حكم عن جريمة السرقة بالإكراه
صادر من محكمة النقض
طعن رقم 121 لسنة 14 القضائية
صادر بتاريخ 30/12/1992
هيئة المحكمة : الرئيس احمد سلطان والمستشاران عمر بخيت العوض وفهمي الخياط .
1- وجوب فرض عقوبة السجن المؤقت على مرتكب جريمة السرقة بالإكراه.
2- عدم صحة الحكم القاضي بمعاقبة مرتكبي جريمة السرقة بالاكراه بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عوامل للتشديد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
سرقة . ظروف مشددة . عقوبة " نوعها ".
جريمة السرقة بإكراه . معاقبة مرتكبها بالسجن المؤقت . م 385 عقوبات .
قضاء الحكم بمعاقبة مرتكبها بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عوامل للتشديد . عيب .
لما كان الحكم المطعون فيه اثبت في مدوناته بما ينسجم مع اوراق الدعوى ، أن جريمة السرقة المنعي بشأنها الواقعة على المجني عليه ... اتخذت وصف السرقة بالاكراه ، وهو ما يتعين معه معاملة مرتكبيها بموجب المادة 385 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤقت ، واذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وعاقب فاعلي هذه الجريمة المذكورة بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عامل من عوامل التشديد وفقا للمادة 102 و103 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه يكون معابا بما نعاه عليه الطعن .
المحكمة ،
بتاريخ 1992/3 / 16 اتهمت النيابة العامة في العين المدعى عليهما المطعون ضدهما ..... و ....... ومدعى عليه ثالث ......... لدى محكمة الجنايات الثلاثية في العين :
اولا : بأنهم في مساء يوم 1992/1 / 22 بدائرة العين :
اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه .......... وذلك على النحو المبين بالاوراق .
ارتكبوا جناية السرقة بالاكراه بأن استدرج المتهم الثاني المجني عليه سالف الذكر الى مكان خلوي ثم قام بمسك يديه ، واعتدى عليه الثالث بالضرب ، ومد الاول يده الى جيب المجني عليه واخذ منه حافظة النقود ولاذوا بالفرار ، حال كون المتهم الاول يحمل معه سلاحا ووقعت الجريمة ليلا .
ثانيا : انهم في يوم 1992/2 / 14 بدائرة العين سرقوا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لمحل مجوهرات وذلك على النحو المبين بالاوراق .
ثالثا : اقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأن بقوا فيها دون أن يكون لديهم تأشيرة اقامة حال كونهم اجانب .
وطلبت النيابة اجراء محاكمة المتهمين ومعاقبتهم بموجب احكام المواد 3/45 ، 46 ، 47 ، 2/339 ، 1/384 ، 2 ، 390 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2 ، 12 ، 31 من قانون الهجرة والاقامة رقم 6 لسنة 1973 .
وبتاريخ 1992/5 / 13 وبنتيجة المحاكمة الجارية وجاهيا بحق المتهمين الاول والثاني ( المطعون ضدهما ) وغيابيا بحق المتهم الثالث اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضي بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عما اسند اليهم في الدعوى ، وكان هذا الطعن الماثل بالنقض لمصلحة القانون من النائب العام .
وحيث أن مبنى الطعن هو النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى اليه بتكييف واقعة سرقة مال المجني عليه ......... على انها سرقة موصوفة في الطريق العام واوقع على المطعون ضدهما من اجلها عقوبة السجن المؤبد وفقا للمادة 384 من قانون العقوبات وذلك خلافا للتكييف القانوني الصحيح للواقعة المنضوية تحت حكم المادة 385 من قانون العقوبات باعتبارها سرقة بالاكراه ولا تتوفر فيها عناصر جريمة المادة 384 الآنف ذكرها من القانون .
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه اثبت في مدوناته بما ينسجم مع اوراق الدعوى ، أن جريمة السرقة المنعى بشأنها الواقعة على المجني عليه ... اتخذت وصف السرقة بالاكراه ، وهو ما يتعين معه معاملة مرتكبيها بموجب المادة 385 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤقت ،
واذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وعاقب فاعلي هذه الجريمة المذكورة بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عامل من عوامل التشديد وفقا للمادة 102 و103 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه يكون معابا بما نعاه عليه الطعن .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .