أمر محلي رقم (2) لسنة 2000 بشان رسم الأسواق المفروض على المنشآت الفندقية في دبي
أمر محلي رقم (2) لسنة 2000م
بشــــأن
رسم الأسواق المفروض على المنشآت الفندقية في إمارة دبي
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- وعلى قانون العوائد لبلدية دبي الصادر بموجب قرار مجلس بلدية دبي رقم (151) بتاريخ 6 أبريل 1962م.
- وعلى التعليمات الصادرة عنا بتاريخ 30 أبريل 1986م و08 ديسمبر 1996م.
- ونظراً لإستحداث تصنيف جديد للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي بموجب نظام ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة رقم (1) لسنة 1998م.
- وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية.
أصدرنا الأمر المحلي التالي:-
المادة (1): لغايات إستيفاء رسم الأسواق المقرر سنوياً على كل غرفة سكنية في الفنادق والنزل والشقق الفندقية وفق التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي، يُراعى ما يلي:-
1- أن يُطبق الرسم المقرر للدرجة الأولى على الفنادق من درجة خمس نجوم فأكثر.
2- أن يُطبق الرسم المقرر للدرجة الثانية على الفنادق من درجة أربع نجوم وثلاث نجـوم والشقق الفندقيـة الفخمـة.
3- أن يُطبق الرسم المقرر للدرجة الثالثة على الفنادق من درجة نجمتين ونجمـة والنزل والشقق الفندقية السياحيـة.
المادة (2): يستمر العمل بالتعليمات الصادرة عنا بتاريخ 30 أبريل 1986م و18 ديسمبر 1996م وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.
المادة (3): يُعمل بهذا الأمر إعتباراً من تاريخ صدوره.