logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-25-2010, 06:24 PM
  #1
bahjat
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 3
افتراضي سؤال حول توقيع عقد عمل والعامل خارج الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأساتذة الكرام
لقد قمت باستقدام عامل من الهند وألزمتنا السفارة الهندية حسب النظام المطبق من حوالي سنة بالتوقيع على عقد عمل يحدد الراتب الأسالسي للعامل على أنه 1000 درهم لا يشمل بدل الطعام ووافقنا على هذا الموضوع على اساس أن العامل صاحب خبرة وعندما وصل العامل الى الدولة وخلال الفترة التجريبية وجدنا أنه لايملك أي خبرة وهو عامل عادي فأبلغناه أن راتبه 1000 درهم شامل بدل الطعام ووافق العامل على هذا الراتب بشكل شفهي ولكننا لم نوقع عقد عمل, وعمل بموجب هذا الراتب لمدة تسعة أشهر كاملة حدث الان خلاف بيننا وبين العامل فتقدم بشكوى انه لا يحصل على راتبه كاملا واستند على عقد العمل المقدم من قبلنا للسفارة الهندية
أسئلتي هي
هل يعتبر عقد العمل قانونيا اذا تم التوقيع عليه قبل أن يصل العامل الى الدولة وقبل دخوله فترة تجريبية؟
عقد العمل موقع من طرف الشركة فقط وغير موقع من العامل هل هو قانوني ؟
هل صحيح أنه وبدون وجود عقد عمل اذا استلم العامل أجره لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يعتبر هذا دليلا كافيا على قبوله بالراتب ولايحق له الادعاء بعد ذلك بعدم القبول بالراتب؟

هل هناك ملحق أو تعديل لقانون العمل يوضح هذه النقطة بشكل واضح لأني قرأت المواد الخاصة بعقد العمل الموجودة ضمن قانون العمل ولم يكن هناك أية إشارة إلى هذه الناحية ؟
جزاكم الله كل خير
bahjat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2010, 07:21 PM
  #2
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

لا يسعني الا ان أقف اجلالاً واحتراماً لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 لدولة الامارات العربية المتحدة الذي قام بتغطية جميع ثقرات علاقة العامل برب عمله حتى لا تضيع حقوق مثل هذا العامل الذي لا يعلم ماهي حقوقه ومستحقاته .
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 02:03 AM
  #3
bahjat
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 3
افتراضي

الاستاذة المحامية تمني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لمرورك الكريم
مع أني لست على إطلاع كامل على قانون العمل لكني واثق أنه حفظ حقوق أرباب العمل بقدر ماحفظ حقوق العاملين فمثلا ليس من الحق أن نلتزم بعقد عمل قدمناه لعامل قبل أن نراه ونعرف خبراته وقد ادعى أنه صاحب خبرة في مجال العمل وبعد وصوله إلى الدولة اتضح أنه غشنا وكذب علينا وهو لايملك أي من الخبرات التي تحدث عنها وعلى أساسها قدمنا له ذلك العقد
وليس من الحق في شيء أن يقوم العامل بالمطالبة بمبالغ إضافية عن راتبه بعد نشوب خلاف بينه وبين صاحب العمل لمخالفته الأنظمة والقوانين مثل التدخين داخل منشأة صناعية تحتوي على مواد قابلة للإشتعال والتغيب عن العمل بشكل غير مبرر ولفترة طويلة
يريد هذا العامل لي ذراعنا لأننا لم نوقع معه عقد عمل فهل يحمينا قانون العمل الإماراتي كما يحمي العمال الذين لم يوقعوا عقود عمل
أتمنى إجابة شافية من الأساتذة الأفاضل وجزاكم الله كل خير
bahjat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 10:05 AM
  #4
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

للتوضيح فقط عندي استفسار حتى تتضح الرؤية لبقية الاساتذة :

1/ لديك في عقد العمل فترة تجربة تترواح بين 3 الى 6 أشهر ( إلا اذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك ) وفي هذه الفترة يحق لك فصله عن العمل دون ان تترتب عليك اي التزامات في مواجهته وهي فترة كافية جدا لايضاح خبرات ومزايا العامل فلماذا لم تفصله في هذه المدة طالا ما أنه مخالف للنظم ؟؟؟
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 02:01 PM
  #5
bahjat
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 3
افتراضي

