logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2010, 12:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 384 لسنة 28 قضائية شرعي

الطعن رقم 384 لسنة 28 قضائية شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/10/2007
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بن سلمون


موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع ـ اثبات ـ رابطة السببية ـ قتل خطأ ـ دية .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا او مشاركا فيه غيره ، وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة من سلطة محكمة الموضوع دون معقب ـ شرطه ـ اقامة قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
- اشتراك المجني علها في الخطأ المستوجب للمسئولية ـ مؤداه ـ تخفيف مسئولية الفاعل ونقص الدية المستحقة لورثة المجني عليه بمقدار نصيبه في الخطأ .
مثال : لاستحلاص سائغ في جريمة القتل الخطأ .


القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترحيخ بينها و استخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا او مشاركا فيه غيره وتقديره و توافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طاملا لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي انتفعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان من المقرر من شأن اشتراك المجني عليها في الخطأ الموجب للمسئولية ان يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية المستحقة لورثته بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيهاعلى مت شاركه في العقل بخطئه . لما كان ذلك وكانت الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عرض لواقعة الدعوى واحاط بظروفها ووزان بين ادلتها عن بصر وبصيرة واقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من دية كاملة بحق الطاعن والاكتفاء بالزام الاخير بما يعادل 80% من مقدار الدية على سندانه قد شارك المجني عليه بمقدار هذه النسبة في الخطأ الذي اودى بحياته بقيادته سيارته على الطريق مكان الحادث دون تبصر وانتباه وبسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة قانونا لهذا الطريق و المقدرة بـ 60 كم في الساعة مخلفا وراءه من جراء هذه السرعة اثار فرامل تصل لمسافة خمسة و ثلاثين مترا مما ادى الى اصدامه بمقدمة السيارة بالمجني عليها المذكور قاذفا اياه لمسافة عشرا مترا حال عبوره الطريق المشار اليه من غير الاماكم المخصصة لعبور المشاة و احدث اصاباته التي اودت بحياته اخذا بما اورده مخطط الحادث بمحضره وشهد به امام محكمة ثاني درجة بجلسة 25/9/2006 وما اعترف به الطاعن امام ذات المحكمة بجلسة 29/7/2006 من ان قيادته لسيارته وقت الحادث كان بسرعة 90 كم في الساعة و ان المجني عليها بعبوره المتقدم للطريق مكان الحادث من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة يكون قد اعان على نفسه وشارك الطاع بنسبة 20% من الخطأ الذي اودى بحياته مما من شأنه انقاص الدية المستحقة لورثته بمقدار الخمس وهو ما يعادل نصيبه في هذا الخطأ و القضاء بباقيها وقدره مائة وستون الف درهم على الطاعن ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وقائما على ما له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ------- بانه بتاريخ 12/6/2006 بدائرة الشارقة :-
أولا: تسبب بخطيه في موت المجني عليه ------- وكان ذلك ناشئا عن اهماله رعونته وعدم احترازه مخالفته القانون بان قاد مركبة ميكانيكية على الطريق وبتهور وبسرعة زائدة وبصورة تشكل خطرا على الجمهور فصدم المجني عليه واحدث اصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي اودت بحياته .
ثانيا: قاد المركبة الميكانيكية رقم 28449 خصوصي دبي فئة b على الطريق بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمعور مما ادى الى وقوع الحادث .
ثالثا: قاد الميكانيكية سالفة الذكر بسرعة زائدة .
وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 10/10 ، 53/2 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور ، وبجلسة 25/6/2006 قضت محكمة جنح مرور الشارقة الشرعية حضوريا بمعاقبته بغرامة اربعة الاف درهم عن التهم الثلاث المسندة اليه بعد ان اعملت قواعد الارتباط بينها طبقا لنص المادة 87 من قانون القوبات وبالزامه باداء مبلغ مائتي الف درهم درية لورثة المتفة الشرعيين و امرت بوقف رخصة قيادته لمدة ستة اشهر من تاريخ الحكم ، فاستأنف برقم 795/2006 جزائي شرعي الشارقة ، وبجلسة 17/10/2006 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بالزام الطاعن باداء مبلغ مائة وستين الف درهم دية شرعية لورثة المجني عليها وبوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة اشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، فطعن الطاعن عليه بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن موضوعا .
حيث ان الطاعن اقام طعنه على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قدر مساهمة المجني عليه في الخطأ المتسبب في الحادث بما يعادل 20% من مقدار هذا الخطأ حالة انه بعبوره نهر الطريق مكان الحادث من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة وظهوره المفاجئ امام السيارة قيادته يكون قد ساهم بنسبة اكبر في وقوع الحادث تجاوز النسبة المشار اليها ولا تقل بحال عن 50% من نسبة هذا الخطأ مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه انقاص مقدار الدية الشرعية المقضي بها بحقه بما يعادل هذه النسبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا لنعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترحيخ بينها و استخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا او مشاركا فيه غيره وتقديره و توافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طاملا لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي انتفعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان من المقرر من شأن اشتراك المجني عليها في الخطأ الموجب للمسئولية ان يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية المستحقة لورثته بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيهاعلى مت شاركه في العقل بخطئه . لما كان ذلك وكانت الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عرض لواقعة الدعوى واحاط بظروفها ووزان بين ادلتها عن بصر وبصيرة واقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من دية كاملة بحق الطاعن والاكتفاء بالزام الاخير بما يعادل 80% من مقدار الدية على سندانه قد شارك المجني عليه بمقدار هذه النسبة في الخطأ الذي اودى بحياته بقيادته سيارته على الطريق مكان الحادث دون تبصر وانتباه وبسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة قانونا لهذا الطريق و المقدرة بـ 60 كم في الساعة مخلفا وراءه من جراء هذه السرعة اثار فرامل تصل لمسافة خمسة و ثلاثين مترا مما ادى الى اصدامه بمقدمة السيارة بالمجني عليها المذكور قاذفا اياه لمسافة عشرا مترا حال عبوره الطريق المشار اليه من غير الاماكم المخصصة لعبور المشاة و احدث اصاباته التي اودت بحياته اخذا بما اورده مخطط الحادث بمحضره وشهد به امام محكمة ثاني درجة بجلسة 25/9/2006 وما اعترف به الطاعن امام ذات المحكمة بجلسة 29/7/2006 من ان قيادته لسيارته وقت الحادث كان بسرعة 90 كم في الساعة و ان المجني عليها بعبوره المتقدم للطريق مكان الحادث من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة يكون قد اعان على نفسه وشارك الطاع بنسبة 20% من الخطأ الذي اودى بحياته مما من شأنه انقاص الدية المستحقة لورثته بمقدار الخمس وهو ما يعادل نصيبه في هذا الخطأ و القضاء بباقيها وقدره مائة وستون الف درهم على الطاعن ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وقائما على ما له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير ادلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى على غير اساس خليقا بالرفض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 04:32 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيه ع الطرح

بشوق لجديدك المميز

دمت بكل الود
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

التعديل الأخير تم بواسطة عقد القانون ; 04-07-2010 الساعة 04:36 PM
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 04:42 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لمرورك الجميل استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 04:46 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم الايادي

وطرح مميز كالمعتاد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 05:09 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يسلمك استاذي
والمميز في الموضوع انك علقت عليه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 04-10-2010 الساعة 12:28 PM
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2010, 11:33 PM
  #6
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

جزاك الله كل خير و نفع بك استاذي
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 12:28 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الجميل فالتعليق انك انت صاحبه ياطالب القانون
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:51 AM.