logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-29-2010, 07:50 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 475 لسنة 2010 مدني جديد

جلسة الأربعاء الموافق 16 من يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / عبدالعزيز محمد عبد العزير – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر وصلاح محمود عويس.
()

الطعن رقم 475 لسنة 2010 مدني
(1) أمر الأداء. التزام. ارتباط. حكم" ما لا يعيبه". نقض" مالا يقبل من الأسباب". المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها".
- سلوك طريق استصدار أمر الأداء. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى. لا يجوز التوسع فيه. مؤداه. إقامة الدائن لدين توافرت فيه شروط استصدار أمر الأداء دعواه بالطريق العادي وحضر المدين ونازعه في أحقيته في الدين وأقام قبله دعوى متقابلة لإلزامه بدين متصل بذات موضوع الدعوى الأصلية وبقصد إلا يحكم له بطلباته. تغير طبيعة الدعوى ويستتبع نظرهما والحكم في موضوعهما معا. علة ذلك وأساسه؟
- الحكم. انتهاءه إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئه. للمحكمة العليا تصحيح التقريرات دون نقضه.
- مثال لنعي غير مقبول بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء.
(2) إثبات" خبره". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبره. نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدله ومنها تقارير الخبرة. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولا على أسبابه. غير ملزمه بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. شرطه؟
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى. غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في الأخذ بتقرير الخبير في دعوى مطالبة بمبلغ في شيكات.
ـــــــ
1- لما كان النص في المادة 143من قانون الإجراءات المدنية – المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 على انه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدر أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقه تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم , أما إذا أراد الرجوع إلى غير هؤلاء, وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى " يدل على أن سلوك طريق استصدار أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه , وترتيبا على ذلك إذا كان الدائن لدين توافرت فيه شروط استصدار أمر الأداء قد أقام دعواه بالطريق العادي لرفع الدعوى وحضر المدين ونازعه في أحقيته في الدين كله أو بعضه وأقام قبله دعوى متقابلة لإلزامه بدين متصل بذات موضوع دعواه الأصلية وبقصد ألا يحكم له بطلباته كلها أو بعضها أو أجراء المقاصة القضائية بين الدينين، فإن طبيعة الدعوى تكون بذلك قد تغيرت بما يستتبع نظر الدعويين الأصلية والفرعية معا والحكم في موضوعهما المتصل منعا لتقطيع أوصال النزاع الذي ابتغاه المشرع في الطلبات العارضة المنصوص عليها من المواد 97-100 من ذات القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لهذه المحكمة أن تصحح هذه التقريرات دون حاجة إلى نقض الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن أقام الدعوى على الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ 900.000 درهم قيمة شيكات دون سلوك طريق أمر الأداء، إلا أن الأخير مثل في الدعوى ودفع بعدم أحقية المطعون ضده في قيمة تلك الشيكات بحجة تعرضه للإكراه لتوقيعها وكذا لعدم تحقق السبب الذي من اجله صدرت – وهو إصدار رخصة تجارية - ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء، وأقام في ذات الوقت دعوى متقابلة على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 880.000 درهم على سند من أنهما تسلما هذا المبلغ بجانب الشيكات المطالب بها في الدعوى الأصلية بغرض إصدار رخصة تجارية إلا أنهما لم ينفذا إلتزامهما, وكان مؤدى ذلك إن موضوع الدعوى المتقابلة والطلبات فيها قد ارتبطت بموضوع الدعوى الأصلية والطلبات فيها ارتباطا يتعين معه الفصل في الدعويين من قبل ذات المحكمة منعا لتجزئة أوصال النزاع الذي أرتآى المشرع تفاديه وإذ انتهى الحكم المطعون.فيه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء والحكم في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي - وأيا كان وجه الرأي فيه – يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .
2- لما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاه هذه المحكمة – السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة – ومنها تقارير الخبرة – واستخلاص الحقيقية منها وصولا لوجه الحق في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه والإحالة إليه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره , وهي غير ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك, وكان خبير الدعوى المنتدب قد خلص من واقع المستندات المقدمة وأقوال الخصوم والشهود الذين استمع إليهم أن الطاعن سدد للمطعون ضده الأول مبلغ 830.000 درهم بموجب إقرار الاستلام المؤرخ 12/10/2007 بقيمة 500.000 درهم وإقرار استلام ثاني غير مؤرخ بقيمة 380.000 درهم بالنيابة عن المدعو / ...... مقابل البدء بإجراءات رخصة تجارية, وان المطعون ضده الأول قام باستخراج الرخصة التجارية الصادرة عن بلدية الفجيرة بتاريخ 16/10/2007باسم " ...... للتجارة " كمؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الثاني وان المدير هو " ...... " وهو ذات الشخص الذي جاء بالاتفاقية أن الطاعن سدد المبلغ نيابة عنه – وأنها تمارس نشاطها التجاري في ميناء الفجيرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه المتقابلة على سند مما انتهي إليه الخبير مما له أصله الثابت بالأوراق من قيام السبب أو العلاقة التي من اجلها حرر الطاعن الشيكات محل الدعوى الأصلية وتسلم المطعون ضده الأول منه بمبلغ 880.000 درهم المطالب بها في الدعوى المتقابلة لذات السبب وهو استخراج الرخصة التجارية وأنه تم تنفيذ هذا الالتزام فاستحقت قيمة الشيكات للمطعون ضده الأول ولم يعد مقبولا من الطاعن – المستأنف– المطالبة باسترداد قيمة الإيصالين , وانه وشأنه في الرجوع على مدير المنشأة الصادر لها الرخصة التجارية بما يكون قد وفاه نيابة عنه من اجل استخراج الرخصة، وكان هذا القضاء سائغا وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ويواجه دفاع الطاعن، ولا أثر لما يدعي به الطاعن من أن المطعون ضده لم ينفذ التزامه محل الاتفاق لان الرخصة المشار إليها صدرت عام 2006 وقبل الاتفاق المبرم عام 2007 في ضوء ما هو ثابت بها أنها جددت في 16/10/2007 بعد أربعة أيام من ذالك الاتفاق المؤرخ 12/10/2007 بإدخال المدعو - ...... - المتفق بين الطرفين أن يكون نشاط المؤسسة لصالحه – " المدير " لها وان يكون صاحبها المطعون ضده الثاني هو " الكفيل / الوكيل المحلي " بما يضحي معه النعي في حقيقته جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل من أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 332/2008 مدني كلي الفجيرة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 900.000 درهم . وقال شرحا لدعواه أن الطاعن أصدر له خمس شيكات مسحوبة على البنك بما مجموعه مبلغ900.000درهم تبين أنه ليس لها مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب منه ورغم المطالبات بالطرق الودية العديدة لسداد قيمة الشيكات إلا أن الطاعن امتنع عن السداد بدون وجه حق الأمر الذي حدا به -المطعون ضده الأول - إلى إقامة الدعاوى الجزائية أرقام 244.155, 277/2008جزاء الفجيرة أدين فيها الطاعن بأحكام نهائية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد ومن ثم كانت الدعوى أقام الطاعن لائحة دعوى متقابلة على المطعون ضده الأول – المدعي أصلا – والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يدفعها له بمبلغ 880.000 درهم على سند من أن المطعون ضده الأول استلم منه هذا المبلغ بتاريخ 12/10/2007 نتيجة وسائل احتياله بموجب إيصالي استلام كدفعة مقدمة تجاه بدء إجراءات رخصة تجارية تصدر باسم المطعون ضده الثاني لصالح الطاعن والمطعون ضده الأول وتبين للطاعن – المدعي تقابلا – أن المطعون ضدهما لم يقوما بعمل إجراءات الرخصة المتفق عليها، ومحكمة أول درجة قضت في 31/3/2009 أولا : في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعي عليه – الطاعن – بأن يؤدي للمدعي – المطعون ضده الأول - مبلغ 900.000 درهما ثانيا: في الدعوى المتقابلة : برفض الدعوى " استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54/2009الفجيره ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/8/2009 بتأييد الحكم المستأنف , فكان الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية . إذ أسس قضاءه في رفض دفعه بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لعدم إتباعه طريق أمر الأداء الذي رسمه القانون في المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والمتعلق بالنظام العام إلى إن الدين محل الدعوى منازع فيه وأن من شروط سلوك هذا الطريق أن يكون الدين غير متنازع عليه, في حين أن ذلك ليس من بين تلك الشروط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن النص في المادة 143من قانون الإجراءات المدنية – المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 على انه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدر أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقه تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم , أما إذا أراد الرجوع إلى غير هؤلاء , وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى " يدل على أن سلوك طريق استصدار أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه , وترتيبا على ذلك إذا كان الدائن لدين توافرت فيه شروط استصدار أمر الأداء قد أقام دعواه بالطريق العادي لرفع الدعوى وحضر المدين ونازعه في أحقيته في الدين كله أو بعضه وأقام قبله دعوى متقابلة لإلزامه بدين متصل بذات موضوع دعواه الأصلية وبقصد ألا يحكم له بطلباته كلها أو بعضها أو أجراء المقاصة القضائية بين الدينين، فإن طبيعة الدعوى تكون بذلك قد تغيرت بما يستتبع نظر الدعويين الأصلية والفرعية معا والحكم في موضوعهما المتصل منعا لتقطيع أوصال النزاع الذي ابتغاه المشرع في الطلبات العارضة المنصوص عليها من المواد 97-100 من ذات القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لهذه المحكمة أن تصحح هذه التقريرات دون حاجة إلى نقض الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن أقام الدعوى على الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ 900.000 درهم قيمة شيكات دون سلوك طريق أمر الأداء، إلا أن الأخير مثل في الدعوى ودفع بعدم أحقية المطعون ضده في قيمة تلك الشيكات بحجة تعرضه للإكراه لتوقيعها وكذا لعدم تحقق السبب الذي من اجله صدرت – وهو إصدار رخصة تجارية - ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء، وأقام في ذات الوقت دعوى متقابلة على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 880.000 درهم على سند من أنهما تسلما هذا المبلغ بجانب الشيكات المطالب بها في الدعوى الأصلية بغرض إصدار رخصة تجارية إلا أنهما لم ينفذا إلتزامهما, وكان مؤدى ذلك إن موضوع الدعوى المتقابلة والطلبات فيها قد ارتبطت بموضوع الدعوى الأصلية والطلبات فيها ارتباطا يتعين معه الفصل في الدعويين من قبل ذات المحكمة منعا لتجزئة أوصال النزاع الذي أرتآى المشرع تفاديه وإذ انتهى الحكم المطعون.