أطرح بين أيديكم مُـعْـضِـلـَـة خَطَرَت على بالي صُدْفة .. ففكـّـرت فيها مليًا وقلـّـبتها إلا أنني عجزت عن حلـّـها بطريقةٍ سليمةٍ ..
هَبْ أيها القارئ، أن الحَدَثَ "س" (ذكر) البالغ من العمر 13 سنة واقَعَ الحَدَثَ "ص" (أنثى) البالغة من العمر 12 سنة برضا متبادل بينهما نتيجة علاقة آثمة ..
وقد نصّت المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي على قرينة قانونية قاطعة بقولها: "... كما يُعتبر الإكراه قائمًا إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة"
مُعْتَبِرَةً الإكراهَ قائمًـــــا في كل وجميع الحالات التي يقلّ فيها سن المجني عليه عن أربعة عشر عامًا ..
وباعتبار الإكراه قائمًا بسبب مانع السنّ الذي جعله المُشرّع محل الاعتبار الوحيد في هذا الفرض ..
فالأمر سيّان أمام هذه القرينة القانونية إذًا، إذا ما كانت إرادة المهتوك عرضه الذي يبلغ من العمر دون أربعة عشر عامًا انصرفتْ واتجهتْ نحو قبول الفِعْل أو رفضه.. فالقرينة القانونية أعدمت إرادة الحَدَثِ في هذه الحالة ..
وباعتبار أنه لا يُمكن القول بأن الجريمة في حقيقتها هي هتك العرض بالرضــــا .. لأن المواقَعَةَ المتمثلة بالإيلاج تخرج الواقعة من هذا الوصف..
تثورُ المُشكلة الآتية: مَن مِن "س" و"ص" المتهمُ ؟ ومَن المجني عليه؟ وما هو التكييف الصحيح للتهمة؟ وما هي العقوبة (وفقـًـا لقانون الجانحين والمشرّدين كما أحالت إليه المادة رقم 63 من قانون العقوبات الاتحادي) ؟ هل نحنُ أمام قصور تشريعيّ يتوجّب على المشرّع تداركه؟
هل نكون بصدد جريمة مواقعة أنثى بالإكراه المُعاقب عليها بالإعدام ؟ هب أن "ص" أغْوَت "س" .. فكيف يكون الوجه الصحيح ؟
موضوع شيق وطرح جميل جداااااااااااااااااا وتساؤل غايه فى الروعه .
لكن من القائل ان القرينه القانونيه هنا اعدمت ارادة الحدث ؟؟؟
ده مجرد تغليظ لعقوبه الفاعل هنا والمقصود به البالغ على شخص المجنى عليه الحدث الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه نظرا لأعتبارات انسانيه من شأنها التغرير بالمجنى عليها لصغر سنه وعدم قدرته الكامله على التمييز رغم رضائه .
الا ان هذا لا يعنى انتفاء المسؤلية الجنائية عن الفاعل حتى لو كان حدث لكن النص التجريمى فى تلك الحاله يختلف ايضا لأعتبارات انسانيه منها حداثة سن المجنى عليه وعدم قدرته الكامله على الأدراك الا ان هذا لايعنى الأعفاء الكامل من العقاب وإلا كنا بصدد جريمه ترتكب كل يوم بل عقاب ومن شان ذلك انهيار كامل لكافة القيم الأخلاقيه فى المجتمع .
س وص هنا كلاهما متهمين اذا كانت الجريمه ارتكبت برضا الطرفين وان اعمال نص الماده 354 لايقصد منه انعدام ارادة المجنى عليه الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وانما التشديد هنا والتغليظ على البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق المجنى عليه القاصر والذى يقل عمره او عمرها عن 14 سنه ميلاديه .
هناك نقطه جوهريه فاصله الا وهى ان الماده 354 تتحدث عن البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق قاصر تقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وهذا مايسمى النص العام .
اما قانون الجانحين فله قواعد تنظمه ويسمى بالقانون او التشريع الخاص .
اذا سلمنا جدلا بأن المجنى عليه فى نص الماده والذى تقل عمره عن 14 سنه يكون معدوم الأراده فلا مجال لعمال قانون الجانحين او التشريع الخاص بهم .
الفارق شاسع ولا مجال لأعمال المقارنه .
لكن احى حضرتك على اثارة تلك النقطه الهامه وهذا التحليل الجيد .
دة رأى الشخصى المتواضع وياريت نسمع اراء اساتذتنا الأفاضل فى المنتدى لنه بجد موضوع شيق جدا
تحياتى اليك
بما ان الواقعة في حقيقتها تتصف بجريمة هتك العرض بالاكراه لكون المجني عليها قاصر ويقل عمرها عن الـ 14 سنة
وبما ان الجاني حدث فالامر هنا يحال بوصف الجناية بالاكراه وتضاف الي مواد الاحالة مواد الاحداث ويسأل عن جريمة هتك العرض بالاكراه ويعاقب بعقوبة الحدث اخي سعود
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
السلام عليكم
كما ذكر الاستاذ محمد البادي الجريمة هنا جريمة هتك العرض بالاكراه ، ويعاقب الجاني بعقوبة الحدث ، ولا يعتبر الحدث يفي هذه الحالة مجنيا ً عليه كونه قاصر كما أوحيت بسؤالك أخ سعود ، فالعبرة بكونه هو مرتكب الفعل " المعتدي " وتنهض المسؤولية الجنائية بحقه ولكن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين .
الاستاذ المسشتار محمد الجمل ، اسمحلي ان اقدم رأي متواضع في جزئية طرحتها في ردك الكريم
كون المجني عليها اقل من 14 عاما ً فإن المشرع قد أقام قرينة انعدام الرضا لدى المجني عليه التي لا يمكن اثبات عكسها بأي طريقة من الطرق ، وشأن القاصر في ذلك شأن استغلال ذوي الاحتياجات العقلية او الجسدية الذي افترض المشرع انعدام رضاه في الجرائم الجنسية الواقعة عليه خروجا ً على مبدأ الحرية الجنسية الذي اعتمدته غالبية التشريعات الجزائية الحديثة ، فالخطورة الاجرامية الموجبة للتشديد إلى جانب ترسيخ قرينة انعدام رضاء المجني عليه القاصر هي مقصد المشرع في هذه النصوص .
بالفعل موضوع جميل للنقاش
وحسب رأيي المتواضع تشكل الواقعة جناية هتك العرض بالإكراه ، ويحاول الحدث بهذه التهمة الى محكمة الاحداث
وفي الشرح اعتقد بأن القانون لم يغفل هذه النقطه وهي كون الجاني حدث يقل عن الرابعة عشر
فهو وان كان حدثا قد اقدم على هذا الفعل فهو بحكم ذكوريته اعتقد بانه يعي الافعال التي ياتيها
اما بالنسبة للمجني عليها الاثنى فهي بحكم طبيعتها عاطفية وان كانت بلغت سن الثامنه عشر، لذلك شدد المشرع في وصف التهمة حتى لا تستغل الفتاة وهي في هذا العمر وذلك حفاظا لها