الزواج من مواطنة اماراتية باجنبي في بلد اخر مسلم وزوجهما موثق من محكمة شرعية في ذلك البلد
الزواج موضوع النقاش باطل
حيث بين الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصنة الاتحادي انوع الزواج مادة (57) حيث نصت على ان " الزواج صحيح او غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل "
وبينة المادة (61) من ذات القانون الزواج الباطل اذ نصت على ما يلي :
1 ــ الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه .
2ـــ لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
كما بين قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الباب الثالث منه الأركان والشروط.
فقد نصت المادة (28) منه على الاتي :.
اركان عقد الزواج
1ــ العاقدان ( الزوج والولي )
2ــ المحل .
3 ـ الايجاب والقبول.
كما نصت المادة (29) على انه :
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زوجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد.
ويبطل العقد بغير ولي ، فإن دخل بها فُرًِق بينهما، ويثبت نسب المولود.
لكل ما تقدم يكون هذا الزواج باطل
وهناك اكثر من حكم نقض واتحادية عليا لا يحضراني الان كرسا هذا المبدا