الأستاذة الفاضلة سؤالك في مكانه وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه
بالنسبة لموضوع تغيير الراتب فقد وافق العامل على موضوع تغيير الراتب منذ بداية عمله وبعد أسبوع واحد فقط من من استلامه العمل وطبعا لم يناقش كثيرا لأنه يعرف أنه لا يستحق أكثر من هذا الراتب وهو مساوي لرواتب زملائه من العمال العاديين ولم تكن لديه مشكلة في موضوع الراتب
أما بالنسبة لموضوع المخالفات فإلمشكلة أن صاحب المصنع لا يقبل بفصل أي عامل بسهولة وفي كل مرة كنا نحاول فيها فصله كان يتجه لصاحب المصنع ويطلب منه أن يسامحه ويتعهد بالالتزام بالعمل ويلتزم بعمله لفترة وبعد ذلك يعود لارتكاب المخالفات حتى نفذ صبر الجميع منه وقررنا فصله عن العمل وأيقن أن لا مجال له هذه المرة فاختلق قصة الراتب فإذا لم يكسبها فلن يخسر شيئا بما انه مفصول من العمل بكل الاحوال
حتى أن صاحب المصنح رجل لا يحب المشاكل يقول لنا ادفعوا له ما يريد وارضوه لكن افصلوه عن العمل ,اعيدوه إلى بلده ولكننالم نقبل بهذا الموضوع فإنها واالله تبقى غصة أن يقوم أحد بالاحتيال علينا بهذه الطريقة وأنا أفضل دفع هذا المبلغ لمحامي على أن أدفعه لهذا المحتال
شكرا على وقتكم وجزاكم الله كل خير
bahjat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2010, 01:18 AM
  #6
fruti6
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E - RAK
المشاركات: 33
افتراضي

الاخ اللي كاتب فترة الاختبار من 3 شهور الى 6 او جرى الاتفاق على غير ذلك ده مش مظبوط يا عم الحج المظبوط هو التالي :
- فترة الاختبار : تكون من 0 شهر الى 6 شهور وده الحد الاقصى لفترة التجربة التي لا يجوز ان تزيد على ذلك لانه يكون مخالف للنظام العام .
- فترة التجربه تكون مره واحده فقط طول فترة عمل العامل عند كفيله .

غير كده يعني انت عايز تدي للعامل كام يعني حتى لو مبيعرفش حاجه ياخد 1000 ايه المشكله يعني لو فني او بيفهم انت كان لازم تديله 1500 درهم كبر دماغك وبلاش تحط نفسك قدام عامل اللي بياكل عرق الناس ربنا مبيرحموش وسلام وخليك جدع
fruti6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2010, 10:07 AM
  #7
رنا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 22
افتراضي

اخي السائل بالنسبة لموضوعك فكما تعلم أن العقد شريعة المتعاقدين والعقد الذي يعتد به هو الذي تم التوقيع عليه والاتفاق على شروطه والدولة التي انعقد فيها العقد .وبما ان تم الاتفاق بين رب العمل والعامل على جميع الشروط وتم الموافقة عليها والتوقيع عليها فعليك اثبات العكس واثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية وكما تعلم ان يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.ويجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر وومكن ان تقل عن ذلك مدة ثلاثة اشهر حسب الاتفاق بين العامل ورب العمل ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واذا اجتاز فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.فالاساس هو انه يعتد بالعقد وما هي شروطه والمنصوص عليه وتم الاتفاق عليه ولكن تستطيع اثبات العكس بكافة طرق الاثبات القانونية.اما بالنسبة للاجور تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا والعمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدي اجورهم مره على الاقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل.وبالنسبة لاجر العامل فتنص المادة 58 لا يجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة والاقرار او اليمين ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.ولا يجوز اقتطاع اي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الاتية .استرداد المبالغ او السلف التي دفعت الي العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل والاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات واشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق واقساط اي مشروع اجتماعي او اية مزاي او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل والغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.



تحياتي المحامية رنا
رنا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عامل هندي, عقد العمل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 AM.