النفقة الشرعية
عرفت المادة 63 من القانون رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الايضاحية بأنها
آثار الزواج والنفقة لغة مشتقة من النفوق لانها تستهلك فيما تقتضيه الحياة
الانسانية وهي ما يصرفه الانسان على غيره ممن يجب عليه نفقته من نقود
وفرها فيما يحتاج اليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب
والخدمة حسب المتعارف عليه في مجتمع المتفق عليه.
ووجبت لقوله تعالى في الآية الكريمة ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وتجب للزوجة مجرد العقد الصحيح اذا سلمت نفسها لزوجهاولو حكما ولا تسقط الا
بالوفاء او الابراء.
ووجبت نفقة القرابة للولد الصغير الذي لا مال له ويجب على ابيه حتى يصل الى حد
الكسب وللفتاة حتى تتزوج.
الآثار السلبية لعدم الانفاق:
تفاقم المشاكل داخل الاسرة واضطرار الزوجة الى اللجوء الى المحاكم سواء كان
ذلك من اجل طلب النفقة او المبادرة لتكون اولى اسباب الطلاق، ومما لا شك
فيه ايضا ان تلك المسألة من المسائل الحساسة والحرجة التي تخلق المشاكل
حيث ان في آداء تلك النفقة قد يضطر المنفق عليه الى اللجوء الى طرق غير
مشروعة للحصول على المال من اجل تلبية متطلبات الحياة اليومية المتجددة و
الاضطرارية الى الاستدانه او الاقتراض بفوائد ربوية عالية واختلاق مشاكل مالية
متعددة يكون لها من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع.
الحلول الجذرية والسريعة في مسائل النفقة:
ان تكون دعاوي النفقة من الدعاوي المستعجلة التي يكون الفصل فيها لصالح الجانب
الضعيف على وجه السرعة بعدما يتبين عدم الانفاق ودخل المدعي عليه.
ثم تنفيذ احكامها ايضا على وجه السرعة ووضع عقوبات رادعة للمقصر في آداء
تلك النفقة.