logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-23-2010, 11:13 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 71 لسنة 2008 جزائي "تشغيل اجنبي على غير كفالته"

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمــــد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 71 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــنة : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـــدها : .........
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 86 لسنة 2008 بتــــــــــاريخ 25/3/2008.

الوقـــــــائع

اتهمـت النيابة العامـة ........... أنه بتاريخ 16/1/2007 بدائرة .....:-
إستخدم أجنبياً للعمل لديه وهو على غير كفالته وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 11/1 ، 34 مكرر 1/1 ، 34 مكرر 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي المعدل.
وقضت محكمة أول درجـة بتاريخ 29/1/2008 بتعديل الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
إستأنفت النيابة العامة وبتاريخ 25/3/2008 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21/4/2008 طالبة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
تنعى الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة استخدام أجنبياً للعمل لديه وهو على غير كفالته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالبراءة على سند من صورة ضوئية لعقد استثمار لكافتيريا غير مصدق من أي جهة رسمية بين المتهم وآخرين يفيد استثمارهم له وتحملهم كافة المسئولية فضلاً على توافر أدلة لثبوت الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
وحيث أنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن إستقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والإستدلال ، فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت بالأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيـه قد تسـاند فـي براءة المتهم في قوله " ... عدم قيام الدليل على ثبوت أو توافر الإحتيال من قبل المتهم الذي قدم عقد استثمار سيّما أن التشريعات الحكومية وكما هو معروف من العلم العام هو قيام الأجانب باستثمار الرخص التجارية التي هي بأسماء مواطنين مقابل عائد مادي محدد شهرياً أو سنوياً أو حسب الاتفاق وهو المعروف بوكيل الخدمات والتي أجازته قوانين بلدية عجمان والبلديات الأخرى بالدولة كما أنه لا يوجد قانون أو لوائح يتضمنان وجوب أن يكون العقد مصدقاً لدى جهة رسمية .....".
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يفحص الدعوى ولم يحط بظروفها وأدلة الثبوت فيها بصورة كافية وإنما تساند في القضاء بالبراءة على صورة ضوئية من عقد استثمار وهو لا يؤدي بطريق اللزوم كسند للقضاء بالبراءة ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:33 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:59 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يعافيك اختي مثل العسل

شاكر مرورك الكريم.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 11:56 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وأن إستقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والإستدلال

حلوة هاي للبراءة

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:38 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 PM.