المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 والتى جاء فيها:
1. تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2. تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
م 117 الفقرة1 من قانون العمل
يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
من ( مبادىء وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة)
يقع على عاتق الموظف العام الالتزام بالقيام بأي واجب يكلف به حتى ولو كان خارج نطاق واجباته ومسؤولياته المعتادة ولا يمكنه رفض القيام بمثل ذلك الواجب طالما صدر بتعليمات رئيسه المباشر.
مفهوم السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة
هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
( وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة )
السلام عليكم
سؤالي يتعلق بمحرر غير رسمي. من الواضح أن نظام التقادم لفعل التزوير هو 5 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن نظام التقادم ليس واضحًا بالنسبة لاستخدام مستند مزور. أود الحصول على بعض الوضوح بشأن قانون التقادم الخاص بجريمة استخدام المستندات المزورة.
أيضًا ، كيف يتم تعريف "الاستخدام" في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالوثائق المزورة؟
من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة
يجب على الموظف الالتزام بتنفيذ التعليمات وفي حال إذا كانت هذه التعليمات تنم عن مخالفة على الموظف تأكيدها خطيا من رئيسه المباشر.
وفي هذا الشأن نصت المادة (94) ف (2) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلي :
لا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطيا إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (16) من دستور الإمارات
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.