logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2010, 07:17 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن الاداري المصري رقم 2061 لسنة 26 القضائية

مجلسالدولة
محكمةالقضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16 / 4 / 2007
فى الدعوى رقم 2061 / 29 ق
المقامة من /
ضد 1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية طبالمنصورة
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلةبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبولالدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بعدم نقل الطالبونجاحه من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من أثار وخاصةعدم تطبيق اللائحة الجديدة عليه ونقله للفرقة الخامسة على أن ينفذ الحكم بمسودتهالأصلية دون إعلان وإلزام الجامعة المصروفات.
وقال المدعىشرحاً لدعواه أنه التحق بكلية الطب جامعة المنصورة عام 2000/2001 وحاليا بالسنةالرابعة ومعه ثلاث مواد من الفرقة الرابعة و رفضت الكلية نقله من السنة الرابعة إلىالسنة الخامسة على أساس أن هناك لائحة جديدة اشترطت الرسوب فى مادتين فقط أو التخلففيهما للنقل للسنة الخامسة فى حين أن اللائحة القديمة كانت تسمح بالنقل للسنةالخامسة دون قيود وكان ممكنا فى ظلها الانتقال للسنة الخامسة والسادسة دون قيود علىاعتبار أن هذه السنوات الثلاث مرحلة واحدة فى حين اعتبرت اللائحة الجديدة أن كل سنةمرحلة مستقلة عن الأخرى ولا يمكن الانتقال من سنة إلى أخرى إلا فى حدود مادتين فقطوأضاف المدعى أن هذه اللائحة الجديدة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى من عام 2004/2005لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى لما فى ذلك من مساس بالمراكز القانونية لهموخلافا لهذا المبدأ المستقر طبقت عليهم كلية الطب فى الفرقة الرابعة اللائحةالجديدة مما ترتب عليه رسوب عدد كبير منهم وعدم نقلهم للفرقة الخامسة وهو منهمللتخلف فى أكثر من مادتين ودون علم منه وزملائه بهذه اللائحة وفحواها مما يلحق بهأضرارا يتعذر تداركها وأنهى المدعى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل منالدعوى بجلسة 8/1/2007 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدمالحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرةدفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفضطلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى موضوعا وقدم الحاضر عنالمدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة شارحه صمم فيهاعلى طلباته.
وبجلسة 18/2/2007قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسةاليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علىالأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أنالمدعى يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار كلية الطبجامعة المنصورة فيما تضمنه من تطبيق أحكام لائحة الكلية الجديدة الصادرة بقرار وزيرالتعليم العالى رقم 1990 بتاريخ 21/9/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذالحكم بموجب مسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارةالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبولالدعوى لرفعها بعد الميعاد لعدم رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ موافقة كليةالطب على اللائحة الجديدة فى 8/6/2003 أو خلال ستين يوما من 21/9/2003 تاريخ صدورالقرار الوزارى فإن المستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وهذه المحكمة أنهيشرط العلم اليقينى الفردى لسريان ميعاد الطعن القضائى على القرارات ذات التطبيقالعام ولو نشرت بالجريدة الرسمية وإذ لم تقدم الجامعة المدعى عليها ما يفيد علمالمدعى بتطبيق أحكام هذه اللائحة عليه فإنها تكون مقامة فى الميعاد مما يتعين معهالحكم برفض هذا الدفع
ومن حيث إن الدعوى قد استوفتأوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنهعن طلب وقف التنفيذ فإن مناط إجابة المدعى إليه طبقاً لحكم المادة (49) من قانونمجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمةتوافر ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحالإلغاء وأن يترتب على تنفيذه نتائج بتعذر تداركها.
ومن حيث إنهعن ركن الجدية فإن المستقر عليه أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكزالقانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به وتاريخ إلغاؤه، وهذا هو محل تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائعوالمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكزالقانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى متى كان ذلكجائزا ، فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للقوانين فإنه من باب أولى بالنسبة للقراراتالإدارية والتى هىفى مرتبة أدنى من القانون فى جميع الأحوال ، فلا يجوز لهذهالقرارات أن تسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبلنفاذه بأى حال من الأحوال ، و إلا كان ذلك مخالفا للدستور والقانون 0
ومن حيث إن احترام الحقوقالمكتسبة هو أصل من الأصول تقتضيها قواعد العدالة تحقيقا للصالح العام ودرءا لفقدانالثقة والاطمئنان إلى تصرفات الإدارة ومن ثم حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبةإلا بقانون فتقرير الرجعية رهبن بنص خاص فى القانون بحيث يقتصر استخدام هذه الرخصةعلى السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات.( فى هذا المعنى حكم المحكمةالإدارية العليا فى الطعن رقم 2409/40ق بجلسة 22/1/95 وتطبيقاً لذلك المبدأ استقرقضاء مجلس الدولة على أن القانون بوجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحتسلطاته أى فى الفترة من تاريخ العمل به وانتهاء العمل يوم حيده سيره القانون بأثرهالفورى على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنصصريح يقرر هذا الأثر ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 477 / 34 ق بجلسة 9/12/1990) وكذلك حكمها فى الطعن 6313 لسنة 45 ق بجلسة 4/5/2003.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه إذاوضعت الكلية نظاما للقبول فى إحدى الشعب الدراسية بعد أن تم قبول الطلاب بها وفقاللنظام القديم فلا يسرى النظام الجديد على الماضى ولا يمس المراكز الذاتية التىنشأت قبل صدوره وان سريان النظام الجديد للقبول يسرى فحسب على الطلبة الذين لم يتمقبولهم بعد فى الشعبة كأثر حال للنظام الجديد " حكم المحكمة الإدارية العليا فىالطعن رقم 1781 لسنة 20 ق بجلسة 7/11/1984
ومن حيث إنالمادة الثانية القرار رقم 1990 بتاريخ 21/9/2004 الصادر من وزير التعليم العالىتنص على أن " تعدل الأحكام العامة الخاصة بتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة (لمرحلةالبكالوريوس ) كما يلى :
1-........
6- طلاب الفرقة الرابعة للعام 2004/2005 تطبق عليهم اللائحة الجديدة
ومن حيث إناللائحة الجديدة لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 بتاريخ 8/9/1981 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 624 بتاريخ 1996والمعدلة فى ضوء مقترحات لجنة قطاع الدراسات الطبية وقرار المجلس الأعلى للجامعاتبتاريخ 5/3/ 2003 تنص فى المادة 5 منها على أن " مراحل التعليم :-
1-
المرحلة الأولى : العلوم الطبيةالأساسية ( الفرقة الأولى – الثانية –الثالثة )
2-
المرحلةالثانية : العلوم الطبية الإكلينيكية ( الفرقة الرابعة – الخامسة – السادسة )
وتنص المادة 7 من 1ذات اللائحة على أن " تبينالجداول الأتية توزيع المقررات.....
-الدور الأول : فى نهاية العام الدراسى فى شهر يونيو فى جميعالمواد.
-الدور الثانى : فى شهى سبتمبرللطلبة الراسبين فى الدور الأول .
- لا يعوق تخلف الطالب فىمادتين من الانتقال إلى الفرقة الأعلى .
وتنص المادة 9 من ذات اللائحة على أن "...... (10 ) تمثل الفرقة الرابعة والخامسة والسادسةمرحلة إكلينيكية واحدة ولا يعوق تخلف الطالب فى مادتين من الانتقال على الفرقةالأعلى .
ومن حيث إن هذه اللائحة عندتعديلها بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1986 بشأن الفرقة الرابعة كانت تنص فى المادة 11 على أن " يبين الجدول الأتى توزيع المقررات الدراسية .........
وتنص المادة 12 منها على أن " يؤدى الطالب فى هذه الفرقة الامتحانات وفقا للنظام الأتى ....... ويعقد الامتحان فىشهر يونيو ويعقد امتحان الراسبين والمتخلفين فى شهر فبراير ثم يونيو وفبراير من كلعام وهكذا . وتنص المادة 24 منها على أن " يكون ترتيب نجاح الطلاب وفقا لحصيلةمجموع الدرجات للمواد فى السنوات الرابعة والخامسة والسادسة .
