logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2011, 05:44 PM
  #1
RoOo7_AD
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 5
04 بغيت مساعدة لموضوعي

السلام عليكم ورحه الله تعالى ,


انا ابا اعرف كم مده اجازة المرافق الطبي خارج الدوله ......؟؟

انا مهندس في مصنع حكومي يوم عطيتهم الرسالة اني بسافر كمرافق عائلي من الدرجه الاولى قالو لي انهم ما بيعطوني الا 45 يوم اجازه براتب 60 يوم بعدها بدوون راتب و عقبها طرد

هل هدا الكلام صدج ؟؟
انا حسيت عمري وافد لما سمعت هدا الكلام من الموارد البشرية اللي بالمصنع

حد يساعدني بقانون ولا باي شي انا بسافر تاريخ 14 عقب العيد ودا في حل باجل سفري لامريكا اسبوع او اسبوعين

ارجو المساعده
RoOo7_AD غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 02:45 AM
  #2
RoOo7_AD
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 5
افتراضي

جماعة الخير 35 مشاهد من دووون كومت ينورني بمعلومة ؟؟
RoOo7_AD غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 04:49 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
اول ما فى شئ اسمه طرد بمجرد اجازات لمرافق ،
وقد يكون اختلط الأمر عليك ، بالنسبة للأجازات المرضية للموظف ذاته ،
ولكن بالنسبة لحالتك فإدارة المكان الذى تعمل به ليست على صواب ،
لأنه فى المادة 59 من قانون الموارد البشرية الجديد ينص على :
(( 1- يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه الاجازة لمدة شهرين إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
2- يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى في حال تلقي العلاج داخل الدولة.))


أتمنى أن تكون علمت بما جاء بالقانون لمواجهة أى من يدعى غير ذلك ،
وأى استفسار فى هذا الشأن أو غيره سيكون من دواعى سرورنا
والله ولى التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 07:25 PM
  #4
RoOo7_AD
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 5
افتراضي

مشكور اخوي وما قصرت
RoOo7_AD غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-08-2011, 10:48 PM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر لله يا أخى
وفى إنتظار تساؤلاتك دائما والتى نسعد دائما بالرد عليها ،
تقبل منا كل احترام وتقدير
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-09-2011, 01:27 PM
  #6
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي

لا بد من الإطلاع على النظام الأساسي للمصنع لمعرفة القانون الواجب التطبيق وعلى حد علمي فإنه لا يوجد مصنع في الدولة تطبق على العاملين فيه أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية علما بأن المادة 2 من هذا المرسوم بقانون بينت أن أحكام هذا المرسوم بقانون تطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية
وتستثنى من تطبيق أحامه الوزارات والجهات الاتحادية التى نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة وذلك في حدود ما نصت عليه
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:11 PM.