logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2012, 12:28 AM
  #1
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي نائب عام دبي يطعن فــي حـكم أضرّ بمطلقة

القانون أعطى النيابة المدنية حق التدخل حال كان الحكم مخالفاً

نائب عام دبي يطعن فــي حـكم أضرّ بمطلقة

المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 02 مايو 2012


النيابة العامة كسبت دعاوى لصالح عمال من خلال طعون قدمتها. تصوير: أشوك فيرما



استخدم النائب العام لإمارة دبي الحق الذي منحه إياه القانون، ورفع طعناً في التمييز على حكم استئناف أضرّ بمصلحة امرأة مُطلقة، الأمر الذي أدى إلى نقضه من قبل محكمة التمييز لمصلحة المدعية.
وقال المحامي العام رئيس النيابة المدنية، المستشار عبدالله محمد كليب، إن «الحكم أعاد الحياة لدعوى المطلقة المرفوعة في عام ،2009 وصدر حكم ابتدائي لمصلحتها، إلا أنه تم إلغاؤه من محكمة الاستئناف، على الرغم من أن الطعن مرفوع من المطلقة نفسها بحق طليقها»، معتبراً أن «الأصل ألا يُلحق بالطاعن أي ضرر».
وأوضح أن المطلقة أقامت دعواها أمام محكمة الأحوال الشخصية نهاية عام 2009 مختصمة طليقها، مطالبة بزيادة نفقة المحضون وأجرة حضانة وأجرة خادمة ومسكن حضانة وطلبات أخرى، وقضت محكمة أول درجة في مايو 2010 ببعض طلباتها دون البعض الآخر.
وأضاف أن «المطلقة طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي بطلباتها كافة، وفي جلسة مارس من العام الماضي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى».
وشرح أن المطلقة تقدمت بالطعن على الحكم الذي حرمها حقوقها أمام محكمة التمييز، لكن طعنها رُفض بسبب رفعه بعد الميعاد المحدد للطعن، المحدد بـ30 يوماً.
وتابع أن المطلقة تقدمت بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز لمصلحة القانون على الحكم، بعد رفض طلبها، لافتاً إلى أنه «بعد دراسة أسباب الحكم تبين تضمنه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، كونه أضر بمصلحة المطلقة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لمصلحتها والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو ما يخالف القاعدة الإجرائية من عدم إضرار الطاعن من طعنه».
وأفاد بأنه «تم عرض صحيفة الطعن على النائب العام، المستشار عصام الحميدان، الذي وافق على اعتمادها، وتم قيد الطعن أمام محكمة التمييز، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المطلقة وفقاً للمادة 150 من قانون الإجراءات المدنية، من أن (الطاعن لا يضار بطعنه) وهي قاعدة أصولية من أسس التنظيم القضائي الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها».
وأضاف «مما مفاده أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي برفض بعض طلباته، وإجابته لبعض طلباته الأخرى، بما يترتب عليه الإضرار بإثقال الأعباء على المدعية أو زيادة التزاماتها»، مشيراً إلى أن «الحكم تعمد إلى وضع المطلقة في مركز قانوني جديد أضرّ بها خلافاً للحكم الابتدائي».
وفي سياق آخر، كشف كليب عن أن عدد الدعاوى والطعون والطلبات التي نظرتها النيابة المدنية في دبي، بلغ 481 العام الماضي.
ومثلت النيابة العامة في دبي دعاوى الحكومة خلال 16 عاماً، منها ثماني سنوات تمثلها النيابة المدنية، وبيّن كليب أنه «قبل إنشاء دائرة الشؤون القانونية في دبي عام ،2008 كانت النيابة مختصة بالنظر في دعاوى الحكومة، وذلك منذ عام ،1992 حيث رأى سمو الحاكم أن يمثل النائب العام لإمارة دبي جميع مؤسسات حكومة دبي سواء مدعية أو مدعى عليها».
وتابع أنه «منذ عام 2001 أُسند للنيابة المدنية أن تمثله في قضايا الحكومة، وكسبت الحكومة قضايا كبيرة في هذا المجال، منها قضية عابد البوم المدنية، التي رفعها ضدّ الحكومة وتم كسبها من قبل الأخيرة».
وأوضح كليب أن النيابة المدنية لها تخصص قضائي، وهو التدخل وجوبياً في القضايا المدنية، من خلال رفع الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ودعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم، لافتاً إلى أن «المشرّع ألزم النيابة بالتدخل بها وإلا كان الحكم باطلاً».
وأوضح أن النيابة كان لديها عمل رقابي خاص بالرقابة على أموال عديمي الأهلية، بتولي جرد أموال المتوفى ومتابعتها للقصّر واستثمارها، ومنذ عام 2004 تم نقل هذا الاختصاص إلى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.
وفي السياق ذاته، ذكر وكيل نيابة أول، طارق النقبي، أن النيابة المدنية تتدخل وجوبياً في أي قضية مدنية فيها طرف قاصر، سواء مدعٍ أو مدعى عليه. وتابع أن عمل النيابة المدنية هو خلاف عمل النيابات الجزائية، لكونها تعمل على إبداء الرأي بإعداد مذكرة للمحكمة المختصة للمساعدة على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، كأن تبدي رأياً قانونياً في طلب على الدعاوى المدنية من التعويضات وقضايا الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية وتركات الأموال.
وأشار النقبي إلى أن القانون أعطى النيابة حق التدخل في حال كان الحكم الابتدائي أو بالاستئناف مخالفاً للنظام العام، وذلك بالطعن فيه لإلغائه.
وقال النقبي إنه يحق للنائب العام الطعن بحكم التمييز عن طريق النيابة المدنية، وفقاً المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على أنه «للنائب العام ان يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك في حالات معينة». وتابع «علاوة على كتابة مذكرات إبداء رأي في قضايا العمال، لتطبيق القانون بشكل صحيح في حال خالف الحكم الابتدائي أو الاستئناف صحيح القانون، وتم كسب دعاوى لمصلحة العمال من خلال طعون قدمتها النيابة المدنية».
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2012, 12:58 AM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

بارك الله فيهم ..

تطبيق جميل لإعمال القاعدة الاصولية (لا يضار الطاعن بطعنه) ..
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 PM.