او من الآت ميكانيكة يضاف ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ الى من هي تحت تصرفه التعبير بـ "كل من تحت تصرفه اشياء" قصد به من له السيطرة الفعلية على الشئ سواء كان مالكا لها او غير مالك ويكون هو ضامنا لهذا الضرر طبقا لقاعدة الرم بالغنم دون الالتجاء الى فكرة الخطأ المفروض وعلى ذلك لا يعد الخطأ شرطا لازما لقيام هذه المسئولية ـ لما كان ذلك وكانت المسئولية عن الافعال الشخصية لا تقوم ي حق المتسبب الا باثبات التعدي او التقصير في جانبه وهو ما لم يقم عليه دليل في حق مالكة السيارة المدعي بانها قد تسببت في الحادث بتسليمها السيارة للورشة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بنظر الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة ـ مالكة السيارة المتسببة في الحادث ـ على ان هذه السيارة كانت وقت الحادث في حيازة وحراسة الورشة المدعي عليها الثانية ـ المطعون ضدها الثانية ـ والذي كان يقودها هو المدعى عليه الاول ـ المطعون ضده الاول ـ سائقها من قبل الورشة وانها كانت مودعة لديها لتصليحها بعد تلسمتها من المالكة لها ......." فاصبحت المالكة اذا غير مسئولة عنها في تلك الفترة التي ارتكب فيها الحادث عملا بالمادة 316 من قانون المعاملات المدنية وهي ما يكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة ومن ثم فان النعي بما ورد باوجه النعي يضحى على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما كان ذلك تقضي المحكمة برفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطاعن والزمت الطاعنة مبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثالثة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 12:05 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيـك العافيهـ..

تحياتي لسموكـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 12:08 PM
  #3
غربــﮧ آلرﯛح«
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 271
افتراضي

تشكر اخوي ع هالجهد

وربي يعطيك العافيهـ ...
سـآعـآت ...
تتحمـل اخطـآء بعـض النـآس بطيـبة خـآطر ~
تتحمـل نظـرآت الكَـرهـ منهـم بنظـرآت الحـب ~
تتحمـل الكلـمـآت الجـآرحـه منـهم بصـمـت محـب ~
وفــي لحــظـة ضـعـف منـكـَ ..!!
تخبــرهـم لــولآ حبـكـَ لـمآ صبـرت عليـهمـ ...|~
غربــﮧ آلرﯛح« غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 01:30 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر اصحاب السعادة عالمرور
تقاسموا الاحكام فيما بينكم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 06:35 PM
  #5
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يـعطيك آلف عافيه شـيخي
ع جـهودك الـجبآره مـعنآ

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2010, 06:38 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا شكر على واجب
ربي يوفقكم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2013, 12:48 AM
  #7
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 01:23 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي
شاكر المرور العطر
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:47 AM.