حكم محكمة النقض المصرية رقم 7592 لسنة 46 القضائية في موضوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
حكم محكمة النقض المصرية رقم 7592 لسنة 46 القضائية في موضوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريةالعليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فييوم السبت الموافق 28/6/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادةالأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجدمحمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيدالأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيسسكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7592 لسنة 46القضائية عليا المقـــــام من رؤوف عبد الرحمن عبدالظاهر
ضــــــــد
1- وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيسالأعلى
لمصلحة دمغ المصوغات والموازين
2- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلىلمصلحة الجمارك
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرةالعقود الإدارية والتعويضات "
في الدعوى رقم 9059 لسنة 49 ق بجلسة 16/4/2000
الإجــــــــــراءات
-----------------------
فييوم الأربعاء الموافق 14/6/2000 أودع الأستاذ / جلال سعد سليمان المحامى نائباً عنالأستاذ / كمال مصطفى حشيش المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمةالإداريــة العليــا, تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7592 لسنة 46 ق. عليا, فــي الحكـــم الصــادر مـن محكمــة القضـــاء الإداري " دائرة العقودالإدارية والتعويضـات " فـي الدعـوى رقـــم 9059 لسنــة 49 ق. بجلسة 16/4/2000والقاضى منطوقه: " بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلبى رد المضبوطات بالمحضــرالمحـــرر بتاريــخ 17/9/1991 ورد المبالغ المحصلة عنها لسابقة الفصل فيها بالحكمالصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة, وبرفض طلب التعويضوألزمت المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أصلياً: بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائة ألف جنيها كتعويض عن الأضرارالمادية والأدبية.
احتياطياً: 1- تسليم الطاعن المشغولات الذهبية موضوع الطعنوالمبينة بتقرير مصلحة الدمغة والموازين.
2- رد مبلغ اثنين وسبعون ألف وستمائةوثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمسددة لمصلحة الجمارك مع إلزامهمابالمصاريف.
و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابتبالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني ارتأت فيهالحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/7/2002 وبجلسة 3/3/2003 قـررت تلكالدائــرة إحالـــة الطعـــن إلى المحكمــة الإداريــة العليــا ( الدائــرةالأولــى – موضـوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/3/2003,وتداولت نظره بهذه الجلسةعلي النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .
وبجلسة اليوم, صدر الحكم, وأودعتمسودته المشتملة على أسبابه عند النطقبه.
المحكمـــــــــــــــــــة
*******************
بعدالاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعناستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين منالحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه بداءة أمام محكمةالأمور المستعجلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 28/2/1995 وقيدت بجدولها تحترقم 1319 لسنة 1995 مستعجل القاهرة – مختصماً المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكمبصفة مستعجلة بوقف البيع بالمزاد العلنى والمحدد لـه شهر مارس 1995 وذلك للمشغولاتالذهبية المملوكة لـه لحين الفصل فى الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة معإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجلالطليق من الكفالة على سند من القول أنه فوجئ بمجموعة من مندوبى مكافحة التهربالجمركى بمصاحبة مندوبى دمغ المصوغات والموازين بتفتيش محل خان الخليلى للمصوغاتالذى يعمل مديراً له, وقامت تلك اللجنة بجرد جميع محتويات المحل و ادعت أن هناككمية من المشغولات الذهبية وقدرها 618 جرام ليس عليها دمغة واعتبرتها اللجنةالجمركية أنها مشغولات مستوردة وتعتبر مهربة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسومالأخرى وقام بتسديد التعويضات التى قررتها اللجنة الجمركية رغم أنه حاول توضيح أنكافة المشغولات الذهبية المتحفظ عليها هى مشغولات مصرية الصنع ومدموغة تمغة مصريةولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرةلمعاينة المشغولات الذهبية وإثبات حالتها إلا أنه فوجئ بتحديد شهر مارس 1995 لبيعالمشغولات الذهبية المملوكة له بالمزاد العلنى.
وبجلسة 29/7/1995 قضتمحكمة الأمور المستعجلة فى القضية رقم 1319/95 مستعجل القاهرة فى مادة مستعجلة بعدماختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – وأبقت الفصل فى المصروفات – ونفاذاً لهذاالحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاءالإدارى وقيدت بجدولها برقم 9059 لسنة 49ق. وتداولت نظرها بالجلسات على النحوالثابت بمحاضرها حيث أودع وكيل المدعى بجلسة 24/1/1999 صحيفة معلنة قانوناً بتاريخ 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك طالباًالحكم:
أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوعالدعوى والمبينة تفصيلاً بتقرير مصلحة الدمغة والموازين مع إلزامه بأن يؤدى لـهمبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلكوتعسف المطعون ضده الأول.
ثانياً: إلزام المطعون ضده الثانى بصفته برد المبالغالمحصلة دون وجه حق والبالغ قيمتها اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاًوستمائة مليم والمحصلة بمعرفة مصلحة الجمارك تأسيساً على أن المشغولات الذهبية غيرمدموغة بالدمغة المصرية – وذلك على خلاف الحقيقة - وثابت ذلك بتقرير مصلحة الدمغةوالموازين بعد فحص المشغولات وإيداع تقريرها المرفق بالأوراق, مع إلزام المطعونضدهما متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 16/4/2000مأصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " حكمها المطعونفيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 101 من قانونالإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – على أساس اتحاد الدعوى الماثلة والدعوىرقم 18265 / 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – فى الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإنهإعمالاً لنص المادة 101 سالفة الذكر فإنه لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى بعدسابقة الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظرالدعوى بالنسبة للطلبات المشار إليها لسابقة الفصل فيها.
كما أقامتالمحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض – والذى لم يكن معروضاً على محكمة جنوبالقاهرة فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 المشار إليها سلفاً – على أن الثابت من الحكمالصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – والذى تأيد استئنافياًانتفاء خطأ جهة الإدارة فيما اتخذته من إجراءات قبل المدعى , فإن المطالبةبالتعويض, تضحى بغير سند.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكمالمطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه , كما صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلالوالقصور فى التسبيب ومخالفاً للحقيقة والواقع للأسباب الآتية:
(1) أن المحكمةاستندت إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265/1991 فى رفض طلب التعويض بالرغم من أنهذه الدعوى لم تشمله وهو ما قررته المحكمة فى حيثيات حكمها, فيكون حكمها الطعين قدجاء مخالفاً لنص المادة الثانية من قانون الإثبات وجاء متناقضاً فيما سرده ومع ماانتهى إليه.
(2) أن الحكم الطعين استند فى رفض طلب التعويض على أسباب مضطربةأوقعته فى فساد الاستدلال وأخلى مسئولية الجهة الإدارية, فجنح جنوحاً أوقعه فىالقصور فيما قرره على خلاف أوراق الدعوى والتفت عن فحص وتمحيص المستندات, وكذلك ماسطره تقرير مفوض الدولة, وخاصة أنه قد ورد بتقرير الجهة الإدارية ذاتها ما يدل علىالخطأ الفادح وإساءة استخدام سلطتها من خلال استيلائها على المشغولات الذهبية للمحلالذى يعمل به الطاعن مديراً وإكراه الطاعن على التوقيع على محضر صلح والالتفات عنطلباته المتكررة لتشكيل لجنة لمعاينة تلك المشغولات وفحصها لأنها مدموغة بالدمغةالمصرية, كما أن اللجنة المشكلة فى مصلحة الدمغة والموازين كان لها رأى مخالف للحكمالطعين ويشهد على خطأ الجهة الإدارية, لذا فإن طلب التعويض فى محله.
(3) استندالحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه إلى الحكم الصادرفى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 رغم عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 101 من قانونالإثبات تأسيساً على أن الدعوى المستشهد بها تختلف فى موضوعها عن موضوع الدعوىالصادر فيها الحكم الطعين, حيث إن طلباته فى الدعوى الأولى هى طلب ندب خبير فى حينأن طلباته فى الدعوى الثانية هى وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاءالقرار المتقدم الذى جاء على خلاف المشروعية.
ومن حيث إن مقطع النزاعالماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان موضوع الدعوى محل الحكم القضائى السابق الحائزلقوة الأمر المقضى يختلف عن موضوع الدعوى محل الطعن الماثل أم مختلفاً.
ومنحيث إن المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى الموادالمدنية والتجارية تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجةفيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلكالأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلقبذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاءنفسها.
ومن حيث إن مفاد هذا النص – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذهالمحكمة – أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى, وهذهالشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لاعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضى أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً علىالمحاكم فحسب وإنما يدخل فى مدلولها أى جهة لها ولاية القضاء بمقتضىالقانون.
ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية فى إصدار الحكم بموجب سلطتها أووظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.
ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياًأى يكون قد فصل فى موضوع النزاع سواء فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعةعنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التى أصدرته, وذلك بعد أن تكون قدتناولت موضوع النزاع أو المسألة التى أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوموأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفى الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكمقد فصل فى موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه, وذلك دون إخلال بحقالخصوم فى الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً, على أن يكون التمسك بالحجية فىمنطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لايقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.
والقسم الثانى: يتعلق بالحق المدعى به فيشترطفيه الآتى:
أولاً: أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم :
ويقصد بهذا الشرط اتحادالخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم, حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفى الخصومة فيهاحقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمةلصالح أيهما.
ثانياً: أن يكون هناك اتحاد فى المحل:
والمقصود بوحـدة المحل أوالموضوع هو الحق الذى يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التى يستهدفها من وراءرفع دعواه, وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل فى كلتا الدعويين إذا كان موضوع الدعوىالأولى الذى حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمةأى يجب أن تكون المسألة المقضى فيها هى الأساس المشترك فى الدعويين.
ثالثاً: أنيكون هناك اتحاد فى السبب :
والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانونى للحقالمدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أونصاً فى القانون.
ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جوازنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التى تتصل اتصالاًوثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمىبقرينة الأمر المقضى المنصوص عليها فى المادة 101/1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث اعتبر المشرع حجية الأمر المقضى قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقةالقضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فىذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع المطروح بصفة صريحة أوبصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان, واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكماستقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة منهذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها, والبت فيه بحكم ثان, وعلى ذلكمتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبرعنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام, ومن ثم لايجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأة إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات, وهىاعتبارات تتعلق بالنظام العام, وبالتالى فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة, ويجوز للخصم أنيتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيثإن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/9/1991 قامت لجنة مشّكلة من مندوبىمكافحة التهرب الجمركى ومفتشين من مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقيام بعمليةمشتركة تمثلت فى تفتيش محل مصوغات عدلى محمد مراد وقد أسفـر هـذا التفتيـش فـى ظـلتواجـد مديــر هــذا المحل / رؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر ( الطاعن ) عن وجود كميةمن المشغولات الذهبية المستوردة بدون دمغة حكومية وغير مسدد عنها الضرائب والرسومالجمركية بلغ وزنها 618.2 جراماً كما تم ضبط فازات مستوردة وتم تحرير محضر ضبط ضدالمذكور أقر فيه أنه حصل على هذه البضاعة من بعض الأفراد القادمين إلى القاهرة عندخروجهم من المطار, وليس لديه أية مستندات تفيد سداد الضرائب الجمركية وأنه يقبلالتصالح مع مصلحة الضرائب عن تلك البضائع.
وبتاريخ 2/10/1991 تقدمالطاعن بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وأنه مستعد لسداد جميع مستحقات الدولة لإثباتحسن نيته.
وعرض طلبه المذكور على لجنة التصالح المشّكلة بالقرار الوزارىرقم 39 لسنة 1984 وقدرت إجمالى قيمة الضرائب والرسوم وقيمة التعويضات والغراماتالمستحقة بمبلغ 72663.66 جنيه وقام الطاعن بسداد هذا المبلغ لحساب مصلحة الجمارك, بالإضافة إلى مصادرة المصوغات الذهبية المضبوطة.
وأحيل الطاعن إلىالنيابة العامة بناء على محضر الضبط المؤرخ 17/9/1991 فأحالته للمحاكمة الجنائية فىقضية النيابة العمومية رقم 225 لسنة 92 أمام محكمة الجرائم المالية حيث أسندت إليهأنه فى يوم 17/9/1991م بدائرة قسم الجمالية :
(1) هرب البضائع الأجنبية المبينةوصفاً وقيمة بالأوراق تهرباً من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وذلك بقصدالاتجار.
(2) استورد البضائع سالفة الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطاتالمختصة, وبجلسة 22/2/1993 حكمت المحكمة المذكورة غيابياً :
أولاً: بانقضاءالدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمة الأولى.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى لرفعهابغير الطريق القانونى, وإحالتها للنيابة العامة فى ذلك الشق لاتخاذشئونها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة – أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجبصحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 7/12/1991 م مختصماً كلاً من : (1) وزير التموينوالتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين. (2) وزيرالمالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك – طالباً الحكم :
أولاً: بصفةمستعجلة : بعدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها.
ثانياً: أصلياً: ردجميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك وكذلك برد مشمول حرزالمضبوطات باعتبارها غير مستوردة.
واحتياطياً: ندب خبير لفحص الإحراز لبيان ماإذا كانت محلية أو مستوردة وفحص فواتير الشراء.
وبجلسة 29/4/1993 حكمت المحكمةالمذكورة:
أولاً : بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلبالأول.
ثانياً: برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.
وطعن الطاعن على الحكمأمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد بجدولها العمومـى تحـت رقــم 8870لسنــة 110ق, وبجلســة 29/6/1994 قضـت تلك المحكمة: ( بقبول الاستئناف شكلاً وفىالموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام المستأنف المصروفات).
ولميتم الطعن فى الحكم بالنقض حسبما ثبت من الشهادة الصادرة من قلم جدول محكمة النقضوالمقيدة برقم 7033 لسنة 64 ق بتاريخ 19/9/1964, ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 9059لسنة 49ق – موضوع الطعن الماثل – السابق سرد واقعاتها.
ومن حيث إنالثابت من مقارنة الدعويين – السابقة – برقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوبالقاهرة – الصادر فيها حكم حائز قوة الأمر المقضى – والدعوى الراهنة رقم 9059 لسنة 49ق يتضح أن ثمة اتحاداً فى الخصوم, إذ أن كلاً من الدعويين مرفوع من الطاعن ضدالمطعون ضدهما وثمة اتحاداً فى المحل إذ أن الحق المطالب به فى كل من الدعويين واحدوهو رد المشغولات الذهبية التى تم ضبطها بموجب محضر الضبط المؤرخ فى 17/9/1991, وردالمبالغ المحصلة منه بمعرفة مصلحة الجمارك عن تلك المضبوطات, واتحاداً فى السبب وهوفى الدعويين عدم مشروعية ما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات قبلالطاعن.
ومن حيث إنه بذلك يكون قد اكتملت شروط التمسك بحجية الأمرالمقضى بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 سالف الذكر من اتحادالخصوم فى المحل والسبب ويكون من غير الجائز العودة إلى المنازعة من جديد فى شأنالطلبات المشار إليها سلفاً فى الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقةإعمالاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات آنف الذكر.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلكما ورد فى تقرير الطعن من أن طلباته فى الدعوى الأولى كانت ندب خبير, فى حين أنطلباته فى الدعوى الثانية وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء هذاالقرار – ذلك أن الثابت أنه أثناء تداول الدعوى أمام محكمـة القضـــاء الإدارى أودعوكيــل المدعــى ( الطاعن ) صحيفـة معلنة قانوناً فى 23/1/1999 اختصم فيها وزيرالمالية واختتمها بطلب الحكم :-
أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمهالمشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً فى تقرير مصلحة الدمغة والموازين, مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبيةالتى لحقت به من مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.
ثانياً: إلزام المطعـون ضدهالثانى برد المبالغ المحصلة منه دون وجه حق والبالغ قيمتهـا 72.663.600 والمحصلــةبمعرفــة مصلحــة الجمــارك, وبذلك يكــون المدعــى ( الطاعن ) قد عدل طلباته أماممحكمة القضاء الإدارى – وهى ذات الطلبات موضوع الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنىكلى جنوب القاهرة والتى كانت :
(1) عدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرففيها .
(2) رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك.
(3) رد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.
ومن حيث إنه بالنسبةلطلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيهتعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضدهالمذكور, فإنه لما كان الثابت أن طلب التعويض المذكور لم يرد ضمن الطلبات محلالدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة, فإن الحكم الصادر فى هذهالدعوى لا يحوز فى هذا الخصوص حجية الأمر المقضى, وبهذه المثابة, فإنه لا يمثلقيداً على حرية محكمة أول درجة عند نظر هذا الطلب موضوعاً.
ومن حيث إنهمن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن أساس مسئولية الإدارة هو وجود خطأ منجانبها , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر, وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأوالضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن النزاع بينالطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها قد انتهى صلحاً, وبناء على هذا الصلح قام الطاعنبسداد جملة مبالغ التعويض المستحقة عليه نتيجة حيازته المشغولات الذهبية المنوهعنها سلفاً وفى مقابل ذلك انقضاء الدعوى العمومية فى جريمة التهريب المنسوبة إليه, ومن آثار هذا الصلح عدم رد البضائع المضبوطة فى الجريمة المشار إليها وحيث إن هذاالتصالح ملزم لطرفيه ولا يجوز لأى طرف الرجوع عنه بإرادته المنفردة, وحيث إن حقيقةهذا الصلح وصحته وعدم بطلانه ومشروعية الإجراءات التى اتخذتها جهة الإدارة بشأنه قدحسمت واستقرت حقيقتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلىجنوب القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضى سالف الذكر, الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأالمستوجب لمسئولية الإدارة فى النزاع الماثل وبذلك ينهار أحد أركان المسئولية, ومنثم يضحى طلب التعويض غير قائم على سند من القانون والواقع, جديراًبالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب بقضائه المنوه عنهسلفاً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه على نحو ما استظهره للأسباب التى قامعليها وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يكون الطعن عليه على غير سند سليممن القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن عملاًبنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئـيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه