في الطعن بالتمييز رقمي 363 ـ 376 لسنة 2003 جزاء
في الطعن بالتمييز رقمي 363 ـ 376 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/2/2003
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان محمد اللبودي
موجز القاعدة
اعلان . بطلان "بطـلان الحكم" .
تسليم الاعلان الى مركز الشرطة بدلا من تسليمه الى شخص المتهم او في محل اقامته او في محل عمله . مناطه . ان يكون مسبوقا بتحريات كافية للتقصي عن محل اقامته وان يثبت ذلك في ورقة الاعلان . صدور الحكم دون اتخاذ هذه الاجراءات . اثره . بطلان الحكم .
المبدأ القانوني
المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه (( تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك )) مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المناط في تسليم الاعلان الى مركز الشرطة بدلا من تسليمه الى شخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله هو ان يكون ذلك مسبوقا بتحريات كافية للتقصي عن محل اقامته المراد اعلانه فيه وان يثبت ذلك في ورقة الاعلان ويترتب على صدور الحكم دون اتخاذ المحكمة اجراءات البحث التى نص عليها القانون لمعرفة محل اقامته أو محل عمله لاعلان ورقة التكليف بالحضور اليه بطلان الاجراءات المتخذة في غيبته لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحضر قد انتقل الى مقر عمل الطاعن فتبين عدم الاستدلال عليه لاستقالته ثم أعلن في مركز الشرطة دون اتخاذ اجراءات البحث التي ينص عليها القانون لمعرفة محل اقامته حالة أن محل اقامته ثابت في تحقيقات النيابة العامة بالشارقة دوار البلدية شقه رقم 901 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بادانة المتهم رغم بطلان اعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاسنئناف فان الحكم يكون مشوبا ببطلان في الاجراءات مما أثر في الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة -------------- في الجنحة رقم 10249/2002بأنه في يوم 3/6/2003 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة نايف
أولا ارتكب تزويرا في محرر غير رسمى بأن اصطنع خطاب ضمان بنكي نسبه زورا الى بنك الشرق الأوسط وذيله بواسطة آخر مجهول بتوقيع المختصين وبصمه ببصمة غير صحيحة نسبها للبنك .
ثانيا توصل للاستيلاء على مبلغ 8500 درهم مملوكة للمجني عليهما ----------- و---------- بالاستعانة بطرق احتيالية بان ادعى للمدعو ----------- انه باستطاعته استخراج خطاب ضمان من بنك الشرق الأوسط الذي يعمل به بقيمة 15 ألف درهم ولمدة سنتين على ان يدفعا مقدما مبلغ 8500 درهم والباقي بعد سنة من صدوره وعزز ذلك بأن قدم له خطاب ضمان مزور بالمبلغ سالف الذكر وكان من شأن ذلك خداع المدعو ---------- وحمله على تسليم المبلغ له وطلبت عقابه بالمواد 82/1 ، 121/1 ، 216/4 ،217/2، 218/2 ، 399/1 عقوبات .
وبتاريخ 9/8/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما اسند اليه .
لم ترتض النيابة العامة هذ الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2868/2003 وبتاريخ 1/10/2003 حكمت المحكمة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لما نسب اليه .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 363/2003 بتقرير مؤرخ 26/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه كما طعنت عليه النيابة العامة بالتمييز رقم 376/2003 بتقرير مؤرخ 1/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه .
وحيث ان المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث ان مما ينعاه المحكوم عليه في طعنه وتنعى به النيابة العامة في طعنها الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحضر انتقل لاعلان المتهم بمقر عمله بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حيث تبين انه ترك العمل ثم وجه الاعلان اليه بعد ذلك مباشرة الى مركز الشرطة خلافا لما تقضى به المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية مما يترتب عليه بطلان هــذا الاعلان اذ أن الثابت أنه حـدد لنظر الاستئناف جلسة 17/9/2003 ولم يحضر المستأنف ضده لعدم اعلانه وعدم الاستدلال عليه وقد اصدرت المحكمة حكمها بالادانة دون اجراءات البحث التي ينص عليها القانون قبل اعلانه لمركز الشرطة على الرغم من ثبوت ان له محل اقامة في تحقيقات النيابة العامة بامارة الشارقة بناية البنانة شقة رقم 901 والذي لم يتم اعلانه فيه مما يكون معه الحكم باطلا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه (( تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك )) مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المناط في تسليم الاعلان الى مركز الشرطة بدلا من تسليمه الى شخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله هو ان يكون ذلك مسبوقا بتحريات كافية للتقصي عن محل اقامته المراد اعلانه فيه وان يثبت ذلك في ورقة الاعلان ويترتب على صدور الحكم دون اتخاذ المحكمة اجراءات البحث التى نص عليها القانون لمعرفة محل اقامته أو محل عمله لاعلان ورقة التكليف بالحضور اليه بطلان الاجراءات المتخذة في غيبته لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحضر قد انتقل الى مقر عمل الطاعن فتبين عدم الاستدلال عليه لاستقالته ثم أعلن في مركز الشرطة دون اتخاذ اجراءات البحث التي ينص عليها القانون لمعرفة محل اقامته حالة أن محل اقامته ثابت في تحقيقات النيابة العامة بالشارقة دوار البلدية شقه رقم 901 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بادانة المتهم رغم بطلان اعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاسنئناف فان الحكم يكون مشوبا ببطلان في الاجراءات مما أثر في الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 363 ، 376/2003 جزاء بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد .