logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2011, 07:49 PM
  #1
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي طعن رقم 489 لسنة 18 القضائية اتحادي عليا (فقدان الأهلية، تقدير الضرر مادي و الادبي)

هل يجوز الطعن ولأول مره بفقدان الاهلية أمام المحكمة الاتحادية العليا؟؟

وما هي سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر المادي والأدبي؟؟





أترككم مع الطعن رقم 489 لسنة 18 القضائية للمحكمة الاتحادية العليا
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx طعن رقم 489 لسنة 18 القضائية.docx‏ (25.6 كيلوبايت, المشاهدات 118)
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2011, 07:55 PM
  #2
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

تسلم استاذي الكريم فيصل على هذا الطرح الجميل

لك مني اجمل تحية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2011, 10:23 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطـيــك الع‘ــآفيه ع الطــرح
بـ انتظــآآر جديدك بـ شؤؤوق

تحيــآآتي
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 02:52 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

غفر الله لك ولوالديك استاذي الكريم

بس ممكن تفسير لهذه العبارة القانونية لو تكرمت
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إثارة السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض طاملا أنه يخالطه واقع لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-02-2011, 07:24 PM
  #5
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

الأصل أن مسائل الأهلية تعتبر من النظام العام وبالتالي يجوز الطعن أمام محكمة القانون ( الاتحادية العليا، التمييز، النقض ) ولو لأول مرة، فلو أن أحد أطراف الدعوى لم يدفع بالأهلية أمام محكمتي الموضوع ( الابتدائية، الاستئناف ) يجوز له الطعن بالأهلية أمام المحكمة الاتحادية العليا.



ولكن بالرجوع لحيثيات الحكم نرى أن الطاعن خلط الواقع بالقانون واستند بفقدان المطعون ضده لأهليته إلى التقرير الطبي ولم يثير هذا الدفع أمام محكمتي الموضوع ( الابتدائية، الاستئناف ) وبالتالي يعد ذلك سببا جديداً يتعلق بالواقع، ومن ناحية أخرى أثار الطاعن مسألة تشكيك قناعة المحكمة بالتقرير الطبي وفهم الواقع وتقدير الأدلة وتقارير الأطباء والخبرة من الأمور التي تخرج من نطاق رقابة محكمة القانون ( الاتحادية العليا، التمييز، النقض ) وتستأثر بها محكمة الموضوع (الابتدائية، الاستئناف ) طالما أن لها معينها في الأوراق ولم يوصم استدلالها بالفساد.




هذا هو معنى العبارة، وأترك المجال للأعضاء للتعليق بالإضافة أو التوضيح .... الخ،





وبالتالي تكون المحكمة الاتحادية العليا أقرت مبدأ وهو: " عدم جواز إثارة السبب المتعلق بالنظام العام والمخالط للواقع لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا "





والشكر لسعادة المحامية أسماء الزعابي وسعادة مثل العسل وسعادة محمد البادي ،،، وكذلك الشكر موصول لمن يترك بصمته في الموضوع بالنقاش والإثراء من الأعضاء
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:25 AM.