ومن حيث إن المستفاد من النصوصالمتقدمة أن اللائحة الداخلية المذكورة كانت تعد الفرق الثلاث من الرابعة إلىالسادسة مرحلة واحدة يرتب نجاح الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم فيها مجتمعة ولم تكنتتضمن ومن هذا المنظور أى قيود من حيث عدد المواد التى يجوز للطالب الانتقال للسنةالتالية بها سواء كانت مواد رسوب أو تخلف وهى ضوابط للانتقال من فرقة إلى الأعلىمنها تختلف عن تلك التى تستلزمها اللائحة الجديدة وذلك بداء من عام 2004/2005 الذىتطبق فيه على طلاب الفرقة الرابعة بما لا يجوز معه نقل الطالب من الفرقة الرابعةإلى الخامسة إلا إذا كان عدد المواد التى رسب أو تخلف فيها لا يزيد على مادتين وهوقيد جديد لم يكن واردا فى اللائحة قبل التعديل الأخير لها
ومن حيث إن مؤدى الحكم إلا خيرأن من كان طالب فى السنة الرابعة عام 2004/2005ورسب أو تخلف فى أكثر من مادتين لايجوز له الانتقال للفرقة الخامسة رغم قيده بهذه الفرقة لسريان هذه اللائحة الجديدةبأثر رجعى عليهم وبالتالى فقد صدرت متضمنة خروجا على الأحكام العامة المشار إليهامما يصمها بعدم المشروعية لما فى ذلك من تطبيق لأحكامها بأثر رجعى بعد أن أصبحتالمراكز القانونية فى عصمة من إعمال أثرها0
ومن حيث إنالبادى من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المدعى كان طالبا بالفرقةالرابعة فى العام الدراسى 2005/2006 وأدى امتحانها ورسب فى أكثر من مادتين وبناءعلى ذلك قررت الكلية اعتباره راسب له حق الإعادة رغم أنه لا يسرى فى حقه أحكاماللائحة الجديدة لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 بتاريخ 8/9/1981 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 624 بتاريخ 1996والمعدلة فى ضوء مقترحات لجنة قطاع الدراسات الطبية وقرار المجلس الأعلى للجامعاتبتاريخ 5/3/ 2003بحسبان أن واقعة قيد المدعى بالفرقة الرابعة بكلية الطب وهىالواقعة التى ترتب حقه فى تطبيق اللائحة القديمة عليه تمت قبل نفاذ اللائحة بعدتعديلها ويعد سريانها على المدعى أثرا رجعيا مساساً بمركزه القانونى وحقه المكتسبمن ذلك وهو أمر لا يقره القانون ، مما يعيب أحكام القرار الوزارى المشار إليها بعيبمخالفة القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليممن القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه وبالبناء على ماتقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيامالسبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذالقرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من مواصلة الدراسة فى ظلاللائحة التى اكتسب مركزه القانونى فى ظلها وما لذلك من أثر على المستقبل العلمىللمدعى وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إنالمادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجبمسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام بطلب المدعى تنفيذ الحكم بموجبمسودته أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إنمن أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانونالمرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و مايترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذاالطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولةلتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2010, 01:03 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

5 مشاهدات بدون تعليق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 09:22 PM
  #3
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-13-2010, 11:01 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لك ع المرور الراقي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 05:46 PM
  #5
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

,¸¸,ّ¤؛|彡السَّلامُـ عَلَيْكُمْـ وَرَحْمَةُ اللهِـ وَبَرَكَاتُهـ彡|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|





مسائك رضا وهنا
جزاك الله كل خير اخي وبدله الله لك أأأأأأأافراح
جاري التحميل**
دمت بود..وتقبل مروري.





القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2010, 02:07 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الرائع استاذة والحكم تحت امرك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 AM.