logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-18-2010, 11:23 AM
  #10
shams_alasel
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 11
افتراضي

مقتبس:هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير

مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي.


المشاركه :اسمح لي بان اشارك وهي ثانيه مشاركه لي وارجو ان اضيف بعض الافكار في موضوعكم القيم .

علي حسب اعتقادي بانه لا يجوز ان يصدر اذن تفتيش كتابي ومن ثم يتبعه امر شفهي بوجوب وجود

الشاكي .

ذلك لان الشاكي طرف في القضية فمحكمه سوف تبطل امر التفتيش وذلك كانه لم يصدر ويعتبر

التفتيش باطل .


الا في حال وقوع الجريمه في نفس وقت التفتيش.فانه تسمي ضبطيه .


ارجو ان اكون سهامت معكم بخبرتي المتواضعه وارجو ان تكون الفكرة وصلت ...


والسموحه منكم
shams_alasel غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 AM.