وحيث أن نص المادة 2 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :
3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة.
وحيث أن المادة 148 من القانون قد نصت على :
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
وبالتالي فإن الحاضنة تستحق أجرة مسكن حاضنة بغض النظر عن عمر المحضون . ذلك أن هناك نص وهو نص المادة 148 / 2 من قانون الأحوال الشخصية والذي نظم تلك الحالة بالنص الصريح والواضح
وبالتالي لا يوجد أي داعي للرجوع لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه بهذا الخصوص كون أن المشرع قد حصر الرجوع إلى المذاهب الفقهية في حالة عدم وجود نص .