logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2011, 10:30 AM
  #11
Johnny English
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: U A E
المشاركات: 51
افتراضي

العبرة بالمقاصد و المعاني ، لا بالألفاظ والمباني


بمعنى


أن الأصل في المعاملات هي بحقيقتها ، لا بالأوصاف التي يسبغ عليها الناس



بمعنى ، أن حقيقة المعاملة هي هبة ، و ليست بيعاً كما هو مصدق بالأوراق

والذي يدّعي خلاف ذلك ، فعليه بالإثبات
Johnny English غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2011, 11:00 AM
  #12
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

بما إنج أخذتي قطعة الأرض سواء بيع أو هبة والأقرب للتوصييف انها هبة فما يقدر يرجع ياخذ قطعة الأرض منج أو يطالب بقيمتها

إذا كانت هبة فانتي قبضتي الموهوب فما يقدر الواهب انه يرجع في هبته

إذا كانت بيع فإن قطعة الأرض تم تسجيلها باسمج ومعناه انج دفعتي ثمن قطعة الأرض، واذا ادعى انه ما قبض الثمن عليه انه يثبت


بما يخص انه بنى في البيت من دون استشارتج فهذا المبلغ عليج انج اترجعينه لانج ما اعترضتي على تصرفه وحتى سكوتج في وقتها راح يعتبر دليل ضمني على الرضا، واللي انسميه في القانون الإثراء بلا سبب، بس عليه ان يثبت قيمة المبلغ اللي دفعه ويحدده



نص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية :
" لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده".

والهبة والبيع والميراث يعتبرون من الأسباب الشرعية لأخذ مال الغير.


راح انزل حكم في فسم أحكام النقض أبوظبي يخص النقطة اللي تتعلق بالمادة 318
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011, 02:25 AM
  #13
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي هذه الأراء الشرعية والقانونية فى الرجع عن الهبة



نود أن نوضح الراء التى جاءت فى رد الهبة ومدى حجيتها

ونصوصو القوانين التى وردت فى هذا الشأن :-



أ- الرجوع في الهبة.
اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء الموهوب ولهم في ذلك أقوال:
الأول: عدم جواز الرجوع إلا لأب فيما وهب ولده، وهذا مذهب المالكية والحنابلة في المذهب ومقابل المشهور عند الشافعية، وفي المشهور عندهم يلحق سائر الأصول بالأب في جواز الرجوع.
وألحق المالكية الأم بالأب بشرط أن يكون الابن غير يتيم، وظاهر كلام الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع مطلقاً.
وحجة هذا القول ما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبت إلا فيما يهب الوالد لولده)، فالحديث نص في عدم جواز رجوع غير الأب في هبته لولده.
وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)، وفي رواية أخرى: (ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه).
الثاني: يصح الرجوع للماهب في هبته بعد القبض إذا لم يصح لم يمنع مانع من موانع الرجوع ولكنه يكره تنزيها، وهذا مذهب الحنفية.
واستدلوا بقوله تعالى: { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا }النساء-86، والتحية هنا تفسر بالهدية بقرينة قوله "أو ردوها" لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض، لأنه عبارة عن إعادة الشيء وهو غير متصور في الأعراض كالتحية.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها) أي يعوض، فقد جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض.
وقال الكاساني: إن الرجوع في الهبة مروي عن عمر وعثمان وعلي ابن عمر وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-، ولم يرد خلافه عن غيرم فكان إجماعاً.
واستدلوا: بأن العوض المالي قد يكون مقصوداً من هبة الأجانب، فإن الإنسان قد يهب الأجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه، وقد يهب له طعماً في المكافأة والمجازاة عرفاً وعادة، فالموهوب لأجله مندوب إليه شرعاً.
وقد لا يحصل ذلك المقصود من الأجنبي وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع، لأنه يعدم الرضا والرضا في هذا الباب كما هوشرط للصحة فهو شرط للزوم كما في البيع إذا وجد المشتري في المبيع عيباً لم يلزمه العقد لعدم الرضا عند عدم حصول المقصود وهو السلامة فكذا هذا.
واشترط الحنفية في صحة الرجوع للواهب التراضي أو التقاضي حتى لا يصح الرجوع بدون واحد منهما.
وحجتهم أن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه، وفسخ العقد بعد تمامه لا يصح بدون القضاء أو الرضا.
ولم يشترط الحنفية الإفراز في الشائع، لأن الشيوع لا يمنع من الرجوع في الهبة.

من ناحية القانون المدنى المصرى جاء الرد من الأستاذ أشرف وربة المحامي المصرى


يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " .
ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له .
أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة " هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
علماً بأن مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .



ما يقابل ذلك فى القانون المدنى الاتحادى


الرجـوع فـي الهبـة



المادة رقم 646

1- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.
2- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.




المادة رقم 647

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
أ- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عن الغير.
ب- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة وتبين أنه حي.
ج- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.




المادة رقم 648

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.



المادة رقم 649

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
ب- إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
ج- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
د- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.
هـ- إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
و- إذا كانت الهبة بعوض.
ز- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
ح- إذا وهب الدائن الدين للمدين.




المادة رقم 650

1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو من تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب.




المادة رقم 651

1- إذا استعاد الواهب المال الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسئولا عن هلاكه مهما كان سببه.
2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك المال في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه.




المادة رقم 652

يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضا أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيما فإن كان يتيما فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة.



المادة رقم 653

يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية:
أ- إذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفا يخرجه عن ملكه.
ب- إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.
ج- إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبة إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده.




عرضنا بعض الأراء للتوضيح

كل التحية
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:42 AM.