logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2010, 07:13 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم تمييز مصري رقم 314 لسنة 2005 ـ خطف ومواقعة وهتك عرض

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 20/ 12/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمود دياب المزيدي - رئيس الجلسة، وعضوية السادةالمستشارين/ مجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله وعلي الصادق عثمان ويحيىخليفة.
(29)
الطعن رقم 314/ 2005 جزائي
1- جريمة - خطف (الركن المادي) - دفاع (دفاع جوهري) - تمييز (حالات الطعن: القصور)
-
جريمة الخطف - مناط تحققها - اقتضاء توافر ركنها المادي قيام الجاني بنشاط إيجابي ينقل به المجني عليه منالمكان الذي خُطف منه إلى مكان آخر يأخذه إليه بقصد قطع صلته بأهله قطعًا جديًا - سعي المجني عليه إلى الجاني ينفي هذا الركن.
-
دفاع الطاعن بانتفاء الركن الماديلجريمة الخطف وأن المجني عليها هي التي اتصلت به وسعت إليه بمحض إرادتها - دفاعجوهري - التفات الحكم عنه - قصور يبطله ويوجب تمييزه.
2- تمييز - طعن (قاعدةألا يضار الطاعن بطعنه) - محكمة التمييز - عقوبة (تخفيفها) - ظروف مخففةومشددة.
-
إعمال محكمة الاستئناف الرأفة مع الطاعن بمقتضى المادة (83) ق الجزاء - يوجب على محكمة التمييز إذا ما ميزت هذا الحكم أن تأخذه بقسط من الرأفة - ما دامهو الطاعن بالتمييز وحده دون النيابة العامة - علة ذلك: حتى لا يضار الطاعنبطعنه.
1- من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (180) من قانونالجزاء، تتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإبعاد المجني عليه عن المكانالذي خطف منه والذيجعله مرادًا له وبقصد قطع صلته به قطعًا جديًا بإحدى الطرقالمشار إليها فيها ومنها الحيلة بقصد ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة بها ومنهاالمواقعة وهتك العرض، وأن الركن المادي للجريمة يقتضي قيام الجاني بنشاط إيجابيينقل به المجني عليه من المكان الذي خُطف منه إلى مكان آخر يأخذه إليه بقصد قطعصلته بأهله قطعًا جديًا. أما إذا كان المجني عليه هو الذي سعى إلى الجاني فإن هذاالركن يكون منتفيًا. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قدقام على عدم توافر الركن المادي للجريمة فهو لم يقم بخطف المجني عليها أو الإتيانبأي نشاط أو سلوك إيجابي نقلها به من المكان الذي خُطفت منه إلى مسكنه وإنما هيالتي اتصلت به وسعت إليه بمحض إرادتها وهو ما ينتفي به الركن المادي للجريمة وهو ماأخذ به الحكم الابتدائي عند قضاءه بالبراءة. وهو دفاع يعد في صورة الدعوى المطروحةدفاعًا جوهريًا لتعلقه بالركن المادي للجريمة ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأيفي الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة إلى هذا الدفاع والتفت عنه ولميقسطه حقه ولم يعنِ بتمحيصه فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يبطلهويوجب تمييزه.
2- إذ كان الثابت من الحكم المميز أن المحكمة الاستئنافية قدرتأن المتهم جدير بالرأفة - والتي مدارها الواقعة الجنائية برمتها - وعاملته بمقتضىالمادة (83) من قانون الجزاء ومن ثم فقد تعلق حقه بها، وإذ كان المتهم هو الذي قرربالطعن في الحكم بطريق التمييز وحده دون النيابة العامة، فإنه لا يسع هذه المحكمةإلا أن تأخذه بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة المار ذكرها حتى لا يضاربطعنه بالتمييز، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكمالمستأنف إلى القدر الوارد بمنطوق الحكم، وفيما عدا ذلك برفض الاستئناف وتأييدالحكم المستأنف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2/ 10/ 2003 بدائرة مخفر شرطة السالمية - محافظة حولي: أولاً: خطف..... عن طريق الحيلةقاصدًا من ذلك مواقعتها وذلك بأن استدرجها إلى مسكنه بزعم أنه رسام وأنه رسم لهاصورة من خياله ولاطلاعها على معرضه الفني للرسم وحملها بذلك من المكان الذي تقيمفيه عادةً إلى مسكنه وحجزها فيه بقصد مواقعتها على النحو المبين تفصيلاًبالتحقيقات. ثانيًا: واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وعن طريق الإكراهوالتهديد بأن هددها بالقتل فخشيت على حياتها منه فنزع ملابسها عنها وطرحها علىفراشه وأولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثًا: هتك عرض المجنيعليها سالفة الذكر عن طريق الإكراه والتهديد بأن هددها بالقتل فخشيت على حياتها منهفنزع عنها ملابسها وجثم عليها وأولج قضيبه في دبرها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمواد (180)، 186/ 1، 191/ 1 من قانون الجزاء. وبتاريخ 27/ 12/ 2004 قضت محكمة الجنايات - حضوريًا - بعد أن عدلت قيد ووصف التهمتين الثانيةوالثالثة إلى جعل