نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 524 لسنة 28 مدني
تحكيم" اتفاق التحكيم". نقض" ما لا يقبل من الأسباب".
ثبوت من مدونات حكم التحكيم أن طرفية تقدم بدعوى إلزام قبل الآخر وأنهما أودعا بجلسات التحكيم اتفاق التحكيم وأقراه ووقعا عليه أمام الهيئة ووافقا على نقاط الاتفاق والنزاع التي أعدتها واستكملا بيناتهم ودفوعهم ثم قضت في موضوع النزاع. اقتصار نعي الطاعنة على خلو حكم التحكيم من صورة الاتفاق على التحكيم غير مقبول.
لما كان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19/6/2005 قد أثبت في مدوناته أن كلاً من الطرفين تقدم بدعوى إلزام قبل الآخر ، وأنهما أودعا بجلسة التحكيم الثانية في 30/4/2005 اتفاق التحكيم وأقراه ووقعا عليه أمام الهيئة ووافقا على نقاط الاتفاق والنزاع التي أعدتها واستكملا بناء عليها بيناتهم ودفوعهم ثم قضت في موضوع النزاع . وإذ اقتصرت الطاعنة في نعيها على الحكم المطعون فيه على خلو حكم المحكمين من صورة الاتفاق على التحكيم دون أن يتطرق إلى خروج المحكمين في حكمهم على هذا الاتفاق أو مخالفة أي من شروطه فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه