logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2010, 02:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 107 لسنة 2009 عمالي

في الطعن بالتمييز رقم 107 لسنة 2009 عمالي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/6/2009
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الزرعوني و ماجد على قطب و محي الدين سيد
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم محمد وفا و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان (الطاعن) -------- اقام الدعوى رقم 64/2008 عمالي كلي على ---------- (المطعون ضدها) وطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 244.000 درهم و تذكرة عودة الى موطنه ، وقال بيانا لدعواه انه عمل لدى المدعي عليها بوظيفة مشرع مبيعات بموجب عقد محدد المدة مدته ثلاث سنوات ابتداء من 18/7/2006 براتب شهري قدره اربعة آلاف درهم وفوجئ بطرده من العمل بعد مطالبته باجوره المتأخرة واذ قدم شكواه لدائرة العمل وتعذر تسوية النزاع وديا فقد اقام الدعوى للمطالبة بمستحقاته وهي مبلغ 48.000 درهم رواتب متأخرة ومبلغ 4000 بدل انذار مبلغ 12000 تعويض عن الفصل التعسفي و مبل 4000 درهم بدل سكن و مبلغ 140.0000 عمولة مبيعات ومبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة العودة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد او اودع تقريره حكمت بتاريخ 18/6/2009 بالزام المدعي عليها بان تؤدي لمدعي مبلغ 58067 درهم وتذكرة عودة لموطنه ما لم يلتحق بخدمة رب عمل اخر و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 725/2009 عمال ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 749/2009 عمال وبتاريخ 31/8/2009 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من طلبي الاجور المتأخرة والتعويض عن الفصل فيما عدا ذلك ، طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/11/2009 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضر بالغاء حكم محكمة اول درجة تأسيسا على صورية عقد العمل و توصل الى ذلك دون سند من الاوراق وعول تماما على تقرر الخبرة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادتين 36 ، 48/2 من قانون الاثبات والمادة 394/1 من قانون المعاملات المدنية انه اذا كان العقد ثباتا بالكتابة فلا يجوز لاحد طرفيه اثبات صوريته الا طبقا للقواعد العامة في الاثبات التي توجب ـ بحسب الاصل ـ الاثبات بالكتابة ما لم يكن هناك تحايل على القانون فلا يجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجها ضد مصلحته اثبات صورية العقد بجميع الطرق ، ومن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان وصف الرابطة بن الخصوم واسباغ التكييف القانونية عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عنها لانها ولايتها وحدها و لا يجوز ان تستند الى ما اورده الخبير في هذا الصدد ولا غناء عن ان تقول هي كلمتها في شانها فان استندت الى تقرير الخبير في هذا الشأن فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه ان الرابطة القانونية بينه وبين المطعون ضدها هي علاقة عمل واستند في هذا الدفاع الى عقد العمل المؤرخ 18/7/2006 والمحرر بين الطرفين ، وكان الحكم المطعون فيه خلص الى صورية هذا العقد مستندا في ذلك الى ما ساقه الخبر في تقريره ، ورتب على ذلك قضاءه بالغاء ما قضى به الحكم المستأنف من اجر الطاعن وتعويض عن الفصل حالة ان الصورية قانونية بحتة و لا يجوز للمحكمة ان تستند الى ما اورده الخبير في هذا الصدد ويجب عليها ان تقول كلمتها في هذا الشأن واذ لم تلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى المحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الف درهم اتعاب محاماة .

غير منشور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2010, 01:33 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم يمينك استاذي البادي

و الله يعطيك الصحة و لعافية
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2010, 07:25 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ويمينك استاذي
بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-26-2010, 05:58 PM
  #4
ام عنتر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 36
افتراضي

هلاااااااااااااااااا
شكرا اخووووي على الحكم


بس ممكن اطلع لي اثبات حق العامل في استئناف الحكم؟؟
ام عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-26-2010, 06:12 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 725/2009 عمال ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 749/2009 عمال وبتاريخ 31/8/2009 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من طلبي الاجور المتأخرة والتعويض عن الفصل فيما عدا ذلك .

استئناف المدعي كان رقمه 725/2009
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2011, 09:13 PM
  #6
ام عنتر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 36
افتراضي

ماتقصر استاذ محمد ابراهيم

اممممم
وديتها حق الدكتور وقال بعد يباه اثبات حق العامل في استئناف الاجر؟؟
ام عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 10:57 AM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضر بالغاء حكم محكمة اول درجة تأسيسا على صورية عقد العمل و توصل الى ذلك دون سند من الاوراق وعول تماما على تقرر الخبرة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

هذا تلخيص المحكمة للطعن
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:31 AM.