ارتكابهما بغير إكراه أو تهديد أو حيلة طبقًا للمادتين 188/ 1، 192/ 1 من قانون الجزاء بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذعن التهمتين الثانية والثالثة وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وببراءته منالتهمة الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة لماقضي به من براءة عن التهمة الأولى وبتاريخ 3/ 5/ 2005 قضت محكمة الاستئناف. أولاً: في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمبالحبس المؤبد عن التهم المسندة إليه (الخطف والمواقعة وهتك العرض). ثانيًا: فيالاستئناف المرفوع من المتهم برفضه موضوعًا مع إبعاد المتهم عن البلاد، فطعن الطاعنفي هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماعالمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فيالقانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألغى قضاءالحكم الابتدائي ببراءته من تهمة خطف المجني عليها بطريق الحيلة بقصد مواقعتهاودانه بها - وبجريمتي المواقعة وهتك العرض - وأوقع عليه عقوبتها، قد شابه القصور فيالتسبيب، ذلك بأنه دفع بعدم توافر الركن المادي للجريمة إذ لم يصدر منه تجاه المجنيعليها أي سلوك أو نشاط إيجابي يوفر في حقه الفعل المادي للخطف أو الإبعاد وإنما هيالتي اتصلت به وسعت إليه وحضرت إلى مسكنه بسيارتها بمحض إرادتها بما ينتفي معهالركن المادي للجريمة, إلا أن الحكم لم يعرض البتة لهذا الدفاع رغم جوهريته، ممايعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جريمة الخطفالمنصوص عليها في المادة (180) من قانون الجزاء، تتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه والذي جعله مرادًا له وبقصدقطع صلته به قطعًا جديًا بإحدى الطرق المشار إليها فيها ومنها الحيلة بقصد ارتكابأي فعل من الأفعال المذكورة بها ومنها المواقعة وهتك العرض، وأن الركن الماديللجريمة يقتضي قيام الجاني بنشاط إيجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خُطفمنه إلى مكان آخر يأخذه إليه بقصد قطع صلته بأهله قطعًا جديًا. أما إذا كان المجنيعليه هو الذي سعى إلى الجاني فإن هذا الركن يكون منتفيًا. لما كان ذلك، وكان دفاعالطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قد قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة فهو لميقم بخطف المجني عليها أو الإتيان بأي نشاط أو سلوك إيجابي نقلها به من المكان الذيخُطفت منه إلى مسكنه وإنما هي التي اتصلت به وسعت إليه بمحض إرادتها وهو ما ينتفيبه الركن المادي للجريمة وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي عند قضاءه بالبراءة. وهودفاع يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعًا جوهريًا لتعلقه بالركن المادي للجريمة ومنشأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتةإلى هذا الدفاع والتفت عنه ولم يقسطه حقه ولم يعنِ بتمحيصه فإن الحكم يكون معيبًابالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب تمييزه، دون حاجة إلى بحث باقي أوجهالطعن.
ومن حيث إن موضوع الاستئناف - فيما ميز من الحكم المطعون فيه - صالحللفصل فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة إذ ترى أن الحكم المستأنف في محله للأسبابالكافية والسائغة التي أقيم عليها والتي تقرها هذه المحكمة وتعتمدها وتأخذ بهاوتحيل إليها وتعتبرها مكملة لأسباب هذا الحكم.
ومن حيث إن استئناف المتهم لميأتِ بجديد يمكن أن يتغير به وجه الرأي فيما قضى به الحكم المستأنف من إدانته عنجريمتي المواقعة وهتك العرض بغير إكراه أو تهديد، ومن ثم يضحى الاستئناف في هذاالخصوص على غير أساس متعينًا رفضه. بيد أنه في مقام العقاب، فإنه لما كان الثابت منالحكم المميز أن المحكمة الاستئنافية قدرت أن المتهم جدير بالرأفة - والتي مدارهاالواقعة الجنائية برمتها - وعاملته بمقتضى المادة (83) من قانون الجزاء ومن ثم فقدتعلق حقه بها، وإذ كان المتهم هو الذي قرر بالطعن في الحكم بطريق التمييز وحده دونالنيابة العامة، فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا أن تأخذه بقسط من الرأفة في حدود ماتسمح به المادة المار ذكرها حتى لا يضار بطعنه بالتمييز، ومن ثم تقضي المحكمةبتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم المستأنف إلى القدر الوارد بمنطوق الحكم،وفيما عدا ذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2010, 08:17 AM
  #2
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

خطف ومواقعة وهتك عرض
حكم جميل اتمنى من الجميع قراءته خاصة لان الجامعة حذفت باب جرائم الاخلاق

يعطيك العافية
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2010, 11:55 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:01 AM.