بما إنج أخذتي قطعة الأرض سواء بيع أو هبة والأقرب للتوصييف انها هبة فما يقدر يرجع ياخذ قطعة الأرض منج أو يطالب بقيمتها
إذا كانت هبة فانتي قبضتي الموهوب فما يقدر الواهب انه يرجع في هبته
إذا كانت بيع فإن قطعة الأرض تم تسجيلها باسمج ومعناه انج دفعتي ثمن قطعة الأرض، واذا ادعى انه ما قبض الثمن عليه انه يثبت
بما يخص انه بنى في البيت من دون استشارتج فهذا المبلغ عليج انج اترجعينه لانج ما اعترضتي على تصرفه وحتى سكوتج في وقتها راح يعتبر دليل ضمني على الرضا، واللي انسميه في القانون الإثراء بلا سبب، بس عليه ان يثبت قيمة المبلغ اللي دفعه ويحدده
نص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية :
" لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده".
والهبة والبيع والميراث يعتبرون من الأسباب الشرعية لأخذ مال الغير.
راح انزل حكم في فسم أحكام النقض أبوظبي يخص النقطة اللي تتعلق بالمادة 318