logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-19-2010, 02:53 PM
  #1
السنافي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1
افتراضي ارجو المساعة ياخوان

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بعد التحية والسلام...
انا متزوج منذ سنتين ..وزوجتي في بيت اهلها منذ 12/2009 وحاولت بشتى الطرق العرفية للمصالة ولكنها بات بالفشل..
طلبتها في الاصلاح الاسري لكنها لم تحضر وضطريت اني احولها الى طاعة زوجية الى المحكمة...
في وقت الجلسة في المحكمة وكلت زوجتي محامي وطلب المحامي تاجيل الجلسة....
وتفاجاة في اليوم التالي اعلان من المحكمة تطلب فية زوجتي نفقة على كل شهر مضى بقيمة 5000 ونفقة مستمرة 5000 في كل شهر +سيارة مع سائق+خادمة
السوال هو:
1. - هل يحق لي ضم قضية النفقة بقضية الطاعة علما باني انا السباق في الطاعة؟؟
2. - هل يحق للزوجة طلب نفقة شهرية وعلى كل شهر مضى علما بانه لايوجد بيننا اطفال؟؟
ومشكورين
السنافي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2010, 02:49 AM
  #2
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

بخصوص النفقة : فمن حق الزوجة النفقة طالما ان العلاقة الزوجية قائمة فالنفقة مقابل الاحتباس


وهذا رد سريع وسيتم الاجابة على باقى السؤال لاحقا فتابعنا

تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2010, 01:39 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نحن في انتظار اجابتك سعادة المستشار
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-24-2010, 09:28 AM
  #4
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

بالنسبة للنفقة تكون هناك نفقة مؤقته حتى صدور الحكم ....
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-24-2010, 07:43 PM
  #5
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي

السلام عليكم
اخي الكريم انت ذكرت ان الزوجة في بيت اهلها منذ 2009 وحاولت ردها ولكن بلافائده والمادة 71 من قانون الاحوال الشخصية تنص على التالي :


المادة رقم 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرارمن المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.


والمادة السابقة واضحه وتنطبق على الحالة التي تسأل عنها ولكن اذا كانت هناك تفاصيل لم تذكرها فارجو توضيحها ..
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2010, 12:21 AM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
Dancinglb

السلام عليكم

كما قلنا سابقا أنه يجوز ان تطلب ضم الدعويين لبعضهما

اما بخصوص النفقة فقد نص القانون على وجوب النفقة على الزوج لزوجته

فجاءت المواد الدالة على ذلك كما يلي :-



المادة 66




تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.



المادة 67




تعتبر نفقة الزوجة منتاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أوالتراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقةتزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضةبالتراضي.





المادة 68




للقاضي أن يقرر بناء علىطلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوةالقانون.


اما فيما يتعلق بسقوط حق الزوجة فى النفقة فلها شروط خاصة

فقد نصت عليها المادة 71




تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:

1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.




ولكى يسقط النفقة عن الزوجة يلزم ان يكون هناك حكم نهائى بنشوذ الزوجة .

ونضيف بإرتداد الزوجة تسقط نفقتها .

وهذا رد موجز للسائل

وكل الشكر الى الاستاذ/ محمد البادى
والاستاذ / المدير الذى نتمنى مداخلاته دائما
والاستاذة / ندى المتميزة
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2010, 12:37 PM
  #7
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

الموضوع بكل سهولة .

بالنسبة لدعوى النفقة المقامة في مواجهتك عليك في تاريخ الجلسة أن تطلب اجر للرد على دعواها ومن ثم تأتي بشاهدين عدلين لاثبات خروج زوجتك من التاريخ المذكور وحتى تاريخة اضافة ايضاً لتدعيم موقفك تطلب ضم ملف الطاعة حتى تثبت خروجها من المنزل بغير عذر شرعي وبانك قد اقمت دعوى في مواجهتها ولو كانت الوقائع طبقاً لما ذكرت فليس لها نفقة من تاريخ خروجها حتى تاريخ عودتها استنادا لنص المادة 71 كما تفضل الاساتذة الكرام بافادتك سابقاً .

اما اذا كان خروجها بسبب ان مسكن الزوجية غير شرعي فهنا سوف تخسر دعوى النفقة والطاعة .
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2018, 02:24 AM
  #8
Abbo100
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2018
المشاركات: 30
افتراضي

الاتيان بشهود لإثبات الخروج من المنزل نقطة مهمة ان كانت ستؤتي اكلها اختنا المحاميه تمني
Abbo100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM.