عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك
بصراحة اني دورت لك على ملخص بس ماكو لقيت مجموعة الاسئلة المهمة الي تخص مدني 1
وعلى كل حال المادة سهلة كلش
وهاي الاسئلة :
· تعريف الوعد بالتعاقد:هو اتفاق يتضمن الوعد بإبرام عقد معين في المستقبل وقد يكون ملزمالطرف واحد فقط واذا وافق الطرف الاخر على الوعد يكون ملزم للطرفين وصار اتفاقا اوعقدا ابتدائيا يتلوه عقد نهائي .
· النيابه في التعاقد:حلول ادارة النائب محل ادارة الاصيل في ابرام العقد بحيث تنصرفادارة العقد عن الاصيل ويسمى المتعاقد نائبا في هذا الحالة ومن تعاقد النائب لحسابهيسمى (( اصيلا )) وتسمى العلاقة بينهما نيابة .
· محل العقد: هو المعقود عليه أيمايقع عليه التعاقد وما تتعلق به احكام العقد واثاره فهو المال و المبيع في عقدالبيع والعين المرهونة في عقد الرهن.
· الخلف العام:هو من يخلف الشخص بعد موته في ذمته الماليهاو في جزء منها وهو الوارث والموصى له بجزء من التركه.
· الخلف الخاص:هو من يتلقى من سلفهحق معين كان قائما في ذمه هذا السلف سواء كان هذا الحق عيني او شخصي كالمشتريوالموهوب له والموصى له بعين في التركه.
· التعهد عن الغير: هو اتفاق يتعهدفيه احد الطرفين بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لمصلحه الطرفالاخر.
· السبب كركن في العقد: يقصد بهالسبب القصدي وهو الغرض المباشر المقصود من العقد.
· فسخ العقد: هو انتهاء العقد قبلتنفيذه او قبل تمام تنفيذه بسبب اخلال احد المتعاقدين بالتزامه والفسخ قد يكوناتفاقا او قضاء.
· الوعد بجائزه موجه للجمهور: تصرفانفرادي يتمثل في الوعد الذي يوجه الشخص للجمهور بمنح جائزه بعمل معين لمن يقومبهذا العمل والذي يلتزم بمقتضاه باعطاء جائزه لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دونعلم بالوعد بجائزه.
· العقد الشكلي: هو العقد الذيلايكفي لابرامه مجرد رضاء الطرفين بل يجب ان يفرغ في شكل معين هو الكتابه الرسميهاو العرفيه والا كان العقد باطلا مثل عقد الشركه او عقد الرهن.
· تكلم عن التعهد عنالغير:
تعريفه:
التعهد عن الغير هواتفاق يتعهد فيه احد الطرفين بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لمصلحه الطرفالاخر.
وشروطه:
أ- ان يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير "وهذا يميز التعهد عنالغير عن الوكاله والفضاله."
ب- المتعهد يلزم نفسه لا يلزم غيره "فهو يلتزم بان يجعل الغير يقبلالالتزام بامر معين لا ان يجبر الغير بهذا الامر والا كان الالتزامباطلا."
اثاره:
أ- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر معين فلا يلزم الغيربتعهده. فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه او يقومبنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
ب- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لاينتج اثرا الا من وقتصدوره.
"فاذا رفض الغير التعهد فلا تترتبعليهم اي مسؤوليه."
"اما اذا قبل الغير التعهد فان المتعهد يعتبر قد وفىبالتزامه."
· تكلم عن الغلط كعييب فالاراده:
تعريفه:
هو ان يقوم في ذهن الشخص فيصور له الامر على غيرحقيقته فيدفعه ذلك للتعاقد.
انواع الغلط:
أ- الغلط المانع. "وهو اذا وقع الغلط في ماهيهالعقد او شرط من شروطه او المحل"
ب- غلط لا يؤثر في العقد. "وهو مجرد الغلط في الحساب او الكتابهانما يجب تصحيحه مثل الغلط في وضع سعر لبيع سياره"
ت- غلط يعيب الرضا. "هو الذي يكون الرضا فيه لكنمعيب"
شروط الغلط الذي يعيبالرضا:
أ- ان يكون الغلط في امر مرغوب فيه.
"صفه جوهريه مثل شراء سيارهعلى انها جديد فاذا بها مستعمله"
"الغلطفي شخص المتعاقد مثل التعاقد من جراح لاجراء جراحه معينه ثم يتضح انه ليس الجراحالمقصود بل تشابه اسماء"
"الغلط في صفه المتعاقد كمن يهب مالا لشخص يعتقد انه قريب له ثم يتضحغير ذلك"
ب- ان يكون الامر المرغوب فيه داخلا في نطاق التعاقد.
