مقتبس:هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير
مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي.
المشاركه :اسمح لي بان اشارك وهي ثانيه مشاركه لي وارجو ان اضيف بعض الافكار في موضوعكم القيم .
علي حسب اعتقادي بانه لا يجوز ان يصدر اذن تفتيش كتابي ومن ثم يتبعه امر شفهي بوجوب وجود
الشاكي .
ذلك لان الشاكي طرف في القضية فمحكمه سوف تبطل امر التفتيش وذلك كانه لم يصدر ويعتبر
التفتيش باطل .
الا في حال وقوع الجريمه في نفس وقت التفتيش.فانه تسمي ضبطيه .
ارجو ان اكون سهامت معكم بخبرتي المتواضعه وارجو ان تكون الفكرة وصلت ...
والسموحه منكم