تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة في مستودعات دائرة المحاكم (2000)
تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة في مستودعات دائرة المحاكم (2000)
نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:-
المادة 1
يجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب ذوي الشأن - عند تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بإخلاء الماجور ، ان يأمر بإيداع الأموال المنقولة الموجودة في العقار المأجور في مستودعات دائرة المحاكم.
المادة 2
يجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب الحاجز أو المحجوز لديه أو المحجوز عليه - في الحالات التي يتطلب فيها القانون اتخاذ تدبير نقل المنقولات المحجوز عليها تحفيطياً ، ان يأمر بنقل المنقولات وإيداعها في مستودعات دائرة المحاكم.
المادة 3
يجوز للقاضي المختص ان يأمر بإيداع منقولات المتوفين في مستودعات دائرة المحاكم لحين استلامها من قبل الورقة الشرعيين أو بيعها وإيداع حصيلة البيع ملف التركة ، وتعفى من اداء مصاريف النقل والعمالة والتخزين.
المادة 4
لا تتجاوز مدة الإيداع في البندين اولاً وثالثاً ستة أشهر من تاريخ الإيداع ، يتم خلالها بيع المنقولات المودعة بالمستودعات بطريق المزاد العلني ، مالم تكون المنقولات معرضة للتلف أو لتقلب الاسعار فيتم بيعها أو التصرف فيها دون التقيد بالمدة المذكورة .
ويتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتصرف لأصحاب الحق وفقاً لمرتبة حقوقهم.
المادة 5
يستوفى لحساب الخزينة من الطالب مصاريف النقل والعمالة والتخزين وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات وفي حالة عدم الاداء تخصم تلك المصاريف من حصيلة بيع المنقولات ، ويكون لهذه المصاريف امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المودعة.
المادة 6
يتم تجديد المدة المعفية من المصاريف بأمر من رئيس محكمة دبي الابتدائية أو من يندبه من قضاتها ، ولا يتجاوز التجديد لأكثر من مرتين.
المادة 7
يقوم مدير عام دائرة المحاكم بتنظيم حركة المنقولات ادارياً وما تقتضيه من برامج وسجلات ونماذج.
المادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
مكتوم بن راشد مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 11-11-2000 15-شعبان-1421
تاريخ النشر: 15-11-2000
تاريخ العمل به: 15-11-2000
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه