logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-23-2010, 07:44 PM
  #1
المحامي المشاكس
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 34
افتراضي

'الدستورية' الكويتية تفوقت على 'الدستورية' المصرية
عبداللطيف راضي يكتب عن حق 'المواطنة' بجواز سفرها

في دراسة أعدها الكاتب عبداللطيف راضي وخص بها ، سجل قراءته بالحكم الصادر مطلع الأسبوع الحالي والذي أصدرته المحكمة الدستورية والذي خص بعدم دستورية النص بإشتراط موافقة الزوج على منح أو تجديد جواز سفر الزوجة، حيث يرى الكاتب من وجهة نظره أن حيثيات الحكم اشتملت على جوانب مهمة ذات بعد تشريعي وسياسي هام.
وأجرى الكاتب مقارنة بين الحكم وحكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية عام 2000، حيث اتضح كما يرى ' أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الكويت قد وضع مبادئ مهمة للسلطة التشريعية في سن القوانين ونوه إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع وعدم التجاوز في سلطة التنظيم للحريات إلى تقييدها أو الإنتقاص منها'، وفي ما يلي نص الدراسة :

قضاء الدستورية يتفوق على قضاء الدستورية المصرية في تقرير حق المرأه في استصدار جواز سفرها وتجديده
قراءه وبحث : عبداللطيف راضي
اشتملت حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في الكويت بشأن عدم دستورية اشتراط موافقة الزوج لمنح الزوجه جواز سفر مستقل على العديد من المبادئ الهامه علاوة على ما تضمنته حيثيات الحكم من إبراز لأهم المبادئ الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات والإعلان العالمي وتركيزها على ذلك علاوة على الاستناد إلى الآيات القرآنية والاستشهاد فيه والتنويه إلى أن الإسلام سبق كل القوانين الدولية والدساتير باكثر من اربعة عشر قرنا في النص على حقوق الإنسان والحريات كما تطرق الحكم إلى المواد في الدستور الكويتي التي خالفها النص على اشتراط موافقة الزوج ورغم ما اقره الحكم من عدم دستورية النص بعدم جواز منح الزوجه جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج إلا انه نوه في في آخر سطر منه إلى موضوع في غاية الأهميه حينما أشار إلى نص المادة الثانية من الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفي التأكيد على أن إبطال المحكمة لاشتراط موافقة الزوج لا يخل بحقوق الزوجية ولا يحول دون طلب الزوج منع زوجته من السفر باشتراط توافر مبررات ودلائل تظهر وجود ضرر يلحق بالزوج وأسرته إذا ما سمح لها على سند من القاعدة التي تؤكد أن استخدام الحقوق لا يجوز أن يكون بقصد الإضرار بالآخرين كما لا يحول دون أن يتولى المشرع تنظيم ذلك موازنا مع حرية التنقل وكفالة دور المرأة نحو أسرتها ومساواتها بالحقوق والواجبات مع الرجل ودون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد انتهت إلى إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح فيما يخص أحقية الزوج بمنع زوجته وفق مبررات مقنعه ليعود المنع إلى دائرة الاستثناء وتتقدم الاباحه لتكون الاصل .
وان كان الحكم في منطوقه قوبل بارتياح وأشاده واهتمام الكثيرين إلا أن الحيثيات التي اشتمل عليها وما استند عليه في قضائه جاء مشتملا على ما هو أهم بكثير وما يرتبط في بلورة إطار مهم للسياسة التشريعية ورسائل عده للمشرع يجدر الأخذ بها وما يمثل خارطة طريق أوضحت مقاصد المشرع الدستوري وما يفترض ان يلتزم به المشرع بالسلطة التنفيذية بما يسنه من تشريعات فلا يخرج بالتنظيم إلى التقييد أو الانتقاص من الحقوق المنصوص عليها بالدستور.