الغلط في القانون:
للمتعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانونوتوافرت شروط الغلط في الواقع.
"كمن تبيع نصيبها لزوجها على انه الثمن ثم يتضح انه الربع هنا يكونالعقد غير لازم يجوز فسخه"
اثار الغلط الذي يعيب الرضا:
اذا توافرت شروط الغلط كان الغلط صحيحا نفذا غير لازم للمتعاقد الذيوقع في الغلط ويجوز له ان يطالب بفسخه, فان لم يطلب الفسخ كان العقد صحيحانافذا.
· تكلمعن الاشتراط لمصلحه الغير:
تعريفه:
هواتفاق يشترط فيه احد الطرفين على الاخر منفعه معينه لمصلحه طرفثالث.
ويسمى الطرفالاول "المشترط" والطرف الثاني "المتعهد" والطرف الثالث "المستفيد او المنتفع." مثل: "تامين حياه الابناء فيكسب الابناء حق مباشر من العقد وهو مبلغ التامينالمستحق."
ولا يشترطوجود المنتفع عند ابرام عقد الاشتراط فيجوز ان يكون المنتفع شخصامستقبلا.
شروطه:
أ- ان يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع. "وهذا ما يميز الاشتراط لمصلحه الغير عن الوكاله."
ب- ان ينشا للمنتفع حق مباشر منالاشتراط.
ت- وجودمصلحه شخصيه للمشترط. "مصلحه شخصيه ماديه او ادبيه."
اثاره:
1- الاثار المترتبه قبل بدء المنتفع رغبته بشانالمشارطه:
أ- اكتساب المنتفع حقا مباشرا من قبل المتعهد بتنفيذالاشتراط.
ب- للمشترطان ينقض المشارطه قبل قبول المنتفع لها الا ان يكون ذلك منافيا للقانون اوالعقد.
"لا يترتب على نقض المشارطه انتبرا ذمه المتعهد من قبل المشترط, فللمشترط ان يحل منتفعا محل المنتفع الاول اوينتفع هو للمشارطه"
2- الاثار المترتبه بعدابداء المنتفع رغبته بشان المشارطه:
أ- في حاله قبول المشارطه:
- يجوز للمتعهد ان يتمسك من قبل المنتفع بالدفوعالتي ترد عن عقد المشارطه."كان يطالب بفسخ العقد او الطعنببطلانه."
- يجوزللمشترط مطالبه المتعهد بتنفيذ الاشتراط.
ب-في حاله رفضالمشارطه:
- اذارفض المنتفع المشارطه فان المتعهد يضل ملتزما لها وحين اذ ينصرف حق المنتفع الىالمشترط او الى ورثته, ويجوز للمشترط ان يحل منتفعا اخر محلالمنتفع.
· تكلم عن اثر العقد على الخلف العام والخلف الخاص:
- الخلف العام:
ينتقل الى الوارث ما يترتب على العقد من حقوقوالتزامات.
اماالحقوق: فيكون انتقالها كاملا.
والالتزامات: فالوارث لايلتزم بها الى في حدود التركه. والقاعده" لاتركه الا بعد سداد الديون" ولا يلتزم الورثه بالديون بعد نفاذالتركه.
- الخلفالخاص:
تنتقل اثارالعقد الى الخلف الخاص.
فلو باع شخصا شركه الى اخر فتنتقل اثار العقد للخلف الخاص مثل: رواتبالعمال..الخ
· تكلمعن نظريه الظروف الطارئه:
- يقتضيالقانون بانه اذا طرات حوادث استثنائيه عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب علىحدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يكن مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهددهبخساره فادحه جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان يردالالتزام المرهق الى الحد المعقول اذا اقتضت العداله ذللك ويقع باطلا كل اتفاق علىخلاف ذللك.
"هذهالنظريه تواجه اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الذي كان موجودا عند التعاقد واختلعند تنفيذ العقد حيث يجوز للقاضي اعاده هذا التوازن مره اخرى الى العقد بالقدرالمستطاع"
شروط تطبيقالنظريه:
أ- تطبق النظريه في العقود الزمنيه والعقود الفوريه التي يستغرقتنفيذها فتره زمنيه "مثل عقد البناء"
ب- ان تطرأ بعد ابرام العقد حادثه استثنائيه "اي نادره" عامه "ايليست خاصه بشخص" غير متوقعه.
ت- يشترط في الحادث الطارئ ان يبذل المدين اقصى جهد لتفديالضرر.
ث- ان تجعلهذه الظروف تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين.
سلطه القاضي في الحوادث الاستثنائيه:
1- يخفف القاضي الالتزام المرهقمن على عاتق المدين حتى يصل به الحد الذي يجعله غير مرهق.
2- يزيد الالتزام في ذمه الدائنوفقا لما يراه محققا للعداله.
3- يوقفتنفيذ العقد مؤقتاحتى تنتهي الظروف الطارئه.
· تكلم عن المسؤوليهالعقديه؟
تعريفه:
هيالمسئولية التي تترتب في ذمة المتعاقد بسبب إخلاله بإلتزاماته الناشئة عنالعقد.
أركان المسئوليةالعقدية:
يجب لقيام المسئوليةالعقدية توافر ثلاثة أركان هي:" الخطأ_الضرر_ العلاقة السببية "
أولاً : الخطأ العقدي :
§ ينشأ الخطأ العقدي عندمايتخلى المدين عن إلتزاماته كلياً بمعنى أن لا يفي بشي من إلتزاماته أو جزئياً أي أنالإلتزام كان منقوصاً أو تأخر عن التنفيذ عن عمد أو إهمال أو جهل.ويقع على الدائن عنه إثبات الخطأ ويختلف الأمر بحسب إذاكان الإلتزام بتحقيق نتيجة أوبذل عناية:
أ-فإذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة : هذا لا يتطلبمن الدائن إثبات الخطأ سوى أن يثبت أن العقد الذي بينهما كان صحيحاً ولم تتحققالنتيجةمثلإلتزام المقاول ببناءمنزل ).
ب-أما إذا كان الإلتزام ببذلهعناية : يجبإثبات الخطأ من المدين بعدم بذل عناية ولا يكفي مجرد إثبات عدم تحقق النتيجةمثلالتزام الطبيب بعلاج مريض )
ثانياً : الضرر:
§هوالأذى الذي يلحق بالدائن نتيجة لإخلال المدين بإلتزاماته الناشئة عن العقد .
§وهذا الضرر يكون ضرراً مادياً يصيب الدائن بخسارة مالية أو ضرراَ أدبياًيصيبه في سمعته وشرفه وعاطفته.
أ- الضرر المحقق : ويشترط فيالضرر حتى يمكن في التعويض عنه أن يكون محققاً أي وقع بالفعل أو سيقع في المستقبلحتماً.
ب- أما الضرر المحتمل : فلا يعوض عنه وإن كان يجوز التعويض عن تفويتالفرصة.
ت- الضرر المباشر: نتيجة طبيعيةلإخلال المدين بإلتزامهمثال : ( البقرةالموبؤة ).
ث- الضرر المتوقع وقت التعاقد :أن يكون الضررمتوقعاً وقت التعاقد إلا لا يعوض عنه إلا إذا كان المدين قد ارتكب غشاً أو خطاًجسيماً.
ثالثاً : العلاقةالسببية :
§ ويجبأن تتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون خطأ المدين هو الذي سببالضرر للدائن.
§ إذا أثبت الدائن الخطأ والضرر وكان هذا الخطأ أن يحدثالضرر بحسب المجرى العادي للأمور.
§ يجوز للمدين أن يدفع المسئولية عن نفسه بأن يثبت أنالضرر الذي حدث يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه ، ويكون هذا السبب إما القوة القاهرةأو زلزال أو فيضان ، أو حرب أو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه.
آثار المسئولية العقدية :
§ إذا توافرت أركانالمسئولية العقدية على النحو السابق إلتزم المدين الذي أخل بإلتزامه بتعويض الدائنعما أصابه من ضرر نتيجة لذلك.
§ ويقوم القاضي بتقدير التعويض بما يساوي الضرر الواقعفعلاً ويجوز للطرفين أن يحددا مقدار التعويض مقدماً في العقد وهذا ما يسمى بالشرطالجزائي .
هل يجوز الإتفاقعلى تعديل أحكام المسئولية العقدية ؟
يجوز للمتعاقدين (للطرفين) الإتفاق على تخفيف هذهالمسئولية أو الإعفاء منها، ولكن لا يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من المسئولية أوتخفيفها في حالتي: الغش والخطأ الجسيم.