إجراءات تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي
المجلس الأعلى ، في دورته 23 التي عقدت في قطر (21 -- 22 ديسمبر 2002) ، وافقت على إطلاق الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من 1 يناير 2003. كما وافق المجلس على الإجراءات والخطوات التي أوصت بها اللجنة المالية والاقتصادية لجنة التعاون (وزراء دول مجلس التعاون الخليجي المالية والاقتصاد) لإنشاء الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
هذه الإجراءات والخطوات تشمل ما يلي :
أولا : تاريخ إنشاء الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي :
يتم تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي اعتبارا من يناير 2003 1.
ثانيا. مبادئ ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي :
1. الاتحاد الجمركي هو إقليم فيها الرسوم الجمركية "ضرائب" ، وكذلك اللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين الدول الأعضاء وإلغاء والرسوم الجمركية الموحدة حيث الضرائب "و" التجارة والأنظمة الجمركية للتجارة مع الدول غير الأعضاء وتنفيذها.
2. ويقوم الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي على المبادئ التالية :
والتعرفة الجمركية الخارجية المشتركة على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي الخليجي
وقانون الجمارك الموحد.
الجمارك الموحد لوائح والقواعد المطبقة في جميع الدول الأعضاء.
توحيد الجمارك الداخلية واللوائح المالية والإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول مجلس التعاون الخليجي.
حرية حركة السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بدون جمارك أو قيود غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة.
معاملة السلع المنتجة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي والمنتجات الوطنية.
ثالثا. واحد من نقطة الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي :
ونقطة الدخول الواحدة هو واحد من أهم المبادئ لتشكيل الاتحاد الجمركي في أي مجموعة اقتصادية. وفيما يلي أهم المتطلبات لنقطة واحدة للدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي :
ويعتبر أي البرية أو البحرية أو الجوية الجمركية المنفذ لدول مجلس التعاون الخليجي لديها اتصال مع العالم الخارجي ونقطة دخول للبضائع الأجنبية في أي دولة من الدول الأعضاء.
المنفذ الجمركي الأول من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الدول في مواجهة العالم الخارجي يجب إجراء التفتيش على السلع المستوردة إلى أي دولة عضو ، تحقق من مدى مطابقتها للمستندات المطلوبة ، وتأكد من أنها لا تحتوي على أي سلع محظورة وجمع ينطبق الرسوم الجمركية.
توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح باستيرادها رهنا بالوفاء بشروط معينة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
اعتماد قواعد موحدة لاستيراد والتنقل من واردات الحكومة والإعفاء من الرسوم الجمركية.
السلع التي يحظر استيرادها في بعض الدول الأعضاء ، بينما مسموح به في الدول الأعضاء الأخرى ويتم استيرادها مباشرة من خلال الدولة المستوردة أو عن طريق دولة عضو أخرى تسمح بدخول مثل هذه السلع على أن هذه البضائع لا يجوز عبور أراضي الدول الأعضاء التي تحظر استيراد هذه السلع.
البضائع الأجنبية التي تستورد في دول مجلس التعاون الخليجي من المناطق الحرة خاضعة لرسوم جمركية عند إنهاء هذه المناطق ، وأن يعاملوا خلال التحرك إلى الدول الأعضاء الأخرى نفس السلع الأجنبية الأخرى.
رابعا. توحيد التعريفة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي :
وعلى التعريفة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس أن 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي اعتبارا من 1 يناير 2003.
القائمة المرفقة (الملحق رقم 1) تتضمن 417 السلع (العناوين الفرعية) تعفى من جميع الرسوم الجمركية "ضرائب" ، بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها القانون "في لائحة الجمارك الموحد" لدول مجلس التعاون الخليجي.
يجب بحسب القيمة المحددة أو الرسوم الجمركية "ضرائب" المفروضة على التبغ ومنتجاتها في الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بنسبة 100 ٪ (المنتجات من الفصل 24 من جدول التعريفة المنسق على أساس الجمارك الموحد لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها من دول مجلس التعاون الخليجي ). الحد الأقصى. ويعتمد الحد من واجب معين أو الوزن في التعرفة الجمركية الموحدة دول مجلس التعاون الخليجي. تجبى الإيرادات الجمركية على التبغ ومنتجاته ويعتبر نفس الإيرادات من أي سلعة أخرى من الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها في عائدات الجمارك المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي.
خامسا قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي :
جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء يجب تنفيذ القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ونظامه التنفيذ والملاحظات التوضيحية.
سادسا. تحصيل الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي الخليجي :
يتم جمع الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدخول دول المجلس مع العالم الخارجي اعتبارا من 1 يناير 2003. توزع حصص الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية وفقا للالوجهة النهائية للسلع في السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت إنشاء الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقا للآلية التالية.
وتعتمد هذه الآلية على حركة البضائع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس استنادا إلى الوجهة النهائية للسلع للتوزيع (التخصيص) من عائدات الجمارك خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس (الذي تم التي سبق تحديدها في أقصى ثلاث سنوات) :
إذا كان مصدر البضاعة هي النقطة الأولى للدخول :
أ. كامل شحنات :
جميع الإجراءات الجمركية (المسكن أي من البيان الجمركي الموحد ، والتفتيش على البضائع وتحصيل الرسوم الجمركية) يجب أن تتم على السلع المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في نقطة الجمارك الأول من دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم الخارجي.
كل الشحنات المستوردة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يجب ترك أول نقطة دخول ، وبعد الانتهاء من الإجراءات الجمركية وتحصيل الرسوم الجمركية المطبقة ، إلى وجهتهم النهائية إما مباشرة أو عن طريق دولة عضو واحد أو أكثر بعد لصق الجمارك أختام وبموجب نسخة من بيان الاستيراد تفيد قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة لصالح بلد المقصد النهائي.
يجب أن أقر نسخة من بيان الاستيراد للإشارة إلى خروج البضائع والمرور عبر الدول الأعضاء.
ب. شحنات جزئية :
إذا كان لتنقل السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي تشكل جزءا من شحنة الإجراءات الجمركية التي تم الانتهاء في نقطة الدخول والمستورد تريد نقل جزء منها إلى دولة أخرى أو دول مجلس التعاون الخليجي من خلال أراضيها قبل مغادرة الجمارك مكتب لوجهتها النهائية ، وتنقل البضائع في هذه الحالة في إطار مجلس التعاون الخليجي وافقت إحصائية الجمركي مع نسخة من البيان الجمركي الأصلي بعد لصق الأختام الجمركية.
يجب البينية في دول مجلس التعاون الخليجي مكاتب الجمارك تأييد البيان الجمركي الإحصائية تشير إلى دخول أو خروج البضائع. يجب الحفاظ على نسخ من وثائق البضائع لغرض تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
ج. إذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية :
البضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية للدول الأعضاء ، وكانت متجهة لدولة من الدول الأعضاء ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق دولة عضو أخرى ، يجب أن يعامل خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي :
البضائع التي تم استيرادها في دول مجلس التعاون الخليجي قبل 1/1/2003 ، والمصدر منها في الأسواق المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي ، يكون رسومها الجمركية التي تم جمعها في مكتب الجمارك في المقصد النهائي للسلع.
البضائع التي تم استيرادها في دول مجلس التعاون الخليجي بعد 1/1/2003 واصحابها الذين قدموا شهادات الجمارك الصادر عن أول نقطة دخول تثبت دفع الرسوم الجمركية المطبقة بعد تشكيل الاتحاد الجمركي لا تخضع إلى أي أكثر الرسوم الجمركية.
البضائع التي تم استيرادها في دول مجلس التعاون الخليجي بعد 1/1/2003 واصحابها لم تقدم أدلة تثبت دفع الرسوم الجمركية المطبقة بعد تشكيل الاتحاد الجمركي ، تكون له رسومها الجمركية التي تم جمعها في نقطة دخول بلد المقصد النهائي.
السلع التي يتم استيرادها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي وتعفى من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع بلد آخر يكون رسومها الجمركية التي تم جمعها في نقطة الحدود من بلد إلى الذي يعاد إدخالها.
البيان الجمركي وافقت في إطار دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تستخدم لأغراض إعادة توزيع وتنقية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء.
ويستكمل البيان الجمركي للأغراض الإحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويكون وافق عليها الخروج للجمارك ، أن تكون مصحوبة الفواتير المحلية تشير إلى أن القيمة الفعلية للسلع وبلدهم الأصلي.
دخول / خروج الدائرة الجمركية للبضائع التي تمر عبر يجوز الموافقة على البيان الجمركي تشير إلى دخول وخروج البضائع.
وعلى البيان الجمركي للأغراض الإحصائية المحوسبة تكون اعتمادا على الإمكانيات الفنية المتاحة في كل دولة من الدول الأعضاء لتسهيل مهمة من مكاتب الجمارك في مراقبة التجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير البيانات الدقيقة للسلطة المقاصة.
قرار اللجنة المالية والاقتصادية لجنة التعاون المتخذ في جلسته المنعقدة 58 "أنه في حالة الحركة للسلع والبضائع الأجنبية من الأسواق المحلية ، يتم اعتماد قيمة ر أول نقطة دخول بغض النظر عن الفترة التي انقضت منذ دخول السلع الى أول نقطة دخول ، وذلك رهنا تسهيل الإجراءات والنماذج المطلوبة "تعتمد لأغراض المقاصة.
سابعا. وظائف الجمارك من الدوائر الجمركية داخل دول مجلس التعاون الخليجي بعد تشكيل الاتحاد الجمركي :
وتحدد مهام الجمارك في الدوائر الجمركية داخل دول مجلس التعاون الخليجي بعد تشكيل الاتحاد الجمركي وفقا للمراحل التالية :
المرحلة الأولى :
تبدأ هذه المرحلة في تشكيل اتحاد جمركي وفقا لجدول زمني (الأول من كانون الثاني / يناير 2003 ، ويستمر لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2003). وظائف الدوائر الجمركية داخل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الانتهاء من الإجراءات الجمركية المتعلقة بتشكيل الاتحاد الجمركي على النحو التالي :
إجراءات التصدير ، يجب إلغاء إعادة التصدير والعبور في الدوائر الجمركية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وثائق استيراد السلع الأجنبية المستوردة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي تتم مطابقة بشكل مناسب مع السلع لضمان الانتهاء من جمع الرسوم الجمركية والبضائع التي لا تحتوي على أي سلع محظورة في بلد العبور أو بلد المقصد النهائي.
التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية المطبقة على استيراد بعض السلع قد أنجزت وفقا للوائح المعمول بها في البلد المستورد على أساس الوثائق المرافقة للجيدة.
يجب أن الإجراءات المذكورة أعلاه تنطبق على البضائع الأجنبية المنقولة مباشرة من نقطة الحدود الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي للدول الأعضاء الأخرى والبضائع المنقولة من الأسواق المحلية لدولة عضو واحد للدول الأعضاء الأخرى. المحلية الفواتير والوثائق المتفق عليها في إطار المجلس المتصلة البضائع الأجنبية ، تكون كافية للأغراض الجمركية.
ويسمح للمنتجات الوطنية على التحرك بحرية بين الدول الأعضاء يرافقه الفواتير المحلية والبيان الإحصائي.
وتقدم تقارير دورية عن النتائج المحققة من تطبيق هذه الإجراءات في هذه المرحلة إلى اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
المرحلة الثانية :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية كانون الثاني / يناير 2004 ويستمر لمدة عام واحد (المنتهية في كانون الأول / ديسمبر 2004). وظائفه من الدوائر الجمركية داخل دول مجلس التعاون الخليجي تركز على تعزيز الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز مصداقيتها والاستفادة من نتائج إيجابية في المرحلة الأولى ، على النحو التالي :
يجب الاستمرار في استيراد وثائق تكون مطابقة مع السلع الأجنبية المستوردة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي لضمان الانتهاء من جمع الرسوم الجمركية المطبقة والتي لا تحتوي على البضائع السلع المحظورة في العبور أو بلد المقصد النهائي.
وقد تم استكمال الإجراءات التحقق غير أن الإجراءات الجمركية المحددة على استيراد بعض السلع وفقا للوائح المعمول بها في البلد المستورد على أساس الوثائق المصاحبة للبضائع تلغى ، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1 (من الاتفاق الاقتصادي الخليجي.
يجب البينية في دول مجلس التعاون الخليجي مكاتب الجمارك للسماح بمرور البضائع الأجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء إلى الدول الأعضاء الأخرى على تقديم الفواتير المحلية والبيان الإحصائي وتتعلق بالسلع التي من هذا القبيل.
وتقدم تقارير دورية عن النتائج المحققة من تطبيق هذه الإجراءات إلى اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
المرحلة الثالثة :
تلغى تبدأ هذه المرحلة مع بداية يناير 2005 حيث المهام الجمركية للالمكاتب الحدودية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة على أساس التقارير الدورية المقدمة من اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ الاتحاد الجمركي من دول مجلس التعاون الخليجي ، مع مراعاة أحكام الفقرة. (د) من المادة (1) من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتكون هذه الفترات الانتقالية تعطي إدارات الجمارك في الدول الأعضاء وقتا كافيا لاستيعاب الوضع الجديد والتغلب على أي صعوبات ، إن وجدت ، التي تعوق تنفيذ هذه المراحل على النحو المتفق عليه مما أدى إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي .
ثامنا. السماح للوسطاء الجمارك للحصول على المشاركة في التخليص الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي :
ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في أعمال التخليص الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للمادة (109) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي تمنح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في أعمال التخليص الجمركي في الدول الأعضاء.
تاسعا. اللائحة الداخلية للدول الأعضاء التي تحكم استيراد وتصدير وإعادة التصدير والترانزيت :
المسائل ذات الصلة بشكل وثيق في عملية نقل البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في الاتحاد الجمركي ومبدأ نقطة الدخول الواحدة ويتم التعامل معها على النحو التالي :
1. إعفاءات الحكومة ، والإعفاءات الخاصة والإعفاءات الدبلوماسية :
ويقتصر الحكومة الاعفاءات والإعفاءات الخاصة والإعفاءات الدبلوماسية لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس التي وافق عليها المجلس الأعلى. تلغى أية استثناءات أخرى ما لم يتم الاتفاق عليها بصورة مشتركة.
2. الإعفاءات بموجب الاتفاقات الدولية :
عند مناقشة مثل هذه الاتفاقات ، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقات بما يتماشى مع الاحتياجات وخطة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
3. توافر المعلومات المتعلقة السجل التجاري في مكاتب الجمارك في تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
على أهمية توافر المعلومات الأساسية التالية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة للموانئ دول مجلس التعاون الخليجي الحدود الجمركية مع العالم الخارجي لأغراض التخليص الجمركي وفقا للآلية التالية التي وافق عليها المجلس :
اسم المؤسسة.
صاحب السجل التجاري (السجل التجاري).
رقم السجل التجاري ومكان صدوره.
تاريخ وصلاحية ومسؤولية الشركات.
4. القبول المؤقتة / التصدير :
ويجري تناول موضوع السماح المؤقت والتصدير في إطار الاتحاد الجمركي ومبدأ من نقطة واحدة من دخول دول مجلس التعاون الخليجي مع وذلك في ضوء أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
5. تراخيص الاستيراد :
يجب إلغاء شرط الحصول على ترخيص استيراد لاستيراد أي سلعة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي لأنه يذهب الى الصراع مع متطلبات تشكيل الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومبدأ نقطة الدخول الواحدة.
6. البضاعة التي يتم تلقيها وثائق من خلال البنوك في تنفيذ الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة :
البضاعة التي يتم تلقيها وثائق من خلال البنوك في تنفيذ الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة ويتم التعامل معها وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
7. معاملة الرسوم الجمركية "الضرائب" التي تم جمعها في إطار ودائع على السلع الأجنبية في تنفيذ الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة :
وعلى الرسوم الجمركية "الضرائب" التي تم جمعها في إطار ودائع على السلع الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الجمركي يكون ردها وفقا للآلية التي وافق عليها المجلس.
8. ضوابط عيب (رد الرسوم الجمركية "ضرائب" على تصدير البضائع الأجنبية من جديد إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي) :
استرداد الرسوم الجمركية "الضرائب" التي تم جمعها على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون الخليجي يتم وفقا لحكم المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
9. آلية معاملة السلع العابرة في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
في العبور ويجري تناول البضائع في الاتحاد الجمركي لدول المجلس مع النحو التالي :
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد الجمركي والمجتمع اقتصادية واحدة وتطبق أحكام الاتفاقات الدولية السارية العبور عند التعامل مع الدول غير الأعضاء.
الغاء عبور البضائع بين الدول الأعضاء بعد تنفيذ الاتحاد الجمركي.
تطبيق الشروط الفنية والإجراءات المنصوص عليها في اتفاق المرور العابر العربية التي وقعتها الدول الأعضاء في التعامل مع العبور مع العالم الخارجي.
ويتم الانتهاء من إجراءات عبور للبضائع المستوردة إلى دول مجلس التعاون الجمركي في الميناء الأول (بحرية أو برية أو جوية الجمركية المنفذ) ، والإجراءات الجمركية العادية (أي تفتيش ، وجمع من الرسوم الجمركية) ويستكمل نفس السلع الأخرى.
العابر للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من أي دولة لدول مجلس التعاون الخليجي يبدأ من ميناء الجمارك الماضي (بحرية أو برية أو جوية الميناء).
وتنقل البضائع التي تم استيرادها أصلا في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار إجراء العبور إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على الانتهاء من الإجراءات الجمركية على نفس السلع الأخرى من دون أي عقبات.
السلع التي تخضع لقيود على استيرادها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لقائمة من السلع المقيدة التي يتم الاتفاق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في وتنقل من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى (ق) في إطار وافق آلية لنقل هذه البضائع داخل دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضمن وصولهم إلى البلد المستورد إذا طبيعتها تتطلب ذلك.
10. آلية لتيسير تدفق الخضر والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي :
يتم تنفيذ آلية لتيسير تدفق الخضر والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للضوابط التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
11. العلاج من واجبات السلع ذات الطبيعة الخاصة في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
السلع التي يحظر استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح بها في الدول الأعضاء الأخرى التي يتم استيرادها مباشرة إلى البلد المستورد ، أو عن طريق دولة عضو أن تصاريح الدخول الخاصة بهم شريطة أن هذه السلع لن تمر عبر أراضي الدول الأعضاء التي تحظر استيراد هذه السلع ، وأن الرسوم الجمركية "ضرائب" لا يجوز جمع تنطبق على هذه السلع من قبل البلد المستورد. هذه الإيرادات "الرسوم الجمركية" لا يجوز للحق في البلد المستورد ، ويستثنى من عائدات الجمارك المشتركة في الاتحاد الجمركي. الدول الأعضاء التي تستورد هذه السلع يجب توحيد الرسوم الجمركية "ضرائب" المفروضة على هذه السلع.
12. ضوابط لإعفاء واردات الصناعة من الرسوم الجمركية "الضرائب" :
واردات المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي (الآلات أي والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي) يتم منح الإعفاء من الرسوم الجمركية "الضرائب" وفقا للضوابط المتفق عليها من جانب المجلس ، شريطة أن تكون الدائرة الجمركية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال السلع التي تم استيرادها على تيسير دخول الواردات التي صدرت شهادة من السلطة المختصة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.
13. معاملة السلع الممنوعة والمقيدة في الدول الأعضاء في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
قائمة موحدة من الواردات المحظورة وقائمة أخرى لتقييد واردات أن تكون وافقت عليها جميع الدول الأعضاء. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء وقائمة خاصة به من السلع الممنوعة والمقيدة ويجب الالتزام من جانب الدول الأعضاء الأخرى خلال حركة هذه السلع بين الدول المكونة للاتحاد الجمركي لدول المجلس.
14. قيود وضوابط لاستيراد وإطلاق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية :
وتمنح فترة أقصاها 24 شهرا لتطبيق إجراءات موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي استيراد والافراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في نقطة واحدة للدخول في بداية الاتحاد الجمركي لدول المجلس شريطة أن يكون التسجيل للمخدرات تضع اللجنة آلية موحدة للافراج الجمركي من الأدوية والمواد الصيدلانية بما في ذلك تسجيل المخدرات الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس.