logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-22-2010, 07:12 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 50 لسنة 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين 22/ صفر/ 1428 هـ الموافق 12/3/2007 م

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي

الطاعـن :............

المطعون ضـدها: النيابـــــة العامــــــة.

الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة أبو ظبي الاتحاديــة الإستئنافيــه برقم 327/2006 بتاريخ 25/6/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

المحكــمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمــة من مطالعــة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابــة العامـــة اتهمت الطاعن أنه في يوم سابق على 7/6/2000 بدائرة أبو ظبي
توصل إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر ...... وكان ذلك بالاستعانة بطريقة إحتياله والتي من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وذلك على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجه قضت غيابيا بجلسة 9/5/2004 بحبس ( الطاعن ) ثلاث سنوات – عارض المتهم في هذا الحكم وبجلسة 29/12/2004 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الأوراق للمرافعة وبجلسة 9/3/2005 قضت تلك المحكمة ندب خبير في الدعوى تكون مهمته ما جاء بمنطوق هذا الحكم – وبجلسة 15/2/2006 قضت المحكمة في موضوع المعارضة بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة سنه – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 327/2006 وبجلسة 25/6/2006 قضت محكمة ثان درجه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/7/2006 بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه مع الاحاله واحتياطيا التصدي لموضوع الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعيا وبراءة الطاعن واستعمال الرأفة .
- وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأي انتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
- وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأوجه الآتية : - 1/ خلو الحكم المطعون فيه من تحديد الواقعة وماده العقاب التي أدين بها الطاعن.
2/ إلتفائه عن دفعه بمدنية النزاع وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره .
3/ مخالفة الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة لعدم بيانه توافر عناصر جريمة النصب والاحتيال.
4/ عدم أجابته لطلبه باستعمال الرأفة.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول سديد لما نصت عليه المادة ( 216 ) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه " ولما هو مقرر من أن بيان نص القانون الذي حوكم المحكوم عليه بموجبه هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأن المقصود بهذا البيان هو أعلام المتهم والكافة بالأفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها واتاحه الفرصة لمحكمة النقض في مراقبه تحصيل القاضي للواقعة وحسن تطبيق القانون عليها ومن ثم فان خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلا يوجب نقض الحكم – ولا يقدح في ذلك ذكر مواد الاتهام التي أوردتها النيابة العامة مادام الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بأسبابه للحكم المستأنف قد أغفل الإشارة إلى نص مواد القانون التي بموجبها أدين الطاعن فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبطلانه بمايوجب نقضه مع الاحاله دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة.

عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 07:19 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك على الجهود الجبارة استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 07:19 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:12 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذ متألق دائما فالطرح..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:12 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك واطرائك اختي مثل العسل

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 PM.