قانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء
قانون رقم (3) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006
بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي (*)
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، والقوانين المعدّلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، والقوانين المعدّلة له، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، المعدّل بالقانون رقم (11) لسنة 2008م، وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص المواد (10) و(21) و(23) و(27) و(30) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية:-
مادة (10):
يكون مقر محكمة النقض مدينة أبو ظبي، وتُصدر أحكامها من خمسة قضاة، وتختص بالفصل في الأمور الآتية:-
1- الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها من الحالات التي يُجيز القانون الطعن فيها بالنقض.
2- تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة.
3- مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناءً على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم، وذلك فيما يقع منهم في أداء وظائفهم الرسمية.
مادة (21):
1- يكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناءً على توصية المجلس.
2- يؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، دون خشية أو محاباة، وأن أحترم الدستور والقوانين".
3- يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة النقض والنائب العام أمام الحاكم أو ولي العهد عند الاقتضاء وبحضور الرئيس، ويكون أداء اليمين بالنسبة لمن عداهما من القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام الرئيس بحضور رئيس محكمة النقض أو النائب العام بحسب الأحوال.
4- لا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة (23):
تطبق على القضاة قواعد الحصانة المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تنتهي ولا يتهم إلا لأحد الأسباب التالية:-
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الدائرة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من الرئيس.
4- ثبوت سن الإحالة إلى التقاعد، أو الإحالة إليه بمرسوم أميري قبل بلوغ السن القانوني بناءً على اقتراح المجلس وتوصية الرئيس، وفي جميع الأحوال يستحق المحال إلى التقاعد معاشًا أيًا كانت مدة الخدمة.
5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6- الفصل التأديبي بناءً على الأسباب ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
7- إسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم، أو النقل إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس التأديب.
مادة (27):
1- تكون مساءلة القضاة أمام دائرة تُسمى (دائرة شئون القضاة)، يُشكلها رئيس محكمة النقض أو من ينوب عنه من خمسة من بين قضاة هذه المحكمة غير الأعضاء بالمجلس.
2- تُقام دعوى المساءلة من النائب العام أو من ينوب عنه بناءً على طلب من المجلس، بعريضة تشتمل على المخالفة المنسوبة للقاضي والأدلة المؤيدة لها، ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد قضاة محكمة النقص يندبه المجلس لهذا الغرض.
مادة (30):
1- يكون للدائرة إدارة تُسمى (إدارة التفتيش القضائي)، تتبع للرئيس، وتتكون من مدير بدرجة قاضي نقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل مفتشين بها، يصدر بندبهم قرار من الرئيس بناءً على اقتراح المجلس.
2- يصدر بقرار من الرئيس بناءً على اقتراح المجلس، لائحة بتنظيم العمل الفني، تحدد قواعد الندب للإدارة، وعناصر ومقومات التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ودرجة الكفاية اللازمة للترقية.
المادة الثانية:
تُضاف إلى القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (21 مكررًا 1) و(21 مكررًا 2) و(27 مكررًا 1) و(27 مكررًا 2) و(27 مكررًا 3) و(27 مكررًا 4) و(27 مكررًا 5) و(27 مكررًا 6) و(36 مكررًا)، تجري نصوصها كالآتي:-
مادة (21 مكررًا 1):
1- تكون ترقية القاضي وعضو النيابة العامة إلى الفئة الأعلى بالاختيار للكفاءة متى استوفى الحد الأدنى للأقدمية في كل فئة، وحصل على تقدير كفاءة لا يقل عن درجة جيد جدًا عن مجموع المدة التي قضاها في هذه الفئة، ويكون الحد الأدنى للأقدمية بالنسبة لكل فئة أربع سنوات، وعند التساوي في الكفاءة تُراعى الأقدمية بين المرشحين.
2- ترتب أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة المرشحين للترقية بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيين كل منهم أو القرار الصادر بترقيته وإذا عيّن أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو ذلك القرار ما لم يحددها هذا المرسوم أو القرار على نحو آخر.
3- يصدر بالترقية قرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس.
مادة (21 مكررًا 2):
يجوز بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس تكليف القاضي أو عضو النيابة العامة بوظيفة في فئة أعلى أو أي وظيفة في أي فئة يراها متى اقتضت المصلحة ذلك دون المساس بمخصصاته المالية، ويتقاضى المكلّف بوظيفة فئة أعلى نفس المخصصات المالية المقررة لها، ويكون إنهاء هذا التكليف بالطريقة ذاتها.
مادة (27 مكررًا 1):
1- يجوز لدائرة شئون القضاة أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك، وإذا رأت وجهًا للسير في إجراءات المساءلة كلفت القاضي بالحضور أمامها خلال أسبوع، ويحضر القاضي بشخصه وله أن يقدّم دفاعه كتابةً، وأن يستعين بمدافع من رجال القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين، وإذا لم يحضر أو لم ينب أحدًا ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
2- تكون جلسات المساءلة سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل وظيفته عن محام عام، ويصدر الحكم بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي، ويكون الحكم الحضوري نهائيًا غير قابل للطعن.
3- تنقضي دعوى المساءلة باستقالة القاضي، ولا يؤثر انقضاء هذه الدعوى على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.
مادة (27 مكررًا 2):
لدائرة شئون القضاة أن تأمر بوقف القاضي عن أعمال وظيفته، ولا يترتب على الوقف حرمانه من راتبه، ولها إعادة النظر في قرار الوقف في أي وقت سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب القاضي.
المادة (27 مكررًا 3):
للقاضي أن يُعارض في الحكم الغيابي خلال العشرة أيام التالية لإعلانه لشخصه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة إعادة نظر دعوى المساءلة بالنسبة إلى المعارض ولا يجوز بأي حال أن يُضار بناءً على معارضته.
وإذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة، بغير عذر مقبول تُعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويكون الحكم الصادر في موضوع المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائيًا غير قابل للطعن.
المادة (27 مكررًا 4):
العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على القضاة هي:-
1- اللوم.
2- الحرمان من العلاوة الدورية لسنتين متتاليتين.
3- الحرمان من أقرب ترقية.
4- النقل إلى وظيفة غير قضائية.
5- الفصل من الوظيفة.
المادة (27 مكررًا 5):
يبلغ رئيس دائرة شئون القضاة المجلس بالحكم فور صدوره، ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الرئيس والقاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ إعلانه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية.
المادة (27 مكررًا 6):
1- يصدر بتنفيذ عقوبة الفصل من الوظيفة مرسوم أميري بناءً على عرض الرئيس، ويُعتبر الفصل نافذًا في كل الأحوال من تاريخ إبلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أيهما أسبق، ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة.
2- في حالة توقيع عقوبة النقل إلى وظيفة غير قضائية يتم تنفيذ النقل بقرار من الرئيس إلى وظيفة لا تقل في درجتها ومرتبها عن فئة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها.
3- يصدر بتنفيذ العقوبات الأخرى قرار من الرئيس، ويودع القرار في ملف القاضي.
المادة (36 مكررًا):
1- تحدد فئات ووظائف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة وفق الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون، وتحدد المخصصات المالية لكل فئة بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وبتوصية من وكيل الدائرة بالنسبة لأعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة على ألا يترتب على ذلك مساس بأي حق مكتسب في ظل الوضع السابق.
2- لا تسري على أعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة أحكام الحصانة والمساءلة المطبقة على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا بأبو ظبي:-
بتاريخ: 11/ ذي القعدة/ 1432هـ
الموافق: 9/ أكتوبر/ 2011م
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