فيه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء والحكم في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي - وأيا كان وجه الرأي فيه – يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع في شأن ما قضى به من رفض دعواه المتقابلة إذ اعتمد في قضائه تقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه التي ورد بها أن المطعون ضده الأول نفذ التزامه الذي تسلم من اجله المبلغ المطالب به ومقداره 880.000 درهم ومحل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المحررة في 16/10/2007 والمتضمنة أرقام الشيكات محل الدعوى الأصلية وذلك بإصداره الرخصة التجارية المسماة " ...... للتجارة ": مغفلا دفاعه بأن ما قرره الخبير لا يستقيم ويخالف الواقع لكون الرخصة المشار إليها مؤسسه فردية مملوكة للمطعون ضده الثاني رخص بها عام 2006 وتم تجديدها بتاريخ سابق على الاتفاقية المحررة في 16/10/2007 من اجل البدء برسوم شركة بالسوق الحرة بالفجيرة وهو ما ينفى تنفيذ المطعون ضده لالتزامه , كما وخلت الأوراق مما يؤيد ما خلص إليه الحكم بان اتفاق الطرفين على استخراج الرخصة كان بمبلغ 1.780.000 درهم يلزم به الطاعن بل الثابت بالاتفاق المسلم به الشيكات أن المبلغ المتفق عليه مليون درهم , بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود , ذلك إن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة – ومنها تقارير الخبرة – واستخلاص الحقيقية منها وصولا لوجه الحق في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه والإحالة إليه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره , وهي غير ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك, وكان خبير الدعوى المنتدب قد خلص من واقع المستندات المقدمة وأقوال الخصوم والشهود الذين استمع إليهم أن الطاعن سدد للمطعون ضده الأول مبلغ 830.000 درهم بموجب إقرار الاستلام المؤرخ 12/10/2007 بقيمة 500.000 درهم وإقرار استلام ثاني غير مؤرخ بقيمة 380.000 درهم بالنيابة عن المدعو / ...... مقابل البدء بإجراءات رخصة تجارية, وان المطعون ضده الأول قام باستخراج الرخصة التجارية الصادرة عن بلدية الفجيرة بتاريخ 16/10/2007باسم " ...... للتجارة " كمؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الثاني وان المدير هو " ...... " وهو ذات الشخص الذي جاء بالاتفاقية أن الطاعن سدد المبلغ نيابة عنه – وأنها تمارس نشاطها التجاري في ميناء الفجيرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه المتقابلة على سند مما انتهي إليه الخبير مما له أصله الثابت بالأوراق من قيام السبب أو العلاقة التي من اجلها حرر الطاعن الشيكات محل الدعوى الأصلية وتسلم المطعون ضده الأول منه بمبلغ 880.000 درهم المطالب بها في الدعوى المتقابلة لذات السبب وهو استخراج الرخصة التجارية وأنه تم تنفيذ هذا الالتزام فاستحقت قيمة الشيكات للمطعون ضده الأول ولم يعد مقبولا من الطاعن – المستأنف– المطالبة باسترداد قيمة الإيصالين , وانه وشأنه في الرجوع على مدير المنشأة الصادر لها الرخصة التجارية بما يكون قد وفاه نيابة عنه من اجل استخراج الرخصة، وكان هذا القضاء سائغا وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ويواجه دفاع الطاعن، ولا أثر لما يدعي به الطاعن من أن المطعون ضده لم ينفذ التزامه محل الاتفاق لان الرخصة المشار إليها صدرت عام 2006 وقبل الاتفاق المبرم عام 2007 في ضوء ما هو ثابت بها أنها جددت في 16/10/2007 بعد أربعة أيام من ذالك الاتفاق المؤرخ 12/10/2007 بإدخال المدعو - ...... - المتفق بين الطرفين أن يكون نشاط المؤسسة لصالحه – " المدير " لها وان يكون صاحبها المطعون ضده الثاني هو " الكفيل / الوكيل المحلي " بما يضحي معه النعي في حقيقته جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 07:55 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك ع الطرح الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 07:57 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2011, 07:20 PM
  #4
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

مشكور أخوي ع الحكم إن شاء الله بعلق عليه وبطيره للدكتور ^ـــــ^
قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2011, 01:57 AM
  #5
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

يزاك الله خير على طرح هذه القضية
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2011, 01:58 AM
  #6
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

اتصدقين يباله اعلق عليه واطرح للدكتور
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:03 AM.