وجاء في حكم المحكمة الدستورية في الكويت أن حرية التنقل غدوا ورواحا بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها تعتبر فرعا من الحرية الشخصية , وحق أصيل مقرر له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده , وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت, على نحو ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي جاء بديباجته أن الحقوق المنصوص عليها فيه مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبقيمة كل فرد وكرامته ضرورة أن يعامل مع غيره وفقا لمقاييس تتكافأ مضموناتها فلا يضطر مع غيابها إلى مقاومة القهر والطغيان , وإنما يكون ضمانها كافلا معايير أفضل لحياة تزدهر مقوماتها في إطار حرية أعمق وابعد , وكان من بين هذه الحقوق تلك التي نص عليها في المادة 13 منه على أن ( لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده ) كما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معززا الاحترام لحقوق الإنسان وحريته الأساسية مؤكدا هذا الحق بالنص في البند (2) من المادة (12) منه على أن ( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ).
وأضاف حكم المحكمة الدستورية انه غني عن البيان أن الإسلام ( ذلك الدين القيم ) سبق الدساتير الوضعية بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان , فكفل حرية التنقل لكل فرد حسبما يريد , سواء كان ذلك داخل أرجاء بلده أو سفرا إلى خارجه , وأباح له التنقل من بلد إلى آخر طلبا لدين أو طلبا لأمر دنيوي و كما دعا الإسلام المسلمين كافة إلى السير في الأرض والمشي في مناكبها والسياحة فيها للتدبر والاعتبار والتعلم وكسب الرزق , بقوله سبحانه وتعالي ( التائبون العابدون الحامدون السائحون... ) سورة التوبة الايه 112 و ( قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) سورة الانعام الايه 11 و ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ) سورة الملك الايه 15 . وقد جعلت الشريعة الإسلامية الغراء من حرية التنقل قاعدة عامه وتقييدها هو الاستثناء الذي لا يكون إلا لضرورة – تقدر بقدرها – ولمصلحة عامة , مردها إما حماية العقيدة الإسلامية أو المحافظة على الأعراض والآداب الإسلامية , كما لم تمنع الشريعة الإسلامية السمحاء المرأة من السفر ما دامت مع محرم أو زوج أو مع رفقة مأمونة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء , والتزمت المرأة الضوابط الشرعية بحدودها وآدابها .
ونوه الحكم إلى انه لكل كويتي ذكرا كان أو أنثى الحق في استخراج جواز السفر وحمله باعتبار أن هذا الحق لا يعد فحسب عنوانا عن انتمائه لدولة الكويت الذي يعتز به ويفتخر سواء داخل وطنه أو خارجه , بل يعتبر فضلا عن ذلك مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية التي جعلها الدستور الكويتي حقا طبيعيا يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه . فنص بالمادة 30 منه على أن ( الحرية الشخصية مكفولة ) ونص في المادة 31 على انه ( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه .... أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .. ) دالا بذلك على اعتبار الحرية الشخصية أساسا للحريات العامة الأخرى وحق أصيل للإنسان . وقوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد , وإرادة الاختيار تمثل نطاقا لها لا تتكامل شخصيته بدونها, ومن دعائمها حرية التنقل وحق السفر المتفرع منها , وهي مصاف الحريات العامه لا يجوز مصادرتها بغير علة ,أو مناهضتها دون مسوغ , أو تقييدها بلا مقتض , وقد عهد الدستور إلى السلطة التشريعية بتقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك أن يكون تحديد شروط استخراج جواز السفر – وهو الوثيقة التي بمقتضاها يكون ممارسة الحق , وبدونها يزول هذا الحق ويصبح هباءا منثورا – الأصل في شأنها هو المنح استصحابا لأصل الحرية في التنقل والاستثناء هو المنع , وانه وان كان تنظيم الحقوق كما سلف البيان , إلا انه من غير الجائز أن يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيودا يصل مداها إلى حد نقض هذا الحق أو الانتقاص منه أو إفراغه من مضمونه , كما انه من المتعين على المشرع ألا يخل في مجال هذا التنظيم بالتوازن المفروض بين نصوص الدستور وأحكامه التي تتكامل فيما بينها في إطار واحد .
وأوضح الحكم أن النص المطعون فيه قد جرى على غير هذا المنحى فجعل الأصل هو عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقل , مشترطا موافقة الزوج لها بذلك , منكرا النص على الزوجة البالغة الرشيدة , التي شملها النص بعموم عباراته , الحق في استخراج جواز سفر مستقل لها , على الرغم من استقلال شخصها , وبلوغ رشدها , واكتمال أهليتها و ووجوب تمتعها بالحقوق عينها التي كفلها الدستور على نحو يمثل إهدارا لإرادتها وافتئاتا على إنسانيتها , مقيدا بذلك حريتها وحقها في التنقل بغير مبرر و فاستقلال شخصها لا يعني بالضرورة خروجها على طاعة زوجها و ولا دليل على أن حصولها على جواز سفر مستقل في حد ذاته يجافي مصلحة أسرتها , أو يوهن علاقتها بزوجها , أو يقلص دوره , أو ينتقص من حقوقه الشرعية , مما يغدو معه النص المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و31 .
إلا أن الحكم أشار في نهايته إلى أن قضائه بذلك لا يخل بحق الزوج طبقا للقواعد العامه في أن يمنع زوجته من السفر متى قام دليل معتبر على أن من شأن استعمالها لهذا الحق أن يلحق ضرر به او بأسرتها , باعتبار أن من غير الجائز أن يكون استخدام الحقوق بقصد الإضرار بالآخرين , كما لا يخل أيضا بحق المشرع في أن يتولى تنظيم استخراج وتجديد جواز السفر للزوجة وسحبه موازنا في ذلك بين حرية التنقل بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه وبين ما تنص عليه المادة 9 من الدستور من كفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات العامة على نحو ما تنص عليه المادة 29 من الدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وما تقضي به المادة 2 من الدستور من أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.


ويأتي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في الكويت اكثر اشتملا مضمونا ومقاصدا من الحكم السابق صدوره عن المحكمة الدستورية العليا في مصر عام 2000 والذي كان قد قضى ايضا بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية ما نص عليه فيما يخص التجدد واستصدار وسحب الجوازات وبسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية المرتبطه بذلك.
وقالت المحكمة المصرية إن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر، لايعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفى بها الدستور بنصه فى المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها 'وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو •••• أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ' دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل فيها هو المنح، استصحابا لأصل الحرية في الانتقال؛ والاستثناء هو المنع؛ وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وبين الحكم أن الدستور المصري نص فى المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معين أو منعه من الإقامة في جهة معينة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها، وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن في الهجرة الدائمة أو الموقوتة على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد؛ ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم، وأن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين • متى كان ذلك،
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها، وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية، تنظيم الحق من أساسه، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور، ساقطاً - بالتالي - في هوة المخالفة الدستورية •
واوضح الحكم أن نص المادتين 8 و 11من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر، وتخويله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده، وكذا سحبه بعد إعطائه، إنما يتمحض عن تنصل المشرّع من وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جوازات السفر بأكمله على الرغم من كونها الوسيلة الوحيدة لتمكين المواطن من مغادرة بلده والرجوع إليه، وارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالحقوق التي يكفلها الدستور في المواد 41 و 50 و 51 و 52 ومن ثم فإن مسلك المشرع فى هذا الشأن يكون مخالفاً للدستور وأن المادة (3) من قرار وزير الداخلية قد نظمت منح وتجديد جواز السفر للزوجة، محددة الشروط اللازمة لذلك بما يجيز إلغاء الموافقة السابقة على صدور الجواز أو تجديده، وكان وزير الداخلية فى تنظيمه هذا، يستند إلى السلطة المخولة له بالمادتين 8 و 11 فإن القضاء بعدم دستوريتهما يترتب عليه لزوماً سقوط المادة الثالثة من ذلك القرار.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg عبداللطيف راضي.jpg‏ (7.2 كيلوبايت, المشاهدات 4)
المحامي المشاكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:53 PM.