logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2016, 12:11 PM
  #41
Basheer
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2016
المشاركات: 2
افتراضي

بسم الله
من وجهة نظر علماء المسلمين ان الزواج في هذه الحاله يكون زواج باطل ما عدا عند الحنفيه فانه زواج صحيح، ولكنه من ناحيه اخرى اشترط الحنفيه و جود الولي في ابرام العقد ولم يشترط الموافقه( معناها ان الولي يجب ان يكون على علم دون ان تشترط الموافقه على عقد الزواج)، اما و ان كان العقد دون علمه( فهذا محل اخلاف : والارجح مراجعه العلماء المختصين في هذا لان الاصل درء الفتن في مثل هذه الامور).
اما وان كان العقد موثق من محاكم شرعيه اسلاميه دون اي تجاوزات فانه عقد بان الله صحيح.
واللجوء الى اي مذهب من المذاهب الاسلاميه في اثبات صحه العقد والاخص انه قد وقع الزواج وانتهى فان ذلك هو الاولى
Basheer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2017, 01:43 PM
  #42
عصام غالى
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
الدولة: دبى
المشاركات: 61
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الوافي المتميز اخوتي الكرام
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}
عصام غالى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2017, 06:01 AM
  #43
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي

هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كانت خاطبة لها، فهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك. وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا نكاح إلا بولي) فليس لها أن تتزوج بالشخص لا بعد ذهبها مسافة قصر ولا في غير ذلك إلا بولي وهو أبوها، أو من يوكله أبوها ممن يصلح للوكالة. وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز، وليس لها أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد، إلا بإذن أهلها، حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته. فالحاصل أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز، وهو من وسائل الفاحشة، وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر، أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها، وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من غير وليها، كل هذا منكر. أثابكم الله.

فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى - قاضي الخرج سابقا .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2017, 06:15 AM
  #44
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي

من الفتوى رقم ( 1273 )
س1: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟
ج1: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي ، ولما روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواهما الخمسة إلا النسائي، وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2017, 06:22 AM
  #45
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي

فسخ عقد زواج لعدم موافقة ولي أمر الزوجة
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ: 07 نوفمبر 2016
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شاب عربي، ضد حكم قضى بفسخ عقد زواجه، بناء على دعوى أقامها والد الزوجة ضده، إذ تزوجها من دون ولي. وأكدت المحكمة أن «النكاح لا ينعقد إلا بولي، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء والفقهاء، من السابقين واللاحقين والسلف والخلف».

وفي التفاصيل، أقام أب دعوى ابتدائية ضد زوج ابنته، مطالباً الحكم له ببطلان عقد الزواج المبرم بين ابنته والمدعى عليه، أو فسخه».

وقال إن «المدعى عليه غدر بابنته، واستدرجها إلى لبنان من دون علمه، ثم تزوجها من دون حضوره بصفته ولياً لها».

وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح المدعى عليه المبرم على ابنة المدعي، وأفهمتها المحكمة بإحصاء العدة، وأيدتها محكمة الاستئناف، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات. ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت الرأي فيها للمحكمة.

وقال المدعى عليه إن «حكم الاستئناف خالف القانون حين أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد زواجه من ابنة المدعي، مع أن العقد أبرم في لبنان، في ظل القانون اللبناني، وهو ما لم يمحصه الحكم، ما يعيبه ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، موضحة أن «المقرر بنص المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية أنه (إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يمكن الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي)، وفي حال العضل تنتقل الولاية إلى القاضي، والولي من الزواج هو الأب، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم».

وأكدت المادة (38) أن «أركان عقد الزواج هي العاقدان (الزوج والولي) والمحل والإيجاب والقبول»، وجاء مفهوم نص المادة (39) على أن ولي المرأة البالغة هو من يتولى عقد زواجها برضاها، ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرّق بينهما، ويثبت نسب المولود. وعليه فإن النكاح لا ينعقد إلا بولي، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء والفقهاء من السابقين واللاحقين والسلف والخلف».

وأشارت المحكمة إلى أن «حكم الاستئناف التزم القواعد الشرعية والقانونية، وقضى بفسخ عقد الزواج، وهو ما يتساوى من حيث النتيجة مع بطلان العقد، فإنه يكون قد جاء وفق صحيح الشرع الحنيف والقانون، ومن ثم يكون النعي الوارد بشأنه على غير أساس متعين الرفض، ويكون الطعن برمته جديراً به الرفض».
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2018, 09:45 PM
  #46
ابوراكان1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2018
المشاركات: 4
افتراضي

الزواج موضوع النقاش باطل
حيث بين الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصنة الاتحادي انوع الزواج مادة (57) حيث نصت على ان " الزواج صحيح او غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل "
وبينة المادة (61) من ذات القانون الزواج الباطل اذ نصت على ما يلي :
1 ــ الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه .
2ـــ لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
كما بين قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الباب الثالث منه الأركان والشروط.
فقد نصت المادة (28) منه على الاتي :.
اركان عقد الزواج
1ــ العاقدان ( الزوج والولي )
2ــ المحل .
3 ـ الايجاب والقبول.
كما نصت المادة (29) على انه :
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زوجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد.
ويبطل العقد بغير ولي ، فإن دخل بها فُرًِق بينهما، ويثبت نسب المولود.

لكل ما تقدم يكون هذا الزواج باطل
وهناك اكثر من حكم نقض واتحادية عليا لا يحضراني الان كرسا هذا المبدا
ابوراكان1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2018, 09:47 PM
  #47
ابوراكان1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2018
المشاركات: 4
افتراضي الزواج من مواطنة اماراتية باجنبي في بلد اخر مسلم وزوجهما موثق من محكمة شرعية في ذلك البلد

الزواج موضوع النقاش باطل
حيث بين الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصنة الاتحادي انوع الزواج مادة (57) حيث نصت على ان " الزواج صحيح او غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل "
وبينة المادة (61) من ذات القانون الزواج الباطل اذ نصت على ما يلي :
1 ــ الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه .
2ـــ لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
كما بين قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الباب الثالث منه الأركان والشروط.
فقد نصت المادة (28) منه على الاتي :.
اركان عقد الزواج
1ــ العاقدان ( الزوج والولي )
2ــ المحل .
3 ـ الايجاب والقبول.
كما نصت المادة (29) على انه :
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زوجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد.
ويبطل العقد بغير ولي ، فإن دخل بها فُرًِق بينهما، ويثبت نسب المولود.

لكل ما تقدم يكون هذا الزواج باطل
وهناك اكثر من حكم نقض واتحادية عليا لا يحضراني الان كرسا هذا المبدا
ابوراكان1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2018, 09:49 PM
  #48
ابوراكان1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2018
المشاركات: 4
افتراضي

وما دام الزواج تم من دون ولي فانه اختل الركن الأول منه ويصبح باطل لما ذكر سابقا
ابوراكان1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM.