logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2012, 09:39 PM
  #1
القانون الصامت
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 6
04 استشارة في النفقة و بيت الزوجية

في حالة تم الطلاق وكان بناء البيت يشرف على الانتهاء حيث ان البيت نصفه قرض من الحكومة و النصف الاخر مبلغ شخصي هل يجوز للزوجة بعد الطلاق المطالبة بهذا البيت علما بأن لي طفين منها او تلزمني المحكمة بتاجير سكن لها..؟؟؟
القانون الصامت غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2012, 11:35 PM
  #2
حتى ظلي له مهابه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 20
افتراضي

1- يجب ان نعرف هل هذا الطلاق بائن بينونه كبرى ام صغرى
2- ما هي اعمار الاطفال
3- قدرة المطلق المادية

بناء على هاي الاسئله ممكن نجاوب على السؤال بشكل بسيط في حال لم يكن هناك تفاصيل اخرى
حتى ظلي له مهابه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 11:06 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ولكن في كل الاحوال انت ملزم بنفقة الابناء ومسكنهم اخي وان لم تستطع يجب عليك دفع بدل سكن لهم
وكل ذلك حسب تقدير المحكمة لوقائع الدعوى المعروضة امامها مع مستنداتها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 04:10 PM
  #4
القانون الصامت
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 6
افتراضي

انا قادر اني اوفر ليهم السكن بس بالنسبة لبيتي اللي يمبني تقدر تطالب فيه انها تسكن فيه على انها عندها طفلين مني بنت ولد البنت عمرها سنة و الولد عمره 4 سنوات
القانون الصامت غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2012, 04:27 PM
  #5
القانون الصامت
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 6
افتراضي

محد رد علي لاهل العلم

لو سمحتوا اللي يعرف ويقدر يساعدني يرد علي ضروري اخواني..
القانون الصامت غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2012, 06:36 PM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

بإختصار


لا يحق لها المطالبة بهذا البيت

المفترض أنك توفر لها سكن تقيم فيه للحضانة .


علما بأن هذا البيت لم تدخل فيه فى بداية الزواج



تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2012, 06:49 PM
  #7
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

كل التقدير لمن تقدم وتفضل بالرد وإضافة لما تقدم
الأخ السائل الكريم عالج المشرع في دولة الإمارات موضوع أجر مسكن الحاضنة في المادة 148/ 3 من قانون الآحوال الشخصية ونصها
2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها .
وقبل كل شئ يكون البحث هل لمطلقتك مسكن خاص مملوك لها أو آل إليها بالميراث أو مخصص لها من الأهل ولا أقصد بذلك أن تسكن بأولادك طرف أهلها فهم ملزمين بسكن إبنتهم وليس بسكن أولادك وهذا ما جرى عليه قضاء المحاكم
فإذا لم يكن للمطلقة مسكن خاص أو مخصصاً لسكنها فننتقل إلى الحالة الثانية وهو إلزامك بأجر مسكن حاضنة يتناسب وحالتيك المادية والإجتماعية ويراعى فيه أن يحفظ لأولادك العيش الكريم كأبناء مواطن من دولة الإمارات
فإذا كنت تخشى أن تنفرد مطلقتك بالمسكن تحت الإنشاء وتسكن فيه وأولادك فإن هذه الخشية لا محل لها إلا إذا كانت هناك حقوق مشتركة بينك وبين مطلقتك كأن تكون قد ساهمت معك بمالها الخاص أو أن الأرض قد خصصت لكما منحة مشتركة فهذه الأمور أنت أعلم بها منا والله أعلم

المستشار القانوني / رمضان حمزة












المستشار القانوني
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:04 AM.