logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-19-2010, 04:47 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 79 لسنة 28 جــــزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 79 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : ...............
المطعون ضـدها : النياتبة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة...... الاستئنافية بتاريخ 17/10/ 2006 برقم 769/2006 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامةاتهمت الطاعن أنه في يوم 8/4/2002006 بدائرة الشارقة
(1) قاد المركبة الميكانيكية رقم ..... خصوصي ... الفئة ... على الطريق بتهور مما أدى الى وقوع الحادث
(2) قاد المركبة سالفة الذكر بصورة تشكل خطراً على الجمهور
(3) آلحق ضرراً بممتلكات الآخرين المبينة الوصف بالمحضر عن غير قصد منه نتيجة استعماله المركبة على وجه يخالف القانون
(4) لم يبلغ أقرب مركز شرطة بالحادث دون عذر مقبول
وطلبت عقابه بموجب المواد 2 ، 5/1 ، 12/3 ، 53/2 ، 54 ، 57/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 13/6/2006 بتغريم المتهم ( الطاعن ) ألف درهم عن التهم الثلاث الأولى ، و500 درهم عن التهمة الرابعة مع الاحتفاظ للجهة الإعتبارية والمتضررين من مطالبة المتهم مدنياً بقيمة الاضرار . وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء قضت محكمة إستئناف جزاء الشارقة في الطعن رقم 769/2006 بجلسة 17/10/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام الطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة أو نقضه واعلان براءته.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب ثلاثة (1) إدانة الطاعن رغم عدم توافر أركان الجرائم المسندة اليه وخلو الاوراق من دليل قاطع على ارتكابها (2) بطلان اعترافه أمام النيابة العامة لعدم وجود مترجم (3) الإخلال بحق الدفاع لعدم الاستجابة الى طلبه بندب لجنة من الخبراء بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة أو نقضه و القضاء ببراءته .
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي إنتهت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أنه من المقرر أنه للمحكمة العليا أن تثير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون وان لم يثرها أحد من الخصوم – وان المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد إستوجبت ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه " وإلا كان باطلاً .
وانه وان كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان محققا لحكم القانون ذلك ان المقصود بهذا البيان هو إعلام المتهم والكافة بالأفعال التي ثبتت عليه و نصوص القانون المنطبقة وإتاحة الفرصه لمحكمة النقض في مراقبة تحصيل القاضي للواقعة وصحة تطبيق القانون عليها- ويدخل في هذا البيان الإشارة الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فاذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بها – لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه وان اشار كل منهما الى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها في صدده إلا انه لم يفصح أي منهما عن الأخذ بها بما يوصم الحكمين بالبطلان – وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي – المستأنف- لهذا السبب اضافة الى بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام لذات السبب بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون ما حاجة الى بحث أسباب الطعن.
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:06 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:32 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:34